الشعب السند والدرع الحامية للوطن |السيسى: 30 يونيو ملحمة وطنية ونقطة الانطلاق للجمهورية الجديدة    أوقاف الفيوم تعقد ثلاث ندوات علمية على مستوى المحافظة    أميرة العادلي: 30 يونيو لحظة انطلاق نحو بناء دولة مدنية حديثة    رئيس هيئة النيابة الإدارية يُكرم أعضاء مركز التدريب القضائي    30 يونيو.. ثورة شعب وبداية الجمهورية الجديدة    النائب عبد المنعم: أنا مالك وأعترض على قانون الإيجار القديم.. كنا نعلم بالخلوات وأن العقود ستورث    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 1 يوليو 2025    أخبار 24 ساعة.. إنهاء إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية    "إنت واعى" حملة توعوية لتعزيز السلوك الحضاري في شواطئ ومزارات دمياط    تراجع أسعار النفط مع استقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والمخاوف من زيادة الإمدادات في السوق    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا لايعود " الكونستابل " !!    مصدر حكومي: 100 مليار جنيه الأثر المالي المتوقع من تعديلات «القيمة المضافة»    «محيى الدين» ينتقد قيام الحكومة بدور القطاع الخاص: ضرره كبير على الدولة    قرار تاريخي.. أول تعليق من «الشيباني» على رفع العقوبات عن سوريا    نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل في ظل ضغوط ترامب لوقف إطلاق النار في غزة    تحقيق استقصائي لرويترز : قوات تابعة للشرع أعدمت 1500 من العلويين ميدانيا    ذاكرة الكتب| كيف وصف «هيكل» حالة طهران قبل الثورة؟    بابا الفاتيكان: استخدام التجويع في الحرب وسيلة رخيصة    رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال هو العائق الأكبر أمام التنمية    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. بابا الفاتيكان: استخدام التجويع في الحرب وسيلة رخيصة.. مسئول ألماني يدعو لإنشاء مظلة نووية مستقلة عن الولايات المتحدة.. بوتين: بناء 23 ألف منشأة بالمناطق الجديدة    وزير الخارجية السوري: رفع ترامب للعقوبات يزيل عقبة أمام التعافي الاقتصادي    فلومينينسي يفجر مفاجأة ويقصي إنتر ميلان من كأس العالم للأندية    الأهلي يوضح موقفه من عروض رضا سليم    طبيب الأهلي يزف نبأ سارا بشأن إمام عاشور    خيرمان كانو ينضم لقائمة تاريخية في المونديال    رومانو يحسم جدل مصير ميسي مع إنتر ميامي    مهاجم ريال مدريد محط أنظار أندية البريميرليج    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الهلال ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.. والمعلق    وفد من وزارة الشباب والرياضة يستقبل أبطال منتخب السلاح بعد تصدرهم بطولة أفريقيا    ارتفاع عدد المصابين إثر تسرب غاز داخل مصنع ثلج في الشرقية ل19 شخصا    أمطار لمدة 24 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة    مصرع 3 مزارعين اختناقاً داخل «بلاعة صرف صحي بالفيوم»    إمام كارفور المعادي والأزهري    على باب الوزير    عمرو أديب: «وزير النقل قال أنا مقاتل وهذا أمر عظيم.. مقاتل يبقى قاتِل واشتغل وحاسب»    ضرورة ملحة للالتفات إلى الصحة الجسدية.. برج العقرب اليوم 1 يوليو    عادل حمودة: معرض الكتاب ضم روائيين كبارا.. ومصر بها عشرات مثل نجيب محفوظ    أكرم القصاص: 30 يونيو أعادت لمصر هويتها ودورها المحوري عربيا وأفريقيا ودوليا    أستاذة علم اجتماع سياسى: شكرا سيادة الرئيس.. الجميع في مصر معاك "فيديو"    وزير الثقافة خلال زيارته لمعرض الكتاب بالفيوم: اتربيت على لعبتي السلم والثعبان والإيروبيك    من 20 يوليو حتى 6 أغسطس.. الدورة ال18 من المهرجان القومي للمسرح تنطلق تحت شعار "المهرجان في كل مصر"    «كفر السنابسة».. حكايات البحث عن «لقمة العيش»    «مطعم الحبايب».. كوميديا ورومانسية تجمع أحمد مالك وهدى المفتي    محافظ بنى سويف يوجه بفحص عاجل لملابسات وفاة سيدة أثناء ولادة بمستشفى خاص    هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للرياضيين قبل تناول المكملات الغذائية    تجارة المخدرات تقود سائق وعاطلين للسجن المشدد 6 سنوات بكرداسة    قبول دفعة جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة 2025    عبر بوابة الوظائف الحكومية.. وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين 2025    محافظ أسوان يعلن جاهزية المنظومة الطبية لتشغيل التأمين الصحى الشامل غدا    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    بيان بشأن الخدمات المقدمة للمحامين في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030    دينا أبو الخير توضح حكم صلة الرحم في حالات الأذى والحسد: «افصل بين الشخص وسلوكه»    متى يتم المسح على الخفين والجوارب في الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر توضح    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم مخالفة قواعد الاستفتاء علي الدستور
نشر في آخر ساعة يوم 17 - 01 - 2014

سوف يقوم المصريون يومي الرابع عشر والخامس عشر من هذا الأسبوع بممارسة حق الاستفتاء على دستور 2013، ونحن نرى أن التصويت على الدستور حق وواجب دستوري نهيب بالمصريين جميعا إلى ضرورة المبادرة بممارسته وذلك دون النظر إلى الموافقة على الدستور أو رفضه لأنه يجب أن يقوم كل مصري بإبداء رأيه أيّا كان هذا الرأي، وقد تقع أثناء الاستفتاء بعض الجرائم المتعلقة بالخروج على قواعد قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2013 أو القواعد المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في القانون 73 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 161 لسنة 2013 و162 لسنة 2013 والقانون رقم 8 لسنة 2014 الصادر في 6/1/2014وقرارات اللجنة العليا للانتخابات وقرارات السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وتعاقب القوانين المذكورة والتشريعات المكملة لها على هذه الجرائم بعقوبات مختلفة طبقاً لجسامة كل جريمة، وسوف نتناول فيما يلي حصر جرائم الاستفتاء على الدستور وبيان عقوباتها وذلك فيما يلي:
أولا : جريمة البلطجة العادية المنصوص عليها في المادة 375 مكررا من قانون العقوبات: وهي قيام الفاعل بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته (في الاستفتاء) لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ (قوانين وإجراءات وتعليمات اللجان القضائية للاستفتاء) أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر.
ثانيا : جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا (1) من قانون العقوبات: يُضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات (جناية الضرب المفضي إلى الموت) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. وقد أوضحنا ذلك في موسوعتنا "شرح جرائم قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة ".
ثالثا : قيام الشخص بارتكاب إحدى الجرائم التالية :
1 - جريمة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
2 - جريمة إعطاء آخر أو عرض أو الالتزام بإعطاء فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، (لرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة).
3 - جريمة قبول أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
4 - جريمة نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
5 - جريمة القيام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب الشخص المسئول في الاتجاه السياسي الذي استفاد من ارتكاب الجرائم الواردة بالفقرات 1، 3 ، 4 ، 5 المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
- يعاقب على الجرائم الخمسة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
رابعا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن ولو لم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
خامسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو إكراهه على آدائه على وجه معيّن وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن.
سادسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا نشأت عنه عاهة مستديمة.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد.
سابعا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المؤبد.
ثامنا : جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تاسعا : جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به وترتب على التهديد آداء العمل على وجه مخالف.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس.
عاشرا : جريمة الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
يعاقب بالحبس وقد أوضحنا ذلك تفصيلاً في موسوعتنا " شرح جرائم السب والقذف ".
حادي عشر : جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الاستفتاء ولم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ثاني عشر : جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الاستفتاء وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
ثالث عشر : جريمة هدم أو اتلاف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاستفتاء بقصد عرقلة سيره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس وذلك فضلاً عن الحكم على الفاعل بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
رابع عشر : جريمة إدلاء الشخص بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة في لجنة واحدة أو أكثر.
يُعاقب على هذه الجريمة بالحبس ولرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة.
خامس عشر : جريمة اختلاس أو إخفاء أو أتلاف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الاستفتاء أو تعطيله.
يعاقب بالسجن .
سادس عشر : جريمة تعمد شخص قيد اسمه أو اسم غيره بنفسه أو بواسطة غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
يعاقب بالحبس.
سابع عشر : جريمة تخلّف الشخص بغير عذر مقبول عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء.
يُعاقب على هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيهاً.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات لا تخل بأي عقوبة أخرى أشد تنطبق على هذه الأفعال ومنصوص عليها في أيّة قوانين أخرى.
ثامن عشر : جريمة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو إتلافه أو العبث بأوراقه.
يعاقب بالسجن.
تاسع عشر : جريمة الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ، وقد أوضحنا ذلك في مؤلفنا "موسوعة الإنتخابات ".
يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه( . (
عشرون : كما يعاقب أي شخص يخالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون المذكور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.