محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    سعر الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأحد 12 أكتوبر 2025    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 12-10-2025    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 12 أكتوبر    هل يتجاوز صندوق النقد عن بند الطروحات الحكومية خلال المراجعة المقبلة؟ محمد معيط يجيب    محمد معيط: رفع التصنيف الائتماني لمصر يقلل تكلفة التمويل.. والتحسن الاقتصادي أدى لانخفاض التضخم    رئيس الوزراء البريطاني يؤكد حضوره «قمة شرم الشيخ للسلام»    الولايات المتحدة توجه دعوة إلى إيران لحضور قمة السلام بشرم الشيخ    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    عضو المكتب السياسي ل حماس: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    إثر حادث سير مروع.. وفاة 3 من أعضاء الوفد القطري المفاوض في شرم الشيخ    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    بحضور أمير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا .. أسرة فيلم أوسكار عودة الماموث تحتفل بالعرض الخاص..صور    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    عاجل - "حالتهما حرِجة".. آخر تطورات وضع مصابي حادث شرم الشيخ    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    المؤبد لأب ونجليه.. قتلوا جارهم وروعوا المواطنين بالخصوص    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    نبيل فهمي: لابد من تحصين خطة ترامب للسلام دوليًا حتى تُفضي إلى الدولة الفلسطينية    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    انتشال 5 جثث احتجزوا داخل سيارة في حادث بطريق قفط - القصير بقنا    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025-2026 وإجازة نصف السنة    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    سراج عبدالفتاح: «الزراعي المصري» يستهدف زيادة حصته بالتوسع في التجزئة المصرفية    «شاف نفسه».. أسامة نبيه يكشف تفاصيل أزمة محمد عبدالله وعمر خضر مع منتخب الشباب    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    حالة من الحيرة لكن لأمر جيد.. حظ برج العقرب اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ مصري: القضاء الإسرائيلي يجيز لقوات الإحتلال استخدام القوة المميتة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 12 - 2023

استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي للقوة المميتة في غزة يخالف معايير الضرورة والتناسب المعترف بها دولياً
الحكم مخالفة لمفهوم "إنفاذ القانون" بمدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك المكلفين بإنفاذه وفقاً للمعايير الدولية
إسرائيل تخالف اتفاقية جنيف الرابعة التى وضعت آلية لإنفاذ القانون بواجب المعاملة الإنسانية
يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة , والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الإحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها الاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ, وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة .
وفى إحدى الدراسات القانونية النادرة تفك طلاسم الأسباب السابقة على مدار عدة عقود زمنية أدت إلى النزاع المسلح الاَن وما خلفه من جرائم الإبادة الجماعية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية , وتكشف عن مدى المعاناة التى عاشها الفلسطينيون خلالها على أيدى قوات الإحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه , وتبين للعالم غياب العدالة الإنسانية حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الإحتلال البغيض .
اقرأ أيضا | حركة فتح: نتنياهو لا يريد حلا سياسيا يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة
ونواصل عرض الدراسة القيمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان " أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الإحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية. " وهو عمل شاق قام به من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية .
ونعرض للموضوع الرابع من دراسة القاضى المصرى عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية يجيز لقوات الإحتلال استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة فى قواعد الاشتباك , وأن استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي للقوة المميتة في غزة يخالف معايير الضرورة والتناسب المعترف بها دولياً, والحكم ينطوى على مخالفة لمفهوم "إنفاذ القانون" فى مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانونوفقاً للمعايير الدولية , وأن إسرائيل تخالف اتفاقية جنيف الرابعة التى وضعت آلية لإنفاذ القانون بواجب المعاملة الإنسانية ,وهو ما نعرض له فى 7 نقاط فيما يلى :
أولاً : وقائع القضية المرفوعة ضد رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي
يقول الدكتور محمد خفاجى ترجع وقائع الموضوع أنه بتاريخ 30 مارس 2018 أثناء احتجاجات فلسطينية حاشدة نُظمت في عدة أماكن مختلفة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية القوة المميتة ضد سكان غزةالمحتجين بالقرب من السياج , وطلب المدعون ، وهم عدد من منظمات حقوق الإنسان - خمس منظمات غير حكومية إسرائيلية ومنظمة غير حكومية فلسطينية واحدة- إبطال أي قواعد اشتباك تمكن قوات الأمن الإسرائيلية من استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة المحتجين بالقرب من السياج ما لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا وفعليًا لحياة الإنسان.
وأضافوا فى دعواهم أن قواعد الاشتباك تسمح لقوات الإحتلال باستخدام الذخيرة الحية ضد "المحرضين الرئيسيين"، الذين يدعون المتظاهرين إلى التحرك نحو السياج، حتى لو لم يشكل المحرضون خطرًا مباشرًا , وترتب على تطبيق قواعد الاشتباك، قتل العشرات من المتظاهرين وأصيب الآلاف.
وطلبوا فى ختام دعواهم أنه يجب التعامل مع الاحتجاجات في غزة على أنها احتجاجات مدنية، على الرغم من دور حماس في تنظيم الاحتجاجات وانتماء عدد من المشاركين فيها إليها ، والعديد منهم من القتلى والجرحى خلال الاشتباكات , وأن مواجهة هذه الاحتجاجات يجب أن يخضع لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بتطبيق صلاحيات إنفاذ القانون من قبل الأجهزة الأمنية، والتي تعدأكثر تقييداً بكثير من قانون النزاعات المسلحة فيما يتعلق باستخدام القوة , وخلص المدعون إلى أن العدد الكبير من الضحايا دليل قاطع على تطبيق جيش الدفاع الإسرائيلي لقواعد الاشتباك بما يخالفالقانونين الدولي والإسرائيلي.
ثانياً : الحكومة الإسرائيلية نستخدم القوة المميتة لسكان غزة للنزاع المسلح مع حماس
ويذكر قالت الحكومة الإسرائيلية رداً على الدعوى إن استخدامهاالقوة المميتة في غزة يحدث في إطار النزاع المسلح بين حماس وإسرائيل, وبالتالى يحكمه قانون النزاع المسلح وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تعترض إسرائيل تقليدياً على تطبيقه على حالات النزاع المسلح , وأضافت أنها تستخدم القوة المميتة كملاذ لكل من يشارك بشكل نشط في الأعمال العدائية.
وقد طلبت الحكومة الإسرائيلية أن تظل قواعد الاشتباك سرية وغير متاحة للرأى العام , وعرضت الحكومة تقديم المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالاشتباكات والنسخة السرية من القواعد من طرف واحد في جلسة مغلقة، ولكن رفض الملتمسون السماح بتقديم مواد سرية من طرف واحد، وطلبواعرض قواعد الاشتباك،واعترضوا على عرض الحكومة لمواد استخباراتية إضافية , وترتب على ذلك أنه لم يتم تقديم قواعد الاشتباك ولا المواد الإضافية إلى المحكمة , بيد أن المحكمة تلقت معلومات – في جلسة علنية – حول جوهر قواعد الاشتباك وحول المخاطر الأمنية التي تمثلها الاشتباكات من العقيد "عيران شامير بورير" بهيئة المدعي العام العسكري في جيش الدفاع الإسرائيلي، وكذلك من اللواء "نيتسان ألون" رئيس فرع العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي.
ثالثاً : المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت القضية ومنحت قوات الإحتلال استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة فى قواعد الاشتباك
ويضيف بجلسة 26 مايو 2018 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية القضية المرفوعة ضد رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ومنحت قوات الإحتلال استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة فى قواعد الاشتباك , تأسيساً على دور حماس في الاحتجاجات التى تضمنت أعمال عنف ومحاولات لاختراق السياج الحدودي؛ والغطاء الذي قدموه للهجمات الإرهابية – على حد تعبير المحكمة - على الحدود وعبرها , وشملت إطلاق النار والقنابل اليدوية، ووضع أجهزة متفجرة على طولالسياج أو رميها عبر الحدود، وإشعال النيران في الأراضي الإسرائيلية , مما يتيح لها استهداف "مثيري الشغب الرئيسيين" و"المحرضين الرئيسيين"، بالرصاص الحي الموجه إلى النصف السفلي من أجسادهم.
رابعاً : استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي للقوة المميتة في الأراضي المحتلة يخالف معايير الضرورة والتناسب المعترف بها دولياً
يؤكد الدكتور محمد خفاجى إن استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي للقوة المميتة في الأراضي المحتلة يخالف معايير الضرورة والتناسب المعترف بها دولياً , حيث يستخدم نوع من القوة الغاشمة الهائلة التي يمارسها الجيش في ساحة المعركة ضد منتفضين فى مظاهرة للمطالبة بحقوقهم ضد كيان محتل , فالمعاملة الإنسانية غائبة على الأراضي المحتلة التى تعبر عن حقها فى تقرير المصير من خلال المظاهرات ورشق الحجارة التي أصبحت سمة الانتفاضة .
وأن اختلال التوازن في الأسلحة يؤكد عدم ملاءمة التعامل مع الانتفاضة باعتبارها ثورة مدنية وليس حرباً , إذ يحمل كل جندي بندقية هجومية من طراز M-16 ، فإن الفلسطينيين المشاركين في الانتفاضة لا يحملون سوى فتات الحجارة , وأن قواعد الاشتباكتسمح صراحة للجنود باستخدام القوة المميتة ردًا على مواقف معينة لا تهدد حياة الجنود أو المارة فى جرائم لا تنطوي على تهديد للحياة.
خامساً : التحقيقات في أعمال القتل التي يرتكبها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي تفتقر إلى المحاكمة الفعلية لتقديم المسئولين عن أعمال القتل غير المبررة إلى العدالة
ويشير أن التحقيقات في أعمال القتل التي يرتكبها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي تفتقر إلى المحاكمة الفعلية لتقديم المسئولين عن أعمال القتل غير المبررة إلى العدالة, إذ يفشل محققو الجيش الإسرائيلي في الحصول على شهادة الشهود الفلسطينيين، ولا يطلعون على السجلات الطبية التي من شأنها تسليط الضوء على ظروف القتل، ويتجاهلون عروض الشهود لتقديم الأدلة ذات الصلة مما يقلل من نجاح الملاحقة القضائية ويعزز انعدام الثقة في نظام القضاء العسكري الإسرائيلى , وهذا الفشل في التحقيق والملاحقة القضائية بشكل صارم يعنى أن الجنود لديهم حرية تجاوز فى أوامرهم بإطلاق النار مما ترتب عليه ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين .
وينشر جيش الدفاع الإسرائيلي قواته – قبل الحرب - في الأراضي المحتلة كما لو كانت منخرطة في القتال, ويستخدمون الأسلحة الفتاكة بدلاً من الاَلات الأكثر ملاءمة للسيطرة على الحشود، ومثالها الدروع البلاستيكية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه, فضلا عن أن جيش الدفاع الإسرائيلي وضع قواعد الاشتباك ونظام المساءلة الذي سيكون مناسبا لإنفاذ القانون في سياق الصراع المدني حول ملكية الأرض التى تخضع لسلطان فلسطين .
سادساً : إسرائيل تخالف اتفاقية جنيف الرابعة التى وضعت آلية لإنفاذ القانون بواجب المعاملة الإنسانية , والتمنع عن التحقيق ومعاقبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة
ويذكر تنشئ اتفاقية جنيف الرابعة آلية لإنفاذ واجب المعاملة الإنسانية من خلال مطالبة سلطة الاحتلال بالتحقيق ومعاقبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لهذا الواجب , وتتطلب المادة 146 من الاتفاقية قوة الاحتلال التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" للاتفاقية ومقاضاة مرتكبيها. وهو يُلزم سلطة الاحتلال "بالبحث عن الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، وتقديم هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، أمام محاكمها". وتنص المادة 147 على أن "القتل العمد" و"التسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير لجسم أو صحة الأشخاص المحميين" يشكل "انتهاكات جسيمة" للاتفاقية. في حين أن متطلبات اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمعاملة الإنسانية والحماية من العنف تشكل ضمانة هامة للسكان الخاضعين للاحتلال.
سابعاً : الحكم مخالفاً لمفهوم "إنفاذ القانون" بمدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك المكلفين بإنفاذه وفقاً للمعايير الدولية
ويذكر الدكتور محمد خفاجى هذا الحكم ينطوى على مخالفة لمفهوم "إنفاذ القانون" دوليا ، والتدوين الموافق للمعايير الدولية بشأن ممارسات الشرطة وهو مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979. وتنص المادة 3 منها على ما يلي: "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر اللازم لأداء واجبهم". ويوضح الإنفاذ الرسمي للقانون ما يلي: "يعتبر استخدام الأسلحة النارية إجراءً متطرفًا.... بشكل عام لا ينبغي استخدام الأسلحة النارية إلا عندما يُظهر الجاني المشتبه به مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بشكل آخر، وتكون التدابير الأقل تطرفًا لا يكفي لتقييد الجاني المشتبه فيه أو القبض عليه". وفي تطبيق هذه المعايير على وضع الانتفاضة، فإن استخدام القوة المميتة ليس متناسباً مع الضرر الواقع، التى يقتصر استخدامها على المواقف التي تتعرض فيها الأرواح للخطر.
ويختتم الدكتور محمد خفاجى فكم من ظلم وقهر وطغيان عايشه الفلسطينيون من سكان قطاع غزة منذ سنوات طوال من قوات الإحتلال الإسرائيلى وسائر سلطات إسرائيل حتى القضاء منه , ولا يعلم العالم أجمع شيئاً مفصلاً عن أحكام القضاء الإسرائيلى التى شرعنت جرائم الإحتلال وخرقت الالتزامات والواجبات الدولية واغتصبت أرض فلسطين وثرواتها وجعلت من إسرائيل نفسها كياناً متجبراً سامياً مستعلياً مستكبرا فوق البشر والدول,إن سكان غزة تعرضوا لطغمة فاجرة على مدار سنوات مضت ظلت دفينة فى النفوس هديراً مدوياً لا يتحمله بشر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2023 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.