اخبار عاجلة اليوم قضت المحكمة الإدارية "اخبار عاجلة اليوم" لرئاسة الجمهورية، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية. اخبار عاجلة اليوم صدر الحكم برئاسه "اخبار عاجلة اليوم" المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدوله، وعضويه المستشارين محمود العقبي ومحمد جمال. اخبار عاجلة اليوم قالت "اخبار عاجلة اليوم" المحكمة فى حيثيات حكمها، إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية إلى العمل بوزارة التعاون الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. اخبار عاجلة اليوم وأكدت "اخبار عاجلة اليوم" المحكمه أن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء، وإذ استوفت هذه الدعوى سائر أوضاعها الشكليه الأخرى ومنها اللجوء للجنه التوفيق ، ومن ثم فإنها تكون مقبوله شكلاً. اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" واستندت المحكمه من حيث موضوع الدعوى إلى الماده (12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م تنص على أن : « يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقيه أو النقل أو الندب بمراعاه استيفاء الاشتراطات اللازمه ». اخبار عاجلة اليوم وتنص الماده (56) "اخبار عاجلة اليوم" من ذات القانون على أنه : « يجوز بقرار من السلطه المختصه ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفه من نفس درجه وظيفته أو فى وظيفه تعلوها مباشره فى نفس الوحده التى يعمل بها أو فى وحده أخرى إذا كانت حاجه العمل فى الوظيفه الأصليه تسمح بذلك , وتنظم اللائحه التنفيذيه القواعد الخاصه بالندب ». اخبار عاجلة اليوم وتنص المادة (45) "اخبار عاجلة اليوم" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م والمعدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982م على ان ( يكون ندب العامل كل او بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى اربع سنوات ، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على اعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس او التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب. اخبار عاجلة اليوم ويجوز "اخبار عاجلة اليوم" بقرار من وزير التنميه الإداريه بناء على عرض لجنه شئون الخدمه المدنيه إضافه وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الوارده بالفقره الأولى من هذه الماده. اخبار عاجلة اليوم ومن حيث إن قضاء "اخبار عاجلة اليوم" المحكمه الإداريه العليا قد جرى على أن نقل العامل من وظيفه إلى وظيفه أخرى معادله داخل الوحده , أو إعاده توزيع العاملين على الوظائف المختلفه , هو أمر يدخل فى نطاق السلطه التقديريه لجهه الإداره تجريه وفقاً لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه , وليس للعامل الحق فى التمسك بالبقاء فى وظيفه معينه أو المطالبه بشغله لوظيفه ما , بل الأمر مرده إلى ما ترتأيه الجهه الإداريه محققاً لحسن سير المرفق والصالح ولما تأنسه فى العامل من خدمه وكفاءه فى الاضطلاع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين , ولا معقب من القضاء على قرار الإداره فى هذا الشأن , ما دام أن القرار قد صدر مبرأ من عيب إساءه استعمال السلطه أو الانحراف بها. اخبار عاجلة اليوم إن قضاء مجلس الدولة قد "اخبار عاجلة اليوم" جرى ايضاً على ان الندب من الامور المتروكة لجهة الإدارة , ومن الملائمات التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام , وذلك حتى تستطيع الإدارة ان تلبى حاجات العمل العاجلة , ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت باعباء وظيفة ما , وهو امر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل , وان اداء العامل للوظيفة المنتدب عليها لا يعتبر تعييناً فيها او ترقية إليها, ولا يكسبه حقاً فى الاستمرار فى شغل الوظيفة المنتدب إليها , بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب فى اى وقت , إذ لا يرتب للعامل مركزاً قانونياً نهائياً لا يجوز المساس به , ولا معقب على الجهة الإدارية فى هذا الشان ما دام قد خلا القرار من إساءة استعمال السلطة ، ولا وجه للقول بان قرار الندب يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره , وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين او ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل. اخبار عاجلة اليوم و "اخبار عاجلة اليوم" أصدرت القرار رقم 348لسنه2013 بندب العاملين برئاسه الجمهوريه للعمل بوزاره التعاون الدولى دون تحديد مده ندبهم وهو مايتعين على الجهه الإداريه الالتزام به، وكان سند الجهه الإداريه فى إصدار القرار المطعون فيه قد تجسد فى كون المدعى عماله زائده وهو الامر الذى يخالف مسلك الجهه الاداريه بإصدار القرار رقم (347) لسنه 2013 بندب (25) ضابط صف من القوات المسلحه للعمل كسائقين برئاسه الجمهوريه وذلك قبل ندب المدعى واخرين مباشره ومن ثم ينهار سبب القرار المطعون فيه وتكون الجهه الاداريه قد أفصحت عن مسلك لم ترى به تحقيق الصالح العام و ينم عن إساءه استعمال سلطتها بندبها لإفراد القوات المسلحه بدلا من عاملين رئاسه الجمهوريه، ومن ثم فان القرار المطعون فيه رقم 348 لسنه2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسه الجمهوريه الى العمل بوزاره التعاون الدولى قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء.