نقابة الأطباء تتابع واقعة عيادة قوص.. وتناشد بتحري الدقة في تناول المعلومات    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يونيو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    ترامب يوجه وزيري الأمن الداخلي والدفاع ل تحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز علاقات التعاون    مسيرة دولية من 32 دولة تنطلق نحو غزة للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي ووقف الإبادة الجماعية    السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة    ركلات الترجيح تهدي البرتغال لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا    استاد السلام يستضيف مباريات الدور النهائي من كأس عاصمة مصر    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    البرتغال تتفوق على إسبانيا بركلات الترجيح وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية    بسبب شارة القيادة.. ليفاندوفسكي يعلق حذائه دوليًا    كريستيانو رونالدو يغادر مباراة البرتغال وإسبانيا مصابًا    الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف مفاجأة    "وراك يا أهلى فى كل مكان".. المتحدة للرياضة وأون سبورت تطلقان حملة للمشجعين لدعم الأهلى    خالد شوقي.. مبادرة لجمع كيلو ذهب دعما لأسرة البطل الشهيد: سبيكة وفاء لروح السائق الشجاع    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    «ارتفاع تدريجي في الحرارة».. طقس المنيا الإثنين 9 يونيو 2025    بينهم ربة منزل وطفلاها.. إصابة 12 شخصًا إثر تصادم سيارة وموتوسيكل بالفيوم    إصابة سائق وطالب، في حادث تصادم سيارة ملاكي، بتوك توك، بمركز بني مزار بالمنيا    وفاة شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا..بالاسماء    ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا إلى 33 شخصا..بالاسماء    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    خلاف غير مقصود.. توقعات برج الحمل اليوم 9 يونيو    بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    إلغاء حفل الفنان لؤي بالإسكندرية بسبب انقطاع الكهرباء    تعرف على عقوبة قيادة الأطفال المركبات بدون رخص    هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    بعد وفاة طفل في قنا بلدغة عقرب.. 6 نصائح وإسعافات سريعة لإبطال مفعول السم    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الجاهلية المعاصرة.. الخشت: هذه شروط المراجعة الفكرية للعناصر التكفيرية    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    نصائح لتجنب الإمساك خلال فترة العيد    فضيلة الإمام الأكبر    براتب 10 آلاف جنيه.. الإعلان عن 90 وظيفة في مجال الوجبات السريعة    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم عدم جواز ندب رجال الجيش بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 01 - 2015

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبى ومحمد جمال، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية.
وقالت المحكمة في حكمها بالدعوى رقم 848 لسنة 61 ق، أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية إلى العمل بوزارة التعاون الدولي، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
واستندت إلى أن من حيث إنه عن شكل الدعوى : فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 / 9/ 2013م ، وبذات التاريخ تقدم المدعى إلى الجهة الإدارية من القرار المطعون فيه ، وبتاريخ 29/9/2013 تقدم بالطلب رقم (411) لسنة 2013 إلى لجنة التوفيق التي أصدرت توصيتها بتاريخ 19/11/2013 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت هذه الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومنها اللجوء للجنة التوفيق ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة (12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م تنص على أن : » يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة « .
وتنص المادة (56) من ذات القانون على أنه : « يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة من نفس درجة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك , وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب » .
وتنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م والمعدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982م على أن ( يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس او التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب.
ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.)
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة داخل الوحدة , أو إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة , هو أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه , وليس للعامل الحق في التمسك بالبقاء في وظيفة معينة أو المطالبة بشغله لوظيفة ما , بل الأمر مرده إلى ما ترتأيه الجهة الإدارية محققاً لحسن سير المرفق والصالح ولما تأنسه في العامل من خدمة وكفاءة في الاضطلاع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين , ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة فى هذا الشأن , ما دام أن القرار قد صدر مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة قد جرى أيضاً على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة , ومن الملائمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام , وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجلة , ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت بأعباء وظيفة ما , وهو أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل , وأن أداء العامل للوظيفة المنتدب عليها لا يعتبر تعييناً فيها أو ترقية إليها , ولا يكسبه حقاً في الاستمرار في شغل الوظيفة المنتدب إليها , بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت , إذ لا يرتب للعامل مركزاً قانونياً نهائياً لا يجوز المساس به , ولا معقب على الجهة الإدارية في هذا الشأن ما دام قد خلا القرار من إساءة استعمال السلطة ، ولا وجه للقول بأن قرار الندب يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره , وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين أو ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل .
و أصدرت القرار رقم 348لسنة2013 بندب العاملين برئاسة الجمهورية للعمل بوزارة التعاون الدولي دون تحديد مدة ندبهم وهو مايتعين على الجهة الإدارية الالتزام به، وكان سند الجهة الإدارية في إصدار القرار المطعون فيه قد تجسد في كون المدعى عمالة زائدة وهو الأمر الذي يخالف مسلك الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم (347) لسنة 2013 بندب (25) ضابط صف من القوات المسلحة للعمل كسائقين برئاسة الجمهورية وذلك قبل ندب المدعى وآخرين مباشرة ومن ثم ينهار سبب القرار المطعون فيه وتكون الجهة الإدارية قد أفصحت عن مسلك لم تتغيا به تحقيق الصالح العام و ينم عن إساءة استعمال سلطتها بندبها لأفراد القوات المسلحة بدلا من عاملين رئاسة الجمهورية ومن ثم فان القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية إلى العمل بوزارة التعاون الدولي قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء.
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود العقبى ومحمد جمال، بعدم جواز ندب رجال القوات المسلحة بدلا من العاملين برئاسة الجمهورية.
وقالت المحكمة في حكمها بالدعوى رقم 848 لسنة 61 ق، أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية، إنما هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية إلى العمل بوزارة التعاون الدولي، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
واستندت إلى أن من حيث إنه عن شكل الدعوى : فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 / 9/ 2013م ، وبذات التاريخ تقدم المدعى إلى الجهة الإدارية من القرار المطعون فيه ، وبتاريخ 29/9/2013 تقدم بالطلب رقم (411) لسنة 2013 إلى لجنة التوفيق التي أصدرت توصيتها بتاريخ 19/11/2013 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت هذه الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومنها اللجوء للجنة التوفيق ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة (12) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م تنص على أن : » يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة « .
وتنص المادة (56) من ذات القانون على أنه : « يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة من نفس درجة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك , وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب » .
وتنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م والمعدلة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982م على أن ( يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس او التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب.
ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.)
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة داخل الوحدة , أو إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة , هو أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه , وليس للعامل الحق في التمسك بالبقاء في وظيفة معينة أو المطالبة بشغله لوظيفة ما , بل الأمر مرده إلى ما ترتأيه الجهة الإدارية محققاً لحسن سير المرفق والصالح ولما تأنسه في العامل من خدمة وكفاءة في الاضطلاع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين , ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة فى هذا الشأن , ما دام أن القرار قد صدر مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة قد جرى أيضاً على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة , ومن الملائمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل ويقتضيه الصالح العام , وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبى حاجات العمل العاجلة , ولذلك جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت بأعباء وظيفة ما , وهو أمر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل , وأن أداء العامل للوظيفة المنتدب عليها لا يعتبر تعييناً فيها أو ترقية إليها , ولا يكسبه حقاً في الاستمرار في شغل الوظيفة المنتدب إليها , بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت , إذ لا يرتب للعامل مركزاً قانونياً نهائياً لا يجوز المساس به , ولا معقب على الجهة الإدارية في هذا الشأن ما دام قد خلا القرار من إساءة استعمال السلطة ، ولا وجه للقول بأن قرار الندب يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره , وإلا تحول قرار الندب إلى تعيين أو ترقية للوظيفة المنتدب إليها العامل .
و أصدرت القرار رقم 348لسنة2013 بندب العاملين برئاسة الجمهورية للعمل بوزارة التعاون الدولي دون تحديد مدة ندبهم وهو مايتعين على الجهة الإدارية الالتزام به، وكان سند الجهة الإدارية في إصدار القرار المطعون فيه قد تجسد في كون المدعى عمالة زائدة وهو الأمر الذي يخالف مسلك الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم (347) لسنة 2013 بندب (25) ضابط صف من القوات المسلحة للعمل كسائقين برئاسة الجمهورية وذلك قبل ندب المدعى وآخرين مباشرة ومن ثم ينهار سبب القرار المطعون فيه وتكون الجهة الإدارية قد أفصحت عن مسلك لم تتغيا به تحقيق الصالح العام و ينم عن إساءة استعمال سلطتها بندبها لأفراد القوات المسلحة بدلا من عاملين رئاسة الجمهورية ومن ثم فان القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة2013 فيما تضمنه من ندب المدعي من العمل برئاسة الجمهورية إلى العمل بوزارة التعاون الدولي قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.