ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزى: تعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك مصر
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 07 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية مستخرج من قرار لجنة الإدارة بالبنك المركزي المصري رقم 8/2/ل.أ 2021، بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك مصر.
وأوضح مستخرج قرار البنك المركزي، أنه تم الموافقة على أن يستبدل بنص المواد أرقام (22،17،10،13،12،11،371، 26، 32،31،26) من النظام الأساسي لبنك مصر النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق، وإلغاء المادتين رقمي.
أقرأ أيضًا| بالأرقام.. زيادة النقود المطبوعة بالبنك المركزي
وتضمن القرار تعديل المادة (1)، لتكون بنك مصر شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 3 أبريل 1920 ثم أصبح مؤسسة عامة وانتقلت ملكيته للدولة بموجب القانون رقم 39 السنة 1960 وتم تحويله إلى شركة مساهمة عربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 وأصبح حاليا بنك مملوكة أسهمه بالكامل للدولة في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأضافت أنه في جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري.
كما تم تعديل المادة (3)، وهى غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية ( أ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها .
ب) القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن
(ج) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف و غيرها من الأوراق ذات القيمة .
( د) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع في مصر أو في الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات الأمر من أي نوع مما يدفع في مصر أو في الخارج .
(ه) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية .
(و) استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة في إنشاء شركات الاستثمار والأموال .
(ز) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقا للأوضاع والقواعد التي يقررها البنك المركزي
(ح) أعمال الخزائن
(ط) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير
(ي) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة
(ك) مباشرة أعمال الصرف الأجنبي
(ل) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي.
(م) مباشرة العمليات الأخرى التي تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلا عن ذلك كل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك ويجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة طبقا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذي يباشره البنك.
ووفقا للمادة 11، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى.
وتتضمن المادة 12، أن يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الحصول على موافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات، و المادة 13، يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسي بصورة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه في حالة خلو منصب الرئيس أو بناء على طلب كتاب من ثلث أعضاء المجلس الرئيس المجلس.
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي بشرط أن يكون هذا الاجتماع في مصر، كما يجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، وذلك كله وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى.
ونصت المادة ( 15 )، على أنه يجوز أن ينوب أعضاء مجلس الإدارة عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا عليها من رئيس المجلس ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد ، وذلك وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .
وأشارت المادة 17 إلي أن لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بتحقيق أهداف البنك بإدارته والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضه وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام البنك من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة.
كما يكون للمجلس اعتماد لوائح العمل الداخلية طبقا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن ، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ولمجلس الإدارة وضع نظام أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وللمجلس أن يشكل ما يراه من الجان ويحدد المجلس اختصاصاتها ونظم عملها، وذلك وفقا للضوابط المحددة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
وتم إلغاء المادة 21، بينما نصت المادة 22 على أن يكون للبنك جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية وتتولى الجمعية العامة للبنك على الأخص ما يأتي
(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .
(ب) تعديل النظام الأساسي
الوقائع المصرية - العدد 100 (تابع) في 6 يولية سنة 2021
(ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
(د) اعتماد الموازنة التقديرية .
(ه) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبة الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة (24)، يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس إدارة البنك بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي .
المادة (26)، يعد مجلس إدارة البنك مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وفقا لأحكام القانون وتمهيدا لاعتماده من الجمعية العامة للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
ويتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك.
وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة ، وعلى الموقع الإلكتروني للبنك.
حل البنك وتصفيته المادة (31)، في حالة خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للبنك، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل البنك أو استمراره.
المادة (32) عند انتهاء مدة البنك أو في حالة حله قبل الأجل المحدد تطبق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
المادة (33)، ملغاة .
كما تقرر تعديل عبارة " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 " أينما وردت بلائحة النظام الأساسي لتصبح " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2020" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.