خروج جثامين ضحايا حادث انهيار سور في دير ابوفانا بالمنيا    المونوريل يبدأ تشغيله رسميًا قريبا| تعرف على محطات شرق النيل    «فيتش»: مصر تستعد للتحول لمركز صناعى إقليمى فى البتروكيماويات بحلول 2030    الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن"    بعد تنديد البيت الأبيض واتهامه بالعنصرية.. ترامب يحذف الفيديو المسىء لأوباما وزوجته    الناتو: ندعم ونتضامن مع تركيا في ذكرى كارثة الزلزال    لإحياء ذكرى ضحايا الدفاع الجوي.. كاف يوافق على طلب الزمالك أمام زيسكو    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بشمال سيناء    التصفيات النهائية.. بدء الحلقة 25 من برنامج "دولة التلاوة"    المنتج معتز عبد الوهاب: فيلم البحث عن داود عبد السيد بدأ تصويره فى 2024    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    «دم واحد.. قلب واحد».. مستشفى القنطرة شرق تطلق حملة إنسانية للتبرع بالدم    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    أتلتيكو مدريد يدرس إقالة سيميوني بعد مسيرة تاريخية امتدت 15 عامًا    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    قال "احنا ظلمة وما بنحققش العدل"..ورحل "ناجي شحاتة "قاضى الإعدامات وعنتيل الأحكام الهزلية    أسعار تذاكر الطيران للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. تفاصيل    نائب أمين الجبهة الشعبية: حماية مستقبل فلسطين تتطلب وحدة وطنية أمام مخاطر مشاريع التقسيم    مصطفى بكري: وداع سيف الإسلام القذافي أعاد ذاكرة والده للواجهة    ذاكرة رمضان المصرية    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    مصطفى بكري عن أزمة الدواجن والجمبري: 3 أشخاص وراء ارتفاع الأسعار    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    سناء منصور تقدم قراءة مغايرة لظاهرة "النرجسية" عبر الأجيال فى "ست ستات"    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    الأوقاف تكشف حقيقة منع إذاعة الشعائر في رمضان عبر مكبرات الصوت| خاص    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    لصوص الخرسانة في قبضة الأمن.. كواليس سرقة حديد الحواجز بطرق الإسكندرية    تعاون مصري بريطاني لتعزيز مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية وتدريب الكوادر الطبية    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    الزمالك يهزم طلائع الجيش فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الصحة تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: المسلسلات الدرامية عليها عامل كبير في التوعية بجرائم الابتزاز

مع ازدياد تلك الجريمة على مدار السنوات الماضية؛ بدأت الدولة تعمل على قدم وساق لتفعيل قانون يعاقب منعدمي الضمير الذين يستغلون خوف ورعب الضحية سواء كانت من الأطفال أو الفتيات والسيدات، وأصبحت هناك أحكام رادعة لهؤلاء المجرمين.
ودائما ماتناشد الجهات الأمنية ومحاكم الجنايات في أحكامها أن تقوم الضحية بالإبلاغ فور تعرضها للابتزاز حتى لو أخطأت في حق نفسها بإرسال صورها أو الموافقة على التصوير في البداية فهذا لا يعطى الحق للمتهم بابتزازها بعد ما حدث لطفلة 15 مايو من ابتزاز أدى لوقوع جريمة هتك العرض واستغلال صغر سنها وماسبقها من جرائم أخرى، طرحنا تلك القضية الشائكة على رجال القانون وعلماء النفس والاجتماع والدين الذين تحدثوا عن تلك الجريمة ووضعوا حلولا لها وكذلك النصائح للمجنى عليهم وكيف يتصرفون إذا تعرضوا للابتزاز في السطور التالية.
د.حسن القناوي: ضحايا نزوات عاطفية فى غياب البيت
يقول الدكتور حسن قناوى أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية: "جرائم الابتزاز من الجرائم التى تمثل خطورة على مجتمعنا، فالمتهم فيها لايهمه سوى الحصول على المنفعة من الضحية سواء مادية أو جنسية فهو شخص منعدم الضمير وللأسف يقع الابناء ضحايا لذلك الشخص لعدة أسباب؛ أهمها عدم اهتمام الأسرة بالأبناء، وعدم تربيتهم على الأخلاق والقيم وتركهم فريسة سهلة لوسائل التواصل الاجتماعى، فالأم والأب يتركون أبناءهم ليل نهار مع الهواتف المحمولة دون رقابة عليهم، أيضا عدم مصادقة الأبناء والنظر اليهم طوال الوقت على انهم أطفال وعدم زرع الثقة بينهما وهنا تأتى القنبلة التى تنفجر في وجه الآباء".
وأضاف: "أن الأبناء يبحثون عن الصديق والحبيب في الخارج والذين يعطونه ثقتهم الكاملة وبمجرد أن يعطى الابن أو الابنة ثقته لشخص آخر لا يعرفه، هنا يقع المحظور ويبدأ ذلك الغريب إذا كان منعدم الضمير في ابتزاز الضحية في البداية يبتزه عاطفيًا حيث يقوم بتهديده بأنه سيتركه وعندما يتملك منه يطلب منه صور أو فيديوهات ومن ثم يهدده بها للأسف الأسرة السبب الأول في جعل ابنائهم يقعون تحت طائلة من تسول له نفسه بارتكاب افعال خارجة به وذلك لعدم ثقته فيهم، لذا أقول لكل أم وأب ازرعوا الثقة بينكم وبين ابنائكم وخاصة في بداية مرحلة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية التى يمر بها الأبناء فهم في تلك المرحلة يبحثون عن الآخر فاذا لم يجدوا الرعاية والتوعية في البيت سيبحثون عنها في الخارج في علاقة صداقة أو حب ومن ثم يقعون ضحايا لمنعدمى الضمير".
اقرأ أيضًا
«الابتزاز الإلكتروني».. الفتيات الأكثر تضررًا منه ويدفع ضحاياه للإنتحار
فيما أكدت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي قائلة: اهم شيء في هذا الموضوع هو التوعية فلا بد أن نوعي اطفالنا من خلال المدارس والبيت ووسائل الاعلام عن خطورة جرائم الابتزاز ودائما اقول للأسر التى يتعرض ابناؤها لذلك أول شيء يقولونه للابن او الابنة انت لست مخطئًا لكن هناك من استغل حبك وارتكب خطأ بحقك، لذا نفعل الآن محاضرات بالمدارس تحت عنوان «الإساءة الجنسية» حيث نتحدث عن خطورة مايتعرض له الابناء من ابتزاز عاطفى ومن ثم ابتزاز إلكترونى، وأن يلجأوا لأسرهم اذا تعرضوا لمكروه وليس لشخص غريب عنهم".
وأكدت: "مسلسلات الدراما عليها عامل كبير في التوعية ونحن رأينا على مدار الأعوام السابقة مناقشة تلك القضية من خلال طرحها في أكثر من مسلسل، فمشاهدة الابناء للدراما الهادفة ستعمل على توعيتهم، فالابتزاز يبدأ غالبا باسم الحب وخداع الضحية به، لذلك عندما ننصح ابناءنا نقول لهم الحب ثمنه الحب ايضا فلاتدفع ثمنه كرامتك او كرامة أسرتك وعرضك وشرفك حتى لاتصبح ذليلا للطرف الآخر".
اللواء رأفت الشرقاوي: القانون يضمن سرية البيانات
مباحث الإنترنت
ويقول اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الامن العام- المحاضر بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية:انتشرت فى الآونةالأخيرة جريمة الابتزاز الإلكترونى للفتيات والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعى بكافة اشكالها بهدف النيل من الاعراض والسمعة والشرف، وقدعرفها القانون انها عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور اومواد فيلمية اوتسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أواستغلال الضحية للقيام بأعمال غيرمشروعة لصالح المبتزين كالافصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل اوغيرها من الاعمال غيرالقانونية وعادة ما يتم ذلك من خلال البريد الإلكتروني او وسائل التواصل الاجتماعى بكافة تطبيقاتها وتتزايد عمليات الابتزازالإلكترونى فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى وبرامج المحادثات المختلفة.
وقدنصت المادة326من قانون العقوبات المصرى على انه فى حالة الابتزازالمادى على كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أوأى شىء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوزسنتين .
كما نصت المادة327من قانون العقوبات المصرى كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضدالنفس اوالمال معاقب عليها بالقتل اوالسجن المؤبد أوالسجن المشدد اوبإفشاء أسرار او امورخادشة للشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أوتكليف بأمر يعاقب بالسجن..ويعاقب بالحبس ما لم يكن مصحوبا بطلب مدة لاتزيد عن سنتين .
وعلى كل من يتعرض للابتزاز عبرالبريد الإلكتروني او وسائل التواصل الاجتماعى بكافة تطبيقاتها ان يتجه إلى مباحث الإنترنت التى اصبحت منتشرة بكافة مديريات الامن لتقديم بلاغ ضد الاشخاص أوالشخص الذى قام بتهديده لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتعقبه وضبطه بعد إصدارامر من النيابة المختصة ولها خط ساخن تحت رقم108 ) أما إذاكان التهديد باستخدام التليفون أو رسائل SMS فلابد أن يتجه إلى مباحث التليفونات أما اذا كانت عملية الابتزار مجرد شروع فيتجه الى قسم الشرطة المقيم بدائرته لتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وقد اهتمت وزارة الداخلية بهذا النوع الجديد من الجرائم وخاصة بعد أن غزا العالم كافة أشكال مواقع التواصل الاجتماعي وبعد التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية.
د.أسامة حسنين عبيد: عقوبات مشددة في قانون تقنية المعلومات
قانون تقنية المعلومات
ويقول الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة؛ إن هناك قانون تقنية المعلومات صدر في عام 2018 وهو الذى ينظم مكافحة تلك الجرائم؛ حيث نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة.
ويؤكد الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين؛ أن المقدمات التى تؤدي إلى تلك الأفعال القبيحة فهي مقدمات خاطئة حيث تنخدع الفتيات والشباب بمواقع السوشيال ميديا وفي النهاية تؤدي إلى عواقب وخيمة، لذا انصح الآباء بأن يفعلوا دورهم مع ابنائهم ويغرسون فيهم حب القيم والاخلاق التى اوصانا بها ديننا وأن يقوموا على توعيتهم بأصول دينهم فالحلال بين والحرام بين وأن يجعلوهم يحافظون على كرامتهم وخصوصياتهم فكل انسان لديه خصوصيات لايصح ان تكون لغيره.
كما تقول الدكتور إيمان عبد الله أستاذ الصحة النفسية والإرشاد الأسرى: "الضحية في تلك الجريمة مراهقة فهي تبحث عن الحب فهي ليس لديها الوعي الدينى الكافى وليس أيضا لديها ثقافة عاطفية لتعرف حدود علاقتها بالطرف الآخر، وهذا مايلمسه الجانى بأن لديها فراغا عاطفيا وعدم احتواء من قبل الأسرة ما يجعلها تقع في الشخص الخطأ، فقد استطاع هنا الجانى أن يتملك من شخصيتها من خلال كلمات الحب والاحتواء التى تحتاج أن تسمعها فأصبحت أسيرة له لا تستطيع رفض طلب من طلباته فتصبح ضعيفة أمامه، ففي البداية يفرض سيطرته وهيمنته عليها من خلال ابتزازها عاطفيًا، ثم ابتزازها جنسيًا ومن ثم يضعها في درجة الساقطات والعاهرات، كما حدث من المتهم الأول وقيامه بسبها ونعتها بعدما أخذ غرضه منها".
وأضافت: "فالجاني منعدم الضميره والأخلاق يضع تركيزه فقط في المال والجسد، فهو يريد ممارسة السلطة بقوة على من هو أضعف منه، ومن ثم يبدأ يبحث عن نقاط الضعف في الضحية، وعند تراجع الضحية يبدأ في ابتزازها وهو يثق انها تحت سيطرته الكاملة وخوفها من الفضيحة سيجعلها تحت سيطرته".
مقترح بتعديل عقوبة الابتزاز والتعدي على الحياة الخاصة
فيما تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، بعد استيفاء جميع الإجراءات واللوائح البرلمانية، والتعديلات أمام مجلس النواب، تمهيدا لمناقشتها في الوقت المناسب.
وأوضحت: «التعديل تضمن المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، بحيث يتم تغليظ العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».
وأضافت: «أما فيما يتعلق بالمادة 26، يتم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجني عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانية أمام الغير، على أن يتم تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجني عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هربا من تلك الإساءات التي لا ذنب له فيها مثلما حدث مع بسنت خالد وغيرها، فيعتبر ذلك جريمة قتل مكتملة الأركان».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.