السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين    رسميًا.. جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025 بمحافظة الوادي الجديد    هيغير المعادلة، تفاصيل اقتراح برلماني للتفاوض العادل بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم    أسعار الأسماك اليوم الخميس 15 مايو فى سوق العبور للجملة    أسعار الأضاحي 2025 في مصر.. ارتفاع طفيف في الكيلو القائم واقبال متزايد مع اقتراب عيد الأضحى    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    دلالات رمزية.. وسط غياب ترامب وبوتين.. ماذا ننتظر من محادثات أوكرانيا في إسطنبول؟    برشلونة يسعى لعبور إسبانيول للاقتراب من حسم لقب الليجا    إنتر ميامي يتعادل مع سان خوسيه 3-3 بمشاركة ميسي (فيديو)    اليوم.. منتخب مصر في مواجهة صعبة أمام المغرب في نصف نهائي كأس الأمم    الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة| خاص    تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة البلطجة والتشاجر وحيازة أسلحة في المرج    وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر تصادم ميكروباص وبيجو بقنا (أسماء)    اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان بتهمة التعدي على طفل    جاستن بيبر مديون لمدير أعماله السابق ب 8 مليون دولار    الكرملين: مدة استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول ستعتمد على مدى تقدمها    القومي للبحوث يقدم 14 نصيحة طبية لزيادة التركيز خلال فترة الامتحانات    «الصحة» تنظم مؤتمرًا طبيًا وتوعويًا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    رئيس وزراء قطر: عرض الطائرة لترامب صفقة حكومية قانونية وليست هدية شخصية    عاجل- قناة السويس تبدأ تطبيق تخفيض 15% على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة لمدة 90 يومًا    مصرع طفل صدمته سيارة نقل مقطورة فى أوسيم    ستيف ويتكوف: حل قطاع غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل    حديد عز تجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15-5-2025    وصل سعره ل 6800 يورو.. يسرا تتألق في «كان» بفستان لامع من توقيع إيلي صعب    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس    رسميا.. رابطة الأندية تدعو الفرق لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد قبل موعد اتحاد الكرة بيومين    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    نشرة التوك شو| تفاصيل زيارة ترامب للسعودية.. وخالد أبو بكر يقترح إلغاء وزارة الأوقاف    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي: مدربون فُرضوا علينا.. والخطيب كلمة الحسم    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزى: تعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك مصر
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 07 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية مستخرج من قرار لجنة الإدارة بالبنك المركزي المصري رقم 8/2/ل.أ 2021، بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك مصر.
وأوضح مستخرج قرار البنك المركزي، أنه تم الموافقة على أن يستبدل بنص المواد أرقام (22،17،10،13،12،11،371، 26، 32،31،26) من النظام الأساسي لبنك مصر النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق، وإلغاء المادتين رقمي.
أقرأ أيضًا| بالأرقام.. زيادة النقود المطبوعة بالبنك المركزي
وتضمن القرار تعديل المادة (1)، لتكون بنك مصر شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 3 أبريل 1920 ثم أصبح مؤسسة عامة وانتقلت ملكيته للدولة بموجب القانون رقم 39 السنة 1960 وتم تحويله إلى شركة مساهمة عربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 وأصبح حاليا بنك مملوكة أسهمه بالكامل للدولة في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأضافت أنه في جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري.
كما تم تعديل المادة (3)، وهى غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية ( أ) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها .
ب) القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن
(ج) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف و غيرها من الأوراق ذات القيمة .
( د) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع في مصر أو في الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات الأمر من أي نوع مما يدفع في مصر أو في الخارج .
(ه) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية .
(و) استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة في إنشاء شركات الاستثمار والأموال .
(ز) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقا للأوضاع والقواعد التي يقررها البنك المركزي
(ح) أعمال الخزائن
(ط) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير
(ي) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة
(ك) مباشرة أعمال الصرف الأجنبي
(ل) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي.
(م) مباشرة العمليات الأخرى التي تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلا عن ذلك كل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك ويجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة طبقا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذي يباشره البنك.
ووفقا للمادة 11، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى.
وتتضمن المادة 12، أن يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد الحصول على موافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات، و المادة 13، يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسي بصورة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه في حالة خلو منصب الرئيس أو بناء على طلب كتاب من ثلث أعضاء المجلس الرئيس المجلس.
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي بشرط أن يكون هذا الاجتماع في مصر، كما يجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، وذلك كله وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى.
ونصت المادة ( 15 )، على أنه يجوز أن ينوب أعضاء مجلس الإدارة عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا عليها من رئيس المجلس ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد ، وذلك وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى .
وأشارت المادة 17 إلي أن لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بتحقيق أهداف البنك بإدارته والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضه وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام البنك من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة.
كما يكون للمجلس اعتماد لوائح العمل الداخلية طبقا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن ، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ولمجلس الإدارة وضع نظام أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وللمجلس أن يشكل ما يراه من الجان ويحدد المجلس اختصاصاتها ونظم عملها، وذلك وفقا للضوابط المحددة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
وتم إلغاء المادة 21، بينما نصت المادة 22 على أن يكون للبنك جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية وتتولى الجمعية العامة للبنك على الأخص ما يأتي
(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .
(ب) تعديل النظام الأساسي
الوقائع المصرية - العدد 100 (تابع) في 6 يولية سنة 2021
(ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
(د) اعتماد الموازنة التقديرية .
(ه) تحديد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبة الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة (24)، يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس إدارة البنك بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي .
المادة (26)، يعد مجلس إدارة البنك مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وفقا لأحكام القانون وتمهيدا لاعتماده من الجمعية العامة للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
ويتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك.
وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة ، وعلى الموقع الإلكتروني للبنك.
حل البنك وتصفيته المادة (31)، في حالة خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للبنك، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل البنك أو استمراره.
المادة (32) عند انتهاء مدة البنك أو في حالة حله قبل الأجل المحدد تطبق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
المادة (33)، ملغاة .
كما تقرر تعديل عبارة " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 " أينما وردت بلائحة النظام الأساسي لتصبح " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2020" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.