نشرت الجريدة الرسمية مستخرج من قرار لجنة الإدارة بالبنك المركزي المصري رقم 8/2/ل.أ 2021، بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك مصر. وأوضح مستخرج قرار البنك المركزي، أنه تم الموافقة على أن يستبدل بنص المواد أرقام (22،17،10،13،12،11،371، 26، 32،31،26) من النظام الأساسي لبنك مصر النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق، وإلغاء المادتين رقمي. أقرأ أيضًا| بالأرقام.. زيادة النقود المطبوعة بالبنك المركزي وتضمن القرار تعديل المادة (1)، لتكون بنك مصر شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 3 أبريل 1920 ثم أصبح مؤسسة عامة وانتقلت ملكيته للدولة بموجب القانون رقم 39 السنة 1960 وتم تحويله إلى شركة مساهمة عربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 وأصبح حاليا بنك مملوكة أسهمه بالكامل للدولة في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وأضافت أنه في جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري. كما تم تعديل المادة (3)، وهى غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية ( أ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها . ب) القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن (ج) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف و غيرها من الأوراق ذات القيمة . ( د) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع في مصر أو في الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات الأمر من أي نوع مما يدفع في مصر أو في الخارج . (ه) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية . (و) استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة في إنشاء شركات الاستثمار والأموال . (ز) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقا للأوضاع والقواعد التي يقررها البنك المركزي (ح) أعمال الخزائن (ط) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير (ي) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة (ك) مباشرة أعمال الصرف الأجنبي (ل) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي. (م) مباشرة العمليات الأخرى التي تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلا عن ذلك كل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك ويجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة طبقا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذي يباشره البنك. ووفقا للمادة 11، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى. وتتضمن المادة 12، أن يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الحصول على موافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات، و المادة 13، يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسي بصورة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه في حالة خلو منصب الرئيس أو بناء على طلب كتاب من ثلث أعضاء المجلس الرئيس المجلس. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي بشرط أن يكون هذا الاجتماع في مصر، كما يجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، وذلك كله وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى. ونصت المادة ( 15 )، على أنه يجوز أن ينوب أعضاء مجلس الإدارة عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا عليها من رئيس المجلس ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد ، وذلك وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى . وأشارت المادة 17 إلي أن لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بتحقيق أهداف البنك بإدارته والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضه وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام البنك من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة. كما يكون للمجلس اعتماد لوائح العمل الداخلية طبقا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن ، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ولمجلس الإدارة وضع نظام أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . وللمجلس أن يشكل ما يراه من الجان ويحدد المجلس اختصاصاتها ونظم عملها، وذلك وفقا للضوابط المحددة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات الصادرة تنفيذا له. وتم إلغاء المادة 21، بينما نصت المادة 22 على أن يكون للبنك جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية وتتولى الجمعية العامة للبنك على الأخص ما يأتي (أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات . (ب) تعديل النظام الأساسي الوقائع المصرية - العدد 100 (تابع) في 6 يولية سنة 2021 (ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء . (د) اعتماد الموازنة التقديرية . (ه) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك . ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبة الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود . المادة (24)، يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس إدارة البنك بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي . المادة (26)، يعد مجلس إدارة البنك مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وفقا لأحكام القانون وتمهيدا لاعتماده من الجمعية العامة للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. ويتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك. وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة ، وعلى الموقع الإلكتروني للبنك. حل البنك وتصفيته المادة (31)، في حالة خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للبنك، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل البنك أو استمراره. المادة (32) عند انتهاء مدة البنك أو في حالة حله قبل الأجل المحدد تطبق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 المادة (33)، ملغاة . كما تقرر تعديل عبارة " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 " أينما وردت بلائحة النظام الأساسي لتصبح " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2020" .