عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مبارك : 5 اسباب تبطل مبررات دفاع المخلوع
نشر في أخبار النهاردة يوم 14 - 02 - 2012

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى فى تصريحات ل«روزاليوسف» أن النيابة العامة مطلوب منها أثناء تقديمها ردودها النهائية على دفاع الرئيس المخلوع فيما يخص اختصاص القضاء العسكرى وحده دون القضاء الجنائى بمحاكمته.
وأوضح المصدر أن تضع فى حسبانها أن القانون رقم 35 لسنة 1979 والخاص بتكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر بأن هذا الدفاع يفتقر إلى أى أساس سليم من حيث الواقع أو القانون.. نظرًا لأن القانون نفسه الذى اعتمد عليه دفاع مبارك قد صدر بعد حرب أكتوبر بست سنوات كاملة، إضافة إلى أنه صدر بقرار جمهورى بقانون وليس بتشريع صادر من السلطة التشريعية بالطرق الطبيعية.
وقال المصدر القضائى إن هذا القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك يعتبر القانون السابق ذكره نص على استثناء الأحكام التى جاء بها من قانونين فقط حددهما وهما القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.. والقانون الثانى هو القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر ذاته أن المادة الأولى من القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك وعلى النيابة العامة أن تدرك ذلك، نصت على أن يستمر الضباط الذين كانوان يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر 1973 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك استثناء من أحكام المادة من القانون رقم 90 لسنة 1979 والمواد 38 ، 38 مكرر الأخيرة من القانون رقم 232 لسنة 1959 كما أن المادة الثالثة من نفس القانون نصت على أنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتبًا وتعويضات وبدلات وظيفية.. وينطبق هذا على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين فى وظيفة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وشدد المصدر على أن القانون الذى يستند إليه دفاع الرئيس المخلوع قد صدر بعيدًا عن أبسط المبادئ والقيم الدستورية والتشريعية والقانونية والوظيفية، إضافة إلى أنه قد اكتفى بالنص على استمرار هذه القيادات بالخدمة وصمت عن أى تنظيم ينظم كيفية هذا الاستمرار من الناحية الوظيفية وكيفية ترتيب الأقدمية بينهم وبين القادة الموجودين بالفعل وهو ما دفع دفاع الرئيس المخلوع بالزعم بأنه حال كونه رئيسًا للجمهورية، وبالتالى رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فإنه فى ذات الوقت مستمر بالخدمة فى القوات الجوية.
وأشار المصدر القضائى إلى أن القانون نفسه خلا من أى لائحة أو قرار ينظم تفاصيل كيفية تنفيذ ما جاء به من أحكام.. كما أنه أى القانون نفسه يبقى مقيدًا بجميع أحكام القوانين الأخرى ولا يكون هناك وجه لإضافة قوانين أخرى ولو حتى استنادًا للسهو أو الخطأ.
أيضًا أنه ترتيبًا على ما تقدم فإن أحكام هذا القانون يتقيد تطبيقها بما جاء به القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يقصر تعيين أى شخص على وظيفة محددة وهو قانون عام وشمولى حيث إن تنطبق أحكامه على الحكومة والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت الأخرى.
وأكد المصدر أن الرئيس المخلوع كان له الانتفاع بالميزة التى جاء بها القانون رقم 35 لسنة 1979 ولكنه رفضها عملاً وقانونًا وفضل عليها وظيفة رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى أن رفضه لهذه الميزة قد أسقطها، والساقط لا يعود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.