«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور عدم الاختصاص من محكمة النقض
النواب .. حائرون .. يتساءلون!!
نشر في آخر ساعة يوم 16 - 07 - 2012

مصير مجلس الشعب مازال مجهولا مصيرنا كيف يكون؟ .. سؤال أصبح يتداوله أعضاء مجلس الشعب الآن خاصة بعد صدور حكم محكمة النقض برفض نظر الطعن المحال من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، المحال من المحكمة الدستورية العليا والقاضي بحل مجلس الشعب، وذلك لعدم اختصاص محكمة النقض في نظر الطعن المقدم. وكان رئيس مجلس الشعب، قد أحال طلبا إلي محكمة النقض في 01 يوليو الجاري، وأرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مطالبًا محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، في محاولة للحصول علي قرار منها، أمام حكم المحكمة الدستورية، الذي قضي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وبالتالي بطلان المجلس بأكمله وقد أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلي للقضاء والذي جاء فيه اتخاذ الجمعية العمومية لمحكمة النقض قراراً بالإجماع، برفض نظر الطعن المحال من الدكتور سعد الكتاتني.
وجاء نص البيان كالتالي: استعرض اليوم 14 يوليو 2012 رؤساء دوائر محكمة النقض الطلب الوارد من مجلس الشعب بتاريخ 10 يوليو 2012 تحت رقم 1787 والذي يتضمن نص قرار مجلس الشعب بإحالة موضوع تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا في القضية رقم 20 لسنة 34 ق وكذلك الحيثيات المرتبطة بالمنطوق إلي محكمة النقض وطلب الفصل في صحة أعضاء المجلس. وأضاف البيان 'أنه قد ارتأي الحاضرون بإجماع الآراء عدم اختصاص محكمة النقض بنظر هذا الموضوع برمته.
وبالتالي أصبح البرلمان حائرا بين جنبات المحاكم وأيضا حائرا بين آراء الفقهاء القانونيين فمنذ أن صدر حكم المحكمة الدستورية الشهر الماضي التي حكمت بعدم دستورية قانون انتخاب ثلث أعضاء المجلس المقاعد الفردية- ثم عودة المجلس بقرار من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الأسبوع الماضي وسحب قرار الحل الذي أعاد المجلس للانعقاد مرة أخري وقرر الدكتور محمد سعد الكاتنتي خلال جلسة الأسبوع الماضي تحويل حكم الدستورية العليا إلي محكمة النقض والتي أصدرت حكمها بعدم الاختصاص. أصبح وضع البرلمان محيرا للجميع وتساءل النواب ماذا نفعل؟ هل المجلس في حالة انعقاد؟ أم تم حل المجلس مرة أخري.
وتعددت الآراء القانونية بين أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين فمنهم من رأي أن قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس قد أبطل ومنهم المؤيد لفكرة أن المجلس قائم وشرعي وقانوني وانعقاد جلساته سليم وكل هذه الآراء مستندة بالثغرات القانونية.
وتباينت ردود الفعل إزاء قرار عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول بحث كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل المجلس. كما أثيرت التساؤلات الشائكة حول الخطوة القانونية القادمة لبحث أسلوب تطبيق حكم المحكمة الدستورية من خلال جهة الاختصاص واحتمالات الخروج من المأزق الحالي بعد التشاورات الجارية مع رجال القانون والقضاء ؟.
المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ونائب رئيس محكمة النقض السابق قال إن قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها في نظر الطلب المحال إليها من مجلس الشعب في صحة عضوية أعضاء المجلس كان متوقعا، مشيراً إلي أنه متيقن من عودة مجلس الشعب أقوي مما كان.
ومن جانبه أكد محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه كان يتوقع قرار محكمة النقض، وذلك لأن المحكمة تختص بالنظر في صحة عضوية الأعضاء في حالات الطعون الفردية، أما نحن فبصدد حكم من الدستورية العليا يتعلق بالمجلس ككل، مضيفاً أنه تقدم بمذكرة تظلم لرئيس الجمهورية من الحكم بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشأ بينها من نزاعات، لافتاً إلي أننا أمام حكم جائر ومنعدم، تجاوزت فيه الدستورية حدود اختصاصاتها في أكثر من موضع، منها أنه لا يجوز لها حل سلطة أخري.
وأشار العمدة إلي أنه بناء علي ذلك، من المفترض أن يقوم الرئيس بعرض تظلمه علي رجال القضاء السابقين وأساتذة القانون الدستوري لإعداد مذكرة في هذه المظلمة، ووقتها يستطيع الرئيس أن يصدر قراراً، إما بعدم الاعتداد بالحكم أو تنفيذه في حدود ثلث الأعضاء، أو عرضه علي الاستفتاء الشعبي، مؤكدا أنه بذلك لن تستطيع أي سلطة قضائية التصدي لقراره، لأن قرار رئيس الدولة سيكون قراراً سيادياً لا يخضع لرقابة القضاء أو لغيره.
ويؤكد النائب المستقل عمران مجاهد إننا كنواب حائرون مما يحدث الآن وماذا سنفعل؟ مطالبا جميع الجهات بالتوافق للخروج من هذا المأزق مشيرا إلي أن أغلب النواب غير القانونيين يريدون أن يعرفوا ما هو مصير مجلس الشعب هل هو منحل أم مستمر؟
فيما أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها في نظر الطلب المحال إليها من مجلس الشعب في صحة عضوية أعضائه، لم يغير بالإعلان الدستوري المكمل شيئًا، مشيرًا إلي أن السلطة التشريعية مازالت بيد المجلس العسكري، وقال درويش إن ما قررته محكمة النقض يوم السبت الماضي هو أنها غير مختصة في النظر بأحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلي أن إحالة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل القضية ل "النقض" خلط متعمد لكسب الوقت. وأوضح أن معني قرار محكمة النقض أن أحكام "الدستورية" واجبة النفاذ بمجرد صدورها، منوها إلي أن قرارات الأخيرة سارية علي جميع المحاكم، ومضيفًا: هذه مفاهيم واضحة يعلمها طالب أولي حقوق فاشل، مشيرا إلي أن مَن يفتون بعكس ذلك هم عبارة عن "ترزية جدد للقوانين".
وأضاف درويش: "أتحدي مَن يقول إن الصلاحيات التشريعية بعد قرار محكمة النقض عادت إلي الرئيس أن يأتيني بسند قانوني واحد يثبت صحة قوله"، مشيرًا إلي أن "العسكري" استغل حقه في إصدار إعلان دستوري مكمل في استعادة الصلاحيات التشريعية للعسكري بعد حل مجلس الشعب.مضيفا أن هذا الكلام ربما يكون جائزا إذا لم يقدم "العسكري" علي إصدار إعلان دستوري مكمل"، مشيرا إلي أن حق الرئيس يكمن في التصديق علي القوانين التي يصدرها "العسكري"، أو يرفض التصديق عليها.
ويري د.وحيد عبد المجيد النائب السابق بمجلس الشعب إن الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر طلب بحث كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس كان متوقعا لأن قيام رئيس المجلس بإحالة الطلب إليها كان خطأ من البداية وتم دون استشارة القانونيين. وأوضح د.وحيد عبدالمجيد أن محكمة النقض تفصل في صحة عضوية كل نائب علي حدة حال الطعن علي عضويته دون الفصل في دستورية الأحكام والنصوص التي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية فقط. وأشار د.عبد المجيد إلي أن الإجراء القانوني السليم الذي كان من المفترض اتخاذه هو إحالة الطلب إلي جهة الاختصاص المتمثلة في الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. وأضاف أن الموقف الآن للفصل في مدي مشروعية مجلس الشعب يتوقف علي رأي اللجنة القانونية والقضائية التي شكلها الرئيس محمد مرسي والتي تختصم المحكمة الدستورية العليا لطرح تصوراتها القانونية فيما يتعلق بمدي إمكانية إعادة ثلثي المجلس أو الاستمرار في حله باعتباره كياناً غير قائم أساسا .
بينما يري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الخطوة القانونية السليمة بعد حكم محكمة النقض الذي لايجوز الطعن عليه هي الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل.وأضاف المستشار حامد الجمل أن كيان مجلس الشعب منعدم بناء علي عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي والقائمة مؤكداً أن الحكم واجب النفاذ بحكم منطوقه الصريح وحجيته وما يترتب عليه من آثار .ونبه الجمل إلي أن اللجنة القضائية المشكلة للبحث عن مخرج ليست لها مشروعية ولايمكنها إصدار قرار بإعادة المجلس لأن الموظف الذي يمتنع عن أو يعطل تنفيذ الحكم -وفق الدستور المؤقت والفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات -يعرض نفسه إلي السجن لمدة تصل 3 سنوات أو العزل من الوظيفة .وحذر رئيس مجلس الدولة الأسبق من التمادي في الجدل حول أساليب تنفيذ حكم الحل للتحايل واستمرار النقد غير المقبول لرجال القضاء .أما د.نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق ، فأوضح أن محكمة النقض مختصة فقط بنظر صحة عضوية أعضاء البرلمان حسب نص المادة 40 من الإعلان الدستوري بالفصل فيما يقدم إلي المحكمة من -طعون علي صحة العضوية خلال 30 يوما من الانتخابات -بحيث يصدر حكمها بالفصل في العضوية خلال 90 يوما.وأضاف د.نبيل حلمي أنه أيا كانت نتيجة المشاورات داخل اللجنة القضائية إلا أن قرارها لن يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا لانه قول واحد وحكم فصل . وأشار إلي أن السلطة التشريعية أصبحت الآن في يد المجلس العسكري حسب نص الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر عقب قرار حل البرلمان. وأكد أن احترام القضاء يقتضي الاستمرار في تنفيذ قرار الحل لأن المجلس في حكم العدم دون التحايل بحثا عن مكاسب غير قانونية مع الانتظار حتي إعادة الانتخابات البرلمانية لتشكيل مجلس جديد يكتسب وضعا قانونيا سليما .
فيما أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، تعليقا علي قرار محكمة النقض الذي قضي بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان، أن محكمة الموضوع - مجلس الدولة- التي أحالت النص المطعون عليه إلي المحكمة الدستورية العليا، ترتيب الآثار التي تنتج عن الحكم بعدم الدستورية. أضاف الدكتور بدوي أن محكمة مجلس الدولة هي المختصة بترتيب النتائج، حيث إن القضية الأصلية مازالت مطروحة أمامها، والتي تم علي أساسها الطعن.وعن موقف الرئيس مرسي من قرار محكمة النقض أشار الدكتور بدوي إلي أنه في حالة حل البرلمان، فإن السلطة التشريعية تعود إلي رئيس الجمهورية، باعتباره صاحب السلطة الشرعية، وليس للمجلس العسكري
من ناحيته أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن إحالة الكتاتني قرار الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب إلي محكمة النقض كان يعد أمرا غريبا لأن محكمة النقض لا تملك أي اختصاص بشأن نظر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان والذي نص في أسبابه ومنطوقه علي بطلان المواد الخاصة بانتخاب القائمة وما يترتب علي ذلك من آثار.
وأشار الجمل إلي أن أبرز الآثار المترتبة علي حكم النقض اليوم هو أنه يعني بالتبعية بطلان انتخابات الشوري في ذات الوقت لبطلان المواد التي تم انتخاب المجلس علي أساسها.ويوضح الجمل أن محكمة النقض تختص فقط بالفصل في مدي صحة الأعضاء بالبرلمان كأفراد طبقا للمادة 40 من الدستور المؤقت ولا شأن لها ببطلان أحكام القانون الذي انتخبوا علي أساسه أو بطلان مجلس الشعب كأثر من آثار هذا الحكم ويؤكد الجمل أن ما ناقضت به محكمة النقض يعتبر تطبيقا سليما لأحكام الدستور والقانون وأضاف أنه بهذا القرار تنتهي عملية محاولة إدخال محكمة النقض في نزاع حول عدم دستورية أحكام القانون المذكورة وبطلان البرلمانين " الشعب والشوري".ويؤكد الجمل أن الإجراء التالي لحكم النقض هو ضرورة احترام أحكام القضاء وعلي رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا والالتزام بالتطبيق الكامل لها دون التحايل علي هذه الأحكام.
ويقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق إنه لا يمكن لدوائر النقض أن تكون قد اجتمعت بكامل رؤسائها كما أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري سواء قدم طعن علي عضوية الأعضاء أو لم يقدم. وأشار مكي إلي أن هذا "هو رأي محكمة النقض المعلن في 10 مارس 1985 ، وفي 14 يونيو 1989وكذلك تفسير المادة 93 من الدستور قبل تعديلها بالمادة 40 من الإعلان الدستوري الحالي ولذلك فإن محكمة النقض هي التي تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب"، حسب قوله. وأكد مكي أن صدور قرار بعدم الاختصاص يعتبر رأيا فرديا لا يعبر عن جميع الدوائر بالمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.