آخر كلمات الفنان لطفى لبيب قبل وفاته..متقلقوش عليا وراض بكل شىء    "حماة الوطن" يدعو المصريين بالخارج إلى المشاركة بكثافة في انتخابات "الشيوخ"    مخطط رأس الأفعى الإخوانية.. مصر تخوض معركة جديدة ضد التنظيم الإرهابي سلاحها الإعلام والفكر    دقت ساعة الحسم    «العمل» توفر فرص توظيف بمصنع هياكل معدنية في الأردن (الرواتب والمزايا)    وظائف الإسكان 2025.. التخصصات المطلوبة والشروط وآخر موعد للتقديم    وزيرة التخطيط والتعاون تطلق "منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"    احسب قبضك.. تغذية ماكينات الATM لصرف معاشات أغسطس بالزيادة الجديدة خلال ساعات بالإسكندرية    النيابة العامة: الاتجار بالبشر جريمة منظمة تتطلب مواجهة شاملة    رصد أول موجة تسونامي في كاليفورنيا الأمريكية    الخارجية الفلسطينية: إعلان نيويورك فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين    ملحمة مصرية ل«دعم غزة»    لافتة هادئة.. لاعبو ليفربول يرتدون قمصانا خاصة في مباراة اليوم    الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة اليوم    "سمعنا كلام كتير".. شوبير يكشف تحرك الأهلي سريعا تجاه إمام عاشور    مصرع 3 فتيات وإصابة 14 في حادث انقلاب ميني باص على الصحراوي الشرقي بالمنيا    الأرصاد تُعلن تراجع الحرارة والقاهرة تسجل 35 درجة    انتشال جثمان غريق شهر العسل في الإسكندرية    بسبب السير عكس الاتجاه.. إصابة 5 أشخاص في تصادم 4 سيارات على الطريق الزراعي بالقليوبية    امتحانات تمهيدية.. تعليمات هامة من "التعليم" بشأن طلاب رياض أطفال المصريين بالخارج    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. 3 خطوات للحصول على بطاقة الترشيح ورابط تحميلها    «التضامن» تستعرض جهود «التدخل السريع» في عدد من المحافظات    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    «الرعاية الصحية» تطلق مشروع «رعايتك في بيتك» لخدمة المواطنين بمنازلهم    محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من مبنى الغسيل الكلوي فى مستشفى كوم أمبو    مسؤول مستشفيات الأمانة الطبية بالإسكندرية: جاهزون لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    - هجوم بالشوم على موظف في قرية أبو صير بالبدرشين    أول رواية كتبها نجيب محفوظ وعمره 16 سنة!    «البترول» تعلن السيطرة على حريق سفينة حاويات بمنطقة رأس غارب    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    وزير الخارجية يبحث مع سيناتور أمريكي شواغل مصر حول السد الإثيوبى    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    انتخابات مجلس الشيوخ.. الآليات والضوابط المنظمة لتصويت المصريين فى الخارج    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    نجاح التشغيل التجريبي للخط التجاري الإقليمي "القاهرة- أربيل" عبر ميناء سفاجا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 اسباب تبطل مبررات دفاع المخلوع
نشر في كلمتنا يوم 14 - 02 - 2012

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى فى تصريحات ل«روزاليوسف» أن النيابة العامة مطلوب منها أثناء تقديمها ردودها النهائية على دفاع الرئيس المخلوع فيما يخص اختصاص القضاء العسكرى وحده دون القضاء الجنائى بمحاكمته.
وأوضح المصدر أن تضع فى حسبانها أن القانون رقم 35 لسنة 1979 والخاص بتكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر بأن هذا الدفاع يفتقر إلى أى أساس سليم من حيث الواقع أو القانون.. نظرًا لأن القانون نفسه الذى اعتمد عليه دفاع مبارك قد صدر بعد حرب أكتوبر بست سنوات كاملة، إضافة إلى أنه صدر بقرار جمهورى بقانون وليس بتشريع صادر من السلطة التشريعية بالطرق الطبيعية.
وقال المصدر القضائى إن هذا القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك يعتبر القانون السابق ذكره نص على استثناء الأحكام التى جاء بها من قانونين فقط حددهما وهما القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.. والقانون الثانى هو القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر ذاته أن المادة الأولى من القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك وعلى النيابة العامة أن تدرك ذلك، نصت على أن يستمر الضباط الذين كانوان يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر 1973 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك استثناء من أحكام المادة من القانون رقم 90 لسنة 1979 والمواد 38 ، 38 مكرر الأخيرة من القانون رقم 232 لسنة 1959 كما أن المادة الثالثة من نفس القانون نصت على أنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتبًا وتعويضات وبدلات وظيفية.. وينطبق هذا على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين فى وظيفة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وشدد المصدر على أن القانون الذى يستند إليه دفاع الرئيس المخلوع قد صدر بعيدًا عن أبسط المبادئ والقيم الدستورية والتشريعية والقانونية والوظيفية، إضافة إلى أنه قد اكتفى بالنص على استمرار هذه القيادات بالخدمة وصمت عن أى تنظيم ينظم كيفية هذا الاستمرار من الناحية الوظيفية وكيفية ترتيب الأقدمية بينهم وبين القادة الموجودين بالفعل وهو ما دفع دفاع الرئيس المخلوع بالزعم بأنه حال كونه رئيسًا للجمهورية، وبالتالى رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فإنه فى ذات الوقت مستمر بالخدمة فى القوات الجوية.
وأشار المصدر القضائى إلى أن القانون نفسه خلا من أى لائحة أو قرار ينظم تفاصيل كيفية تنفيذ ما جاء به من أحكام.. كما أنه أى القانون نفسه يبقى مقيدًا بجميع أحكام القوانين الأخرى ولا يكون هناك وجه لإضافة قوانين أخرى ولو حتى استنادًا للسهو أو الخطأ.
أيضًا أنه ترتيبًا على ما تقدم فإن أحكام هذا القانون يتقيد تطبيقها بما جاء به القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يقصر تعيين أى شخص على وظيفة محددة وهو قانون عام وشمولى حيث إن تنطبق أحكامه على الحكومة والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت الأخرى.
وأكد المصدر أن الرئيس المخلوع كان له الانتفاع بالميزة التى جاء بها القانون رقم 35 لسنة 1979 ولكنه رفضها عملاً وقانونًا وفضل عليها وظيفة رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى أن رفضه لهذه الميزة قد أسقطها، والساقط لا يعود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.