مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية    إعلان الحصر العددي بدائرة المنصورة.. رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة الأعلى أصواتًا    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    قرار جديد بشأن دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددى لجولة الإعادة بانتخابات النواب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    طرح البوستر الرسمي لفيلم «كولونيا» بطولة أحمد مالك    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مبارك : 5 اسباب تبطل مبررات دفاع المخلوع
نشر في أخبار النهاردة يوم 14 - 02 - 2012

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى فى تصريحات ل«روزاليوسف» أن النيابة العامة مطلوب منها أثناء تقديمها ردودها النهائية على دفاع الرئيس المخلوع فيما يخص اختصاص القضاء العسكرى وحده دون القضاء الجنائى بمحاكمته.
وأوضح المصدر أن تضع فى حسبانها أن القانون رقم 35 لسنة 1979 والخاص بتكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر بأن هذا الدفاع يفتقر إلى أى أساس سليم من حيث الواقع أو القانون.. نظرًا لأن القانون نفسه الذى اعتمد عليه دفاع مبارك قد صدر بعد حرب أكتوبر بست سنوات كاملة، إضافة إلى أنه صدر بقرار جمهورى بقانون وليس بتشريع صادر من السلطة التشريعية بالطرق الطبيعية.
وقال المصدر القضائى إن هذا القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك يعتبر القانون السابق ذكره نص على استثناء الأحكام التى جاء بها من قانونين فقط حددهما وهما القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.. والقانون الثانى هو القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر ذاته أن المادة الأولى من القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك وعلى النيابة العامة أن تدرك ذلك، نصت على أن يستمر الضباط الذين كانوان يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر 1973 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك استثناء من أحكام المادة من القانون رقم 90 لسنة 1979 والمواد 38 ، 38 مكرر الأخيرة من القانون رقم 232 لسنة 1959 كما أن المادة الثالثة من نفس القانون نصت على أنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتبًا وتعويضات وبدلات وظيفية.. وينطبق هذا على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين فى وظيفة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وشدد المصدر على أن القانون الذى يستند إليه دفاع الرئيس المخلوع قد صدر بعيدًا عن أبسط المبادئ والقيم الدستورية والتشريعية والقانونية والوظيفية، إضافة إلى أنه قد اكتفى بالنص على استمرار هذه القيادات بالخدمة وصمت عن أى تنظيم ينظم كيفية هذا الاستمرار من الناحية الوظيفية وكيفية ترتيب الأقدمية بينهم وبين القادة الموجودين بالفعل وهو ما دفع دفاع الرئيس المخلوع بالزعم بأنه حال كونه رئيسًا للجمهورية، وبالتالى رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فإنه فى ذات الوقت مستمر بالخدمة فى القوات الجوية.
وأشار المصدر القضائى إلى أن القانون نفسه خلا من أى لائحة أو قرار ينظم تفاصيل كيفية تنفيذ ما جاء به من أحكام.. كما أنه أى القانون نفسه يبقى مقيدًا بجميع أحكام القوانين الأخرى ولا يكون هناك وجه لإضافة قوانين أخرى ولو حتى استنادًا للسهو أو الخطأ.
أيضًا أنه ترتيبًا على ما تقدم فإن أحكام هذا القانون يتقيد تطبيقها بما جاء به القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يقصر تعيين أى شخص على وظيفة محددة وهو قانون عام وشمولى حيث إن تنطبق أحكامه على الحكومة والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت الأخرى.
وأكد المصدر أن الرئيس المخلوع كان له الانتفاع بالميزة التى جاء بها القانون رقم 35 لسنة 1979 ولكنه رفضها عملاً وقانونًا وفضل عليها وظيفة رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى أن رفضه لهذه الميزة قد أسقطها، والساقط لا يعود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.