بعد زيادتها 840 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    ترامب يعقد اجتماعا مع قادة عسكريين في كامب ديفيد لمناقشة "مواضيع بالغة الأهمية"    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    الساحرة تبتسم لرونالدو بعد سنوات عجاف.. البرتغال بطلا لدورى الأمم الأوروبية    التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة خالد شوقي بطل واقعة حريق محطة وقود العاشر من رمضان ومعاش استثنائي    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز علاقات التعاون    مسيرة دولية من 32 دولة تنطلق نحو غزة للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي ووقف الإبادة الجماعية    السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    استاد السلام يستضيف مباريات الدور النهائي من كأس عاصمة مصر    البرتغال تتفوق على إسبانيا بركلات الترجيح وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية    بسبب شارة القيادة.. ليفاندوفسكي يعلق حذائه دوليًا    الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف مفاجأة    حارس باتشوكا: مباراة الأهلي من الطراز العالمي.. والشناوي أسطورة    "وراك يا أهلى فى كل مكان".. المتحدة للرياضة وأون سبورت تطلقان حملة للمشجعين لدعم الأهلى    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    «ارتفاع تدريجي في الحرارة».. طقس المنيا الإثنين 9 يونيو 2025    بينهم ربة منزل وطفلاها.. إصابة 12 شخصًا إثر تصادم سيارة وموتوسيكل بالفيوم    إصابة سائق وطالب، في حادث تصادم سيارة ملاكي، بتوك توك، بمركز بني مزار بالمنيا    وفاة شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا..بالاسماء    ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا إلى 33 شخصا..بالاسماء    نقابة الأطباء تتابع واقعة عيادة قوص.. وتناشد بتحري الدقة في تناول المعلومات    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    خلاف غير مقصود.. توقعات برج الحمل اليوم 9 يونيو    بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى    تعرف على عقوبة قيادة الأطفال المركبات بدون رخص    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    بعد وفاة طفل في قنا بلدغة عقرب.. 6 نصائح وإسعافات سريعة لإبطال مفعول السم    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الجاهلية المعاصرة.. الخشت: هذه شروط المراجعة الفكرية للعناصر التكفيرية    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    نصائح لتجنب الإمساك خلال فترة العيد    فضيلة الإمام الأكبر    براتب 10 آلاف جنيه.. الإعلان عن 90 وظيفة في مجال الوجبات السريعة    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية:
عدم جواز ندب الجيش بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية
نشر في الوفد يوم 31 - 01 - 2015

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبي ومحمد جمال.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية إلى العمل بوزارة التعاون الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأكدت المحكمة أن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء، وإذ استوفت هذه الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومنها اللجوء للجنة التوفيق ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.
واستندت المحكمة من حيث موضوع الدعوى إلى المادة (12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م تنص على أن : « يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة » .
وتنص المادة (56) من ذات القانون على أنه : « يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة من نفس درجة وظيفته أو فى وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك , وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب » . وتنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م والمعدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982م على أن ( يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا فى حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس او التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب.
ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة. ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة داخل الوحدة , أو إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة , هو أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه , وليس للعامل الحق فى التمسك بالبقاء فى وظيفة معينة أو المطالبة بشغله لوظيفة ما , بل الأمر مرده إلى ما ترتأيه الجهة الإدارية محققاً لحسن سير المرفق والصالح ولما تأنسه فى العامل من خدمة وكفاءة فى الاضطلاع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين , ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة فى هذا الشأن , ما دام أن القرار قد صدر مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
إن قضاء مجلس الدولة قد جرى أيضاً على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة , ومن الملائمات التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام , وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجلة , ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت بأعباء وظيفة ما , وهو أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل , وأن أداء العامل للوظيفة المنتدب عليها لا يعتبر تعييناً فيها أو ترقية إليها, ولا يكسبه حقاً فى الاستمرار فى شغل الوظيفة المنتدب إليها , بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب فى أى وقت , إذ لا يرتب للعامل مركزاً قانونياً نهائياً لا يجوز المساس به , ولا معقب على الجهة الإدارية فى هذا الشأن ما دام قد خلا القرار من إساءة استعمال السلطة ، ولا وجه للقول بأن قرار الندب يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره , وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين أو ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل.
و أصدرت القرار رقم 348لسنة2013 بندب العاملين برئاسة الجمهورية للعمل بوزارة التعاون الدولى دون تحديد مدة ندبهم وهو مايتعين على الجهة الإدارية الالتزام به، وكان سند الجهة الإدارية فى إصدار القرار المطعون فيه قد تجسد فى كون المدعى عمالة زائده وهو الامر الذى يخالف مسلك الجهة الاداريه بإصدار القرار رقم (347) لسنة 2013 بندب (25) ضابط صف من القوات المسلحة للعمل كسائقين برئاسة الجمهورية وذلك قبل ندب المدعى واخرين مباشرة ومن ثم ينهار سبب القرار المطعون فيه وتكون الجهة الاداريه قد أفصحت عن مسلك لم ترى به تحقيق الصالح العام و ينم عن إساءة استعمال سلطتها بندبها لإفراد القوات المسلحة بدلا من عاملين رئاسة الجمهورية، ومن ثم فان القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية الى العمل بوزارة التعاون الدولى قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.