حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    رئيس جامعة دمياط يعقد اجتماعًا لمناقشة تصور تسكين الفراغات الداخلية للمستشفى الجامعي والطلابي    رئيس هيئة الدواء: مواكبة المتغيرات العالمية تتطلب تطويرا مستمرا للسياسات والإجراءات    تنفيذ أعمال صيانة خطوط طرد محطات رفع الصرف الصحي بحدائق أكتوبر    قفزة في أسعار النفط بدعم من تصاعد التوترات الأميركية-الإيرانية    الخارجية الإيرانية: جارٍ التخطيط لتحديد مكان وموعد إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة    ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 17: الزمالك يتقدم    السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن للأحذية بالقليوبية    خاص.. دينا الشربيني: 'النجاح دا كله من ربنا... والجمهور بيعيش معانا كل المشاعر'    هناء: مخاطرة «ثلاث نساء» منحتنى جائزة القصة القصيرة    خاص.. أحمد بحر يكشف عن تفاصيل رحلة "بيبو" وتحقيق أحلام الشباب    أسامة كمال: لعبة وقلبت بجد يفضح مخاطر السوشيال ميديا على الأسرة    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    رونالدو يعود لتدريبات النصر قبل مواجهة الاتحاد في الدوري    مانشستر سيتي يحدد 3 مدربين بدلاء جوارديولا.. تشابي يتصدر القائمة    "اتصالات النواب" تُعلن حجب منصات المراهنات داخل مصر خلال أيام    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    وكيل صحة بني سويف يتابع انتظام صرف ألبان الأطفال بقرية بدهل في سمسطا    حماية الاطفال «2»    بنجامين رميو رابع صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الأكاديمية الوطنية فخر لكل المصريين    كنوز| أم كلثوم أولاً وأخيراً    خفر السواحل اليوناني يحقق في تصادم مميت بينما يُعثر على 13 مهاجرًا شرق إيجه    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    "انسحاب حرس الحدود بسبب الإسعاف".. الزمالك يكشف تفاصيل إلغاء مباراة الشباب    خاص | الأهلي يوضح موقفه من إمام عاشور بعد هتافات الجماهير    مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    محمود حمدان: «علي كلاي» هيكسر الدنيا في رمضان والعوضي هيظهر مختلف    أم جاسر ترد على قرار منعها من التمثيل: «مشاركتش في رمضان 2026.. ومستنية السنة الجاية»    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك    طريقة عمل مكرونة كريمي باللحمة المفرومة لذيذة وفاخرة في العزومات    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    محافظ القاهرة: مشروع إحياء القاهرة التاريخية يسير وفق خطة شاملة لالحفاظ على الطابع المعماري المميز    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    الرياضية: الهلال يوافق على رحيل داروين نونيز إلى الدوري التركي    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون إنشاء وتطوير المنشات الصحية

يناقش مجلس النواب فى جلساته الاسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأكد التقرير البرلماني أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نص عليه المادة في (18) من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل". كما تنص المادة (32) الفقرة الرابعة) من الدستور على أن " . ... ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.
و يأتي القانون في ضوء رغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018 ، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات. وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي 15 عاما، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
و نصت المادة الثانية على:
يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها
صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام. - الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا
المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها. أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشاة الصحية.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم
باستئجارها من الغير.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي
الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
و نصت المادة الثالثة:
تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
المادة الرابعة:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص
مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص
وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة
يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثا : أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون في ضوء
المقترحات المقدمة من الحكومة والسادة النواب
قامت اللجنة المشتركة بتقسيم مشروع القانون المعروض إلى مواد إصدار ومواد موضوعية بقانون
مرافق على التفصيل الآتي:
(أ) مواد قانون الإصدار
المادة الأولى: استحدثت اللجنة هذه المادة لتحديد نطاق سريان أحكامه والنص صراحة على الأحوال التي لا
يسرى عليها، بحيث لا تسري على :
مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، حيث ارتأت اللجنة خطورة منح الالتزام بشأن هذه الوحدات والخدمات لحماية حقوق المواطنين في تلقي الرعاية الصحية دون المساس أو الانتقاص بخدمات الصحة الأولية أو الوقائية أو الإنجابية وغيرها من خدمات الصحة العامة التي تلتزم الدولة
بتقديمها مجاناً للمواطنين.
عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع
مشتقاتها الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات
وتصديرها الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ، عدا عمليات الدم التي تعد من
القومية التي تقوم عليها الدولة.
المادة الثانية تم نقل حكم المادة السادسة بمشروع الحكومة والمتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
لتكون ضمن مواد الإصدار، في ضوء استحداث اللجنة القانون الإصدار.
المادة الثالثة تم نقل حكم المادة السابعة بمشروع الحكومة والخاصة بالنشر ضمن مواد الإصدار، اتساقاً
مع استحداث قانون الإصدار.
(ب) مواد القانون المرافق
مادة (1) تعريفات
- تم تعديل تعريف المنشآت الصحية الوارد بالبند (3) بحذف التحديد الوارد بها للمنشآت الصحية وذلك بحذف عبارة وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية
وصحة الأسرة"، اتساقاً مع التعديل الذي أدخلته اللجنة في مواد الإصدار بحظر سريان القانون
على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
تم ضبط صياغة تعريف الخدمات المكملة الوارد بالبند (5) بما يتسق مع الصياغة التشريعية السليمة مع التأكيد على أنها من الخدمات اللازمة لتشغيل المنشأة والتي توجد بداخلها، للتأكيد على
عدم المساس ببعض الخدمات المحظور منح الالتزام بشأنها. تم ضبط صياغة تعريف مقدم الخدمة الصحية الوارد بالبند (6) ، وذلك باستبدال الخدمة الطبية" بدلاً من الرعاية الطبية بحسبان أن المشروع لم يحدد سوى الخدمات الصحية". كما تم استبدال عبارة ترخيص مزاولة إحدى المهن الطبية" بدلاً من عبارة ترخيص مزاولة إحدى الصحية" اتساقاً مع التشريعات القائمة والتي تواترت على استخدام عبارة "المهن الطبية كالقانون رقم 65 لسنة 1940 بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية، والقانون رقم 13 لسنة 1983 بإنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية، والقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
تم ضبط صياغة تعريف الخدمات الصحية الوارد بالبند (7)، وذلك باستبدال عبارة "الخدمات
الصحية" بدلاً من الخدمات الطبية، لذات المبرر المتعلق بالبند (6).
مادة (2)
تم إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على هذه المادة لحماية حقوق المرضى والمنتفعين بخدمات المنشآت الصحية بما يضمن عدم المساس أو الانتقاص من هذه الخدمات بحسب الأحوال
وكذا العاملين بتلك المنشآت، وذلك على النحو الآتي:
- إضافة عبارة إلى بداية المادة تقضي بعدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي
الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، عند منح الالتزام وفقا لأحكام القانون، وذلك تأكيدا على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وفقا للمادة (18) من الدستور، وعدم تأثير منح الالتزام على الحقوق الدستورية للمواطنين.
ضبط صياغة البند (6) تحقيقاً للوضوح التشريعي والتأكيد على أن المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر فيها الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
استحداث البند (7) ضمن شروط منح الالتزام لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة الصحية
وذلك بالزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة بحسب كل عقد منح التزام من العاملين الذين يعملون بالمنشأة الصحية قبل منح الالتزام بشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية لجميع العاملين سواء الذين سيتم الإبقاء عليهم بالمنشأة أو الذين
سيتم توزيعهم على منشآت حكومية أخرى.
- استحداث البند (8) ضمن الشروط التي يتعين أن يتضمنها منح الالتزام وذلك بالزام المستثمر بتقديم
نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة
الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها
الدولة لتقديم تلك الخدمات.
- إضافة عبارة " وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته إلى الفقرة الثانية من المادة
وذلك لمواجهة حالات الضرورة كالجوائح والأوبئة والتي تقتضي في بعض الأحوال ضرورة استرداد المنشأة
من الملتزم لمواجهة هذه المخاطر.
مادة (4)
تم إضافة عبارة "بما لا يجاوز %25% من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك كحد أقصى لا يمكن تجاوزه
لتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز هذه
النسبة من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، لضمان تشغيل الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين المصريين
وحتى لا يترك أمر تقدير هذه النسبة للسلطة التنفيذية بما قد يؤثر على حقوق العاملين المصريين والذي الزم
الدستور الدولة بالحفاظ على حقوقهم.
اقرا ايضا | برلماني: نشكر القيادة السياسية على دعم المنظومة الصحية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.