البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم    نتائج مزوّرة، حزب زوما يطعن بانتخابات جنوب أفريقيا    وقوع 4 هزات أرضية في جورجيا في يوم واحد    إطلاق قنابل ضوئية في أجواء المناطق الشمالية الغربية بقطاع غزة    الرابعة خلال ساعات، وفاة حاج مصري من الشرقية أثناء تأدية المناسك، وابنته تنعيه بكلمات مؤثرة    متى ينتهي وقت ذبح الأضحية.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف بلدة "عيترون" جنوب لبنان    استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة    حلو الكلام.. يقول وداع    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    حقيقة عودة كهربا إلى الدوري السعودي    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حال. الطقس خلال أيام العيد    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    زيجته الثانية أشعلت غضبهم.. الأبناء وأمهم يحرقون مسكن والدهم في الوراق    لجنة الحكام تُعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    عبير صبري: شقيقتي مروة «توأم روحي» و«لسه بتاخد مني عيدية.. فلوس ولبس وكل حاجة»    تشكيل منتخب النمسا المتوقع أمام فرنسا في أمم أوروبا 2024    الصحة تُوجه نصائح مهمة للعائدين من الحج.. ماذا قالت؟    إدمان المخدرات بين الهدف والوسيلة    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    صفارات الإنذار تدوى فى كيبوتس نيريم بغلاف قطاع غزة    محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال أول أيام عيد الأضحى بالممشى السياحى بشرم الشيخ    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هل تتمتع الحيوانات بالوعي؟ كيف تغير الأبحاث الجديدة المفاهيم    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    فوائد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.. تقلل انبعاثات الكربون    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024.. والقنوات الناقلة    ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي.. ونقابة الممثلين تعلق    وفاة الحاج الثالث من بورسعيد خلال فريضة الحج    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    خفر السواحل التركي يضبط 139 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد    زيلينسكي يدعو لعقد قمة ثانية حول السلام في أوكرانيا    متى آخر يوم للذبح في عيد الأضحى؟    أجواء رائعة على الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف فى أول أيام العيد.. فيديو    بعد كسر ماسورة، الدفع ب9 سيارات كسح لشفط المياه بمنطقة فريال بأسيوط    ماذا يحدث في أيام التشريق ثاني أيام العيد وما هو التكبير المقيّد؟    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    فلسطينيون يحتفلون بعيد الأضحى في شمال سيناء    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    منافذ التموين تواصل صرف سلع المقررات في أول أيام عيد الأضحى    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 اسباب تبطل مبررات دفاع المخلوع
نشر في كلمتنا يوم 14 - 02 - 2012

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى فى تصريحات ل«روزاليوسف» أن النيابة العامة مطلوب منها أثناء تقديمها ردودها النهائية على دفاع الرئيس المخلوع فيما يخص اختصاص القضاء العسكرى وحده دون القضاء الجنائى بمحاكمته.
وأوضح المصدر أن تضع فى حسبانها أن القانون رقم 35 لسنة 1979 والخاص بتكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر بأن هذا الدفاع يفتقر إلى أى أساس سليم من حيث الواقع أو القانون.. نظرًا لأن القانون نفسه الذى اعتمد عليه دفاع مبارك قد صدر بعد حرب أكتوبر بست سنوات كاملة، إضافة إلى أنه صدر بقرار جمهورى بقانون وليس بتشريع صادر من السلطة التشريعية بالطرق الطبيعية.
وقال المصدر القضائى إن هذا القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك يعتبر القانون السابق ذكره نص على استثناء الأحكام التى جاء بها من قانونين فقط حددهما وهما القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.. والقانون الثانى هو القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر ذاته أن المادة الأولى من القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك وعلى النيابة العامة أن تدرك ذلك، نصت على أن يستمر الضباط الذين كانوان يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر 1973 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك استثناء من أحكام المادة من القانون رقم 90 لسنة 1979 والمواد 38 ، 38 مكرر الأخيرة من القانون رقم 232 لسنة 1959 كما أن المادة الثالثة من نفس القانون نصت على أنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتبًا وتعويضات وبدلات وظيفية.. وينطبق هذا على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين فى وظيفة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وشدد المصدر على أن القانون الذى يستند إليه دفاع الرئيس المخلوع قد صدر بعيدًا عن أبسط المبادئ والقيم الدستورية والتشريعية والقانونية والوظيفية، إضافة إلى أنه قد اكتفى بالنص على استمرار هذه القيادات بالخدمة وصمت عن أى تنظيم ينظم كيفية هذا الاستمرار من الناحية الوظيفية وكيفية ترتيب الأقدمية بينهم وبين القادة الموجودين بالفعل وهو ما دفع دفاع الرئيس المخلوع بالزعم بأنه حال كونه رئيسًا للجمهورية، وبالتالى رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فإنه فى ذات الوقت مستمر بالخدمة فى القوات الجوية.
وأشار المصدر القضائى إلى أن القانون نفسه خلا من أى لائحة أو قرار ينظم تفاصيل كيفية تنفيذ ما جاء به من أحكام.. كما أنه أى القانون نفسه يبقى مقيدًا بجميع أحكام القوانين الأخرى ولا يكون هناك وجه لإضافة قوانين أخرى ولو حتى استنادًا للسهو أو الخطأ.
أيضًا أنه ترتيبًا على ما تقدم فإن أحكام هذا القانون يتقيد تطبيقها بما جاء به القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يقصر تعيين أى شخص على وظيفة محددة وهو قانون عام وشمولى حيث إن تنطبق أحكامه على الحكومة والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت الأخرى.
وأكد المصدر أن الرئيس المخلوع كان له الانتفاع بالميزة التى جاء بها القانون رقم 35 لسنة 1979 ولكنه رفضها عملاً وقانونًا وفضل عليها وظيفة رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى أن رفضه لهذه الميزة قد أسقطها، والساقط لا يعود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.