حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة أول أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي وكيلا عن عدد من المدرسين، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة وهى "الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى" مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. اقرأ أيضا | المحكمة الإدارية العليا تحدد حدود رقابة القضاء لمشروعية الجزاء وذكرت الدعوى أن الطاعن من ضمن مدرسين المواد التى تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة ( جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوى ) بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذى حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 والذى تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024 ، وذلك دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم . وذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم والتى جرى نصها على أن: تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد إختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وأوضحت الدعوى أن هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلاً من العلوم الإنسانية فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبى .