اخبار مصر قضت "اخبار مصر" المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية. اخبار مصر صدر الحكم برئاسة "اخبار مصر" المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبي ومحمد جمال. اخبار مصر قالت المحكمة "اخبار مصر" فى حيثيات حكمها، إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية إلى العمل بوزارة التعاون الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. اخبار مصر "اخبار مصر" واكدت المحكمة ان الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء، وإذ استوفت هذه الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى ومنها اللجوء للجنة التوفيق ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً. اخبار مصر واستندت "اخبار مصر" المحكمه من حيث موضوع الدعوى إلى الماده (12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م تنص على أن : « يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقيه أو النقل أو الندب بمراعاه استيفاء الاشتراطات اللازمه ». اخبار مصر وتنص المادة (56) من "اخبار مصر" ذات القانون على انه : « يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة من نفس درجة وظيفته او فى وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها او فى وحدة اخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك , وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب ». اخبار مصر وتنص الماده (45) من "اخبار مصر" اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 47 لسنه 1978م والمعدله بقرار لجنه شئون الخدمه المدنيه رقم 3 لسنه 1982م على أن ( يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمده سنه قابله للتجديد حتى أربع سنوات ، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا فى حاله الضروره وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل، ولا يسرى حكم الفقره السابقه على أعضاء الهيئات القضائيه والعاملين الذين يندبون للتدريس او التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب. اخبار مصر "اخبار مصر" ويجوز بقرار من وزير التنميه الإداريه بناء على عرض لجنه شئون الخدمه المدنيه إضافه وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الوارده بالفقره الأولى من هذه الماده. اخبار مصر ومن حيث إن قضاء "اخبار مصر" المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ان نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة اخرى معادلة داخل الوحدة , او إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة , هو امر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه , وليس للعامل الحق فى التمسك بالبقاء فى وظيفة معينة او المطالبة بشغله لوظيفة ما , بل الامر مرده إلى ما ترتايه الجهة الإدارية محققاً لحسن سير المرفق والصالح ولما تانسه فى العامل من خدمة وكفاءة فى الاضطلاع باعمال وظيفته اكثر من غيره من العاملين , ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة فى هذا الشان , ما دام ان القرار قد صدر مبرا من عيب إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها. اخبار مصر "اخبار مصر" إن قضاء مجلس الدولة قد جرى ايضاً على ان الندب من الامور المتروكة لجهة الإدارة , ومن الملائمات التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام , وذلك حتى تستطيع الإدارة ان تلبى حاجات العمل العاجلة , ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت باعباء وظيفة ما , وهو امر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل , وان اداء العامل للوظيفة المنتدب عليها لا يعتبر تعييناً فيها او ترقية إليها, ولا يكسبه حقاً فى الاستمرار فى شغل الوظيفة المنتدب إليها , بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب فى اى وقت , إذ لا يرتب للعامل مركزاً قانونياً نهائياً لا يجوز المساس به , ولا معقب على الجهة الإدارية فى هذا الشان ما دام قد خلا القرار من إساءة استعمال السلطة ، ولا وجه للقول بان قرار الندب يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره , وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين او ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل. اخبار مصر و اصدرت القرار رقم "اخبار مصر" 348لسنة2013 بندب العاملين برئاسة الجمهورية للعمل بوزارة التعاون الدولى دون تحديد مدة ندبهم وهو مايتعين على الجهة الإدارية الالتزام به، وكان سند الجهة الإدارية فى إصدار القرار المطعون فيه قد تجسد فى كون المدعى عمالة زائده وهو الامر الذى يخالف مسلك الجهة الاداريه بإصدار القرار رقم (347) لسنة 2013 بندب (25) ضابط صف من القوات المسلحة للعمل كسائقين برئاسة الجمهورية وذلك قبل ندب المدعى واخرين مباشرة ومن ثم ينهار سبب القرار المطعون فيه وتكون الجهة الاداريه قد افصحت عن مسلك لم ترى به تحقيق الصالح العام و ينم عن إساءة استعمال سلطتها بندبها لإفراد القوات المسلحة بدلا من عاملين رئاسة الجمهورية، ومن ثم فان القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية الى العمل بوزارة التعاون الدولى قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء.