قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل أبو شادي الأحد الماضي، بشطب الاستشكال المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي التي أقامتها بصفتها رئيسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وطلبت فيه وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي الذي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في »صرف العلاوات الخمس الأخيرة»، لحين الفصل في دستورية القرارات الجمهورية أرقام 160 لسنة 2006 والقرار 69 لسنة 2007 والقرار 114 لسنة 2008 والقانون 81 لسنة 2012 وبعض القرارات الخاصة برئيس الجمهورية الخاصة بشأن العلاوات الخاصة بالعلاوات في التأمين الاجتماعي واختصم الاستشكال كلا من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء، حيث طالب الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 160384 وتم الطعون عليها بأرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا. واستندت الوزيرة في أسباب الاستشكال إلي عدم وجود قانون منظم للزيادة في المعاش علي الأجر المتغير بنسبة 80% وعدم صدور تشريع بذلك وأن حكم الإدارية العليا اصطدم بالفراغ التشريعي، وقررت المحكمة شطب الاستشكال»، كما شكلت الوزيرة غادة والي لجنة تضم مسئولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين لبدء خطوات عرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوي بمجلس الدولة، وقالت إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلي إعادة تسوية الأجر المتغير. كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمي التشريع الفتوي. وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي علي حكم محكمة القضاء الإداري وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بإضافة 80% من آخر قيمة الخمس علاوات إلي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. حيث أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها النهائي البات بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخمس الخاصة بهم غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته. وعدلت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بشكل مطلق، حيث اشترطت المحكمة أن يكون صاحب المعاش قد استفاد من العلاوة الخاصة التي تكررت وقت وجوده بالخدمة وأن يكون سدد عنها اشتراكات تأمينية، وأن تكون الجهة الإدارية قد تقاعست عن ضمها إلي أجره الأساسي أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بشأن احتساب أي فروق مالية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت لهم أثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها اشتراكات تأمينية ولم يتم ضمها إلي الأجر الأساسي باعتبارها عنصرًا من العناصر الأساسية التي يتم احتساب المعاش عن الأجر المتغير المؤمن عليه علي أساسها.