تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير وتستكمل المحكمة الإستماع لمرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه. وكام فريد الديب محامى "المخلوع" قد فجر مفاجاة أثناء مرافعته يوم الخميس فى قضية استغلال النفوذ والتربح المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ونجليه، حيث قال: إن مبارك بحكم القانون بعد تنحيه عن منصبه فى 11 من فبراير عام 2011، فقد أصبح فريقًا بالقوات المسلحة، ومن ثم فإن التقارير التى تهدده بشأن التربح واستغلال النفوذ أصبحت من اختصاص القضاء العسكرى، وليس من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع أو النيابة وإن التقارير التى قدمت بالمحكمة تقارير باطلة. وقال الديب أن" المخلوع "مازال يحمل رتبة الفريق بحكم القانون العسكرى ووفقا للقانون رقم 35 لسنة 1979 ، والذى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات ومازال قائدا للقوات الجوية، دافعا ببطلان تحقيقات الكسب غير المشروع وفقا للمرسوم العسكرى الصادر فىا 10 مايو 2011، موضحا أن النيابة العسكرية هى الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق مع المخلوع مبارك، فى قضية استغلال النفوذ. وبدأ الديب مرافعته بالطعن على تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع بتاريخ 12/5/2011، معتبرًا أن هذا التقرير باطل لا يعول عليه على الإطلاق لأنه يشترط أن يكون النادب والمندوب مختصين. وقال الديب في مرافعته إنه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود حسنى مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية، وهى نائب رئيس الجمهورية. وأضاف الديب في مرافعته أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن "يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد".. مشيرًا إلى أن المادة الثانية تنص على أن "يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية التي يطلب منهم الاستمرار في تقديمها"، أما المادة الثالثة تنص على "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع المدنية الكبرى فإنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في أى وقت وقال المحامى فريد الديب في مرافعته "إن هذا القانون أصدره الرئيس السابق أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 للاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم، معتبرًا أن حسنى مبارك بموجب هذا القانون كان قائدًا للقوات الجوية خلال حرب أكتوبر ثم عين في وظيفة مدنية كبرى هى نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيسًا للجمهورية في أكتوبر عام 1981، ثم تخلى عن منصب رئيس الجمهورية. وأضاف"إنه بموجب هذا القانون يكون النص صريحًا في أن حسنى مبارك عندما يترك منصبه المدني الكبير "رئيسًا للجمهورية" يعود إلى الخدمة العسكرية "الفريق حسنى مبارك". وأوضح أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 نص بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري مضيفًا مادة جديدة برقم 8 مكرر"أ" بأن القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 وبموجب هذا القانون رأى الديب، أن القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق والفحص. واعتبر الديب أن ندب الخبير في قضية الكسب غير المشروع جاء من جهة صارت غير مختصة، وأن الخبير بدأ عمله بعد نفاذ هذا القانون، ومن هنا يصبح الاختصاص في هذه القضية للقضاء العسكري وأن النيابة العسكرية هى المختصة بمباشرة التحقيقات دافعًا على هذا الأساس ببطلان التقرير المقدم في هذه القضية واعتباره تقريرًا لا يصلح للاستناد إليه كدليل في هذه الدعوى.