أكد الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، تعليقا على قرار محكمة النقض الذى قضى بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان، أن محكمة الموضوع - مجلس الدولة- التى أحالت النص المطعون عليه إلى المحكمة الدستورية العليا، ترتيب الآثار التى تنتج عن الحكم بعدم الدستورية. أضاف الدكتور بدوى فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن محكمة مجلس الدولة هي المختصة بترتيب النتائج، حيث إن القضية الأصلية مازالت مطروحة أمامها، والتي تم على أساسها الطعن. وعن موقف الرئيس مرسى من قرار محكمة النقض أشار الدكتور بدوى إلى أنه في حالة حل البرلمان، فإنه السلطة التشريعية تعود إلى رئيس الجمهورية، باعتباره صاحب السلطة الشرعية، وليس للمجلس العسكرى من ناحيته أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيسمجلس الدولة الأسبق أن إحالة الكتاتنى قرار الدستورية العليا ببطلان انتخاباتمجلس الشعب إلى محكمة النقض كان يعدأمرا غريبا لأن محكمة النقض لا تملكأي اختصاص بشأن نظر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلانالبرلمان والذي نص فى أسبابه ومنطوقة على بطلان المواد الخاصة بانتخابالقائمة وما يترتب على ذلك من آثار. وأشار الجمل إلى أن أبرز الآثار المترتبة علي حكم النقض اليوم هو أنهيعني بالتبعية بطلان انتخابات الشورى فى ذات الوقت لبطلان المواد التى تمانتخاب المجلس على أساسها. ويوضح الجمل أن محكمة النقض تختصفقط بالفصل فى مدى صحة الأعضاءبالبرلمان كأفراد طبقا للمادة 40 من الدستور المؤقت ولا شأن لها ببطلانأحكام القانون الذى انتخبوا على أساسه أو بطلان مجلس الشعب كأثر من آثارهذا الحكمويؤكد الجمل أن ناقضت به محكمة النقض اليوم يعتبر تطبيقا سليما لأحكام الدستور والقانونوتابع: بهذا القرار تنتهي عملية محاولة إدخال محكمة النقض فى نزاع حولعدم دستورية أحكام القانون المذكورة وبطلان البرلمانين " الشعب والشورى". ويؤكد الجمل على أن الإجراء التالي لحكم النقض هو ضرورة احترام أحكامالقضاء وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا والالتزام بالتطبيقالكامل لها دون التحايل على هذه الأحكام.. وفي سباق متصل أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق " أنه يشك فى صحة الخبر بشأن إصدار محكمة النقض قرارا يقضي بعدم اختصاصها بنظر تطبيق حكم الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب. وقال مكي إنه لا يمكن لدوائر النقض أن تكون قد اجتمعت بكامل رؤسائها كما أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى سواء قدم طعن على عضوية الأعضاء أو لم يقدم. وأشار مكي إلى أن هذا "هو رأى محكمة النقض المعلن فى 10 مارس 1985 ,وفي 14 يونيو 1989 وكذلك تفسير المادة 93 من الدستور قبل تعديلها بالمادة 40 من الإعلان الدستوري الحالي ولذلك فإن محكمة النقض هي التى تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب"، حسب قوله. وأكد مكي أن صدور قرار بعدم الاختصاص يعتبر رأيا فرديا لا يعبر عن جميع الدوائر بالمحكمة.