* يسأل الحاج/ محمد عبدالرحمن الزقازيقشرقية: عقد الزواج هل هو عقد رضائي أم شكلي؟ وما هي شروط نفاذه. وشروط سماع الدعوي به قانوناً؟؟ ** يقول الشيخ أشرف فهمي خطيب بالأوقاف: عقد الزواج هو عقد شكلي فلا يعترف الشارع به ولا يرتب أحكامه. ولا يظلها بحمايته بمجرد تراضي الطرفين عليه. بل لابد من الشهود والإعلان بالشهادة علي مذهب الجمهور. فهو إذن عقد شكلي لا رضائي. وإن كان الرضا أساسا فيه عند جمهور الفقهاء وشروط نفاذه اثنان: 1- أن يكون كل من العاقدين تام الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية. 2- أن يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول له أن يتولي العقد وتجعل له الحق في مباشرته بأن يكون أحد الزوجين أو وكيله عنه أو وليا عليه فإن كان أحد العاقدين فضوليا أو كان وكيله. ولكن خالف فيما وكل فيه أو كان وليا ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه فإن عقد أي واحد من هؤلاء إذا استوفي شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحاً موقوفا علي إجازة صاحب الشأن. وشروط لزومه: يجمعها شرط واحد. وهو ألا يكون لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه. فلو كان لأحد فسخه كان عقداً غير لازم. أما شروط سماع الدعوي به قانونا فهي اثنان: الأول: وجود مسوغ كتابي عند إنكار الزوجية. الثاني: بلوغ الزوجين وقت الدعوي السن القانوني. ويجوز سماع دعوي الزوجية المقامة من أحد الزوجين في الحوادث السابقة علي سنة 1897م فقط بشهادة الشهود وبشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة. ولكن لا تسمع دعوي الزوجية عند الانكار بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة علي سنة 1911م. سواء كانت مقامة من أحد الزوجين أم من غيره إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل علي صحتها. ولا يجوز سماع الدعوي من أحد الزوجين أو من غيره في الحوادث الواقعة من سنة 1911م إلاإذا كانت ثابته بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه كذلك. ولا تسمع الدعوي عند الانكار إلا إذا كانت ثابته بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931م. المجموعة المفيدة المستشار أحمد فهمي طبعة 1402ه 1982م ص 318. والله تعالي أعلي وأعلم.