وظائف وزارة الزراعة 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    الدفاع الروسية تعلن القضاء على 9565 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع    حكومة غزة: الرصيف الأمريكي لن يلبي حاجتنا وسيعطي فرصة لتمديد الحرب    كوريا الجنوبية تتهم بيونج يانج بزرع الألغام في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين    إعلام أمريكي: موقف أوكرانيا أصبح أكثر خطورة    الأزمات تطارد لابورتا.. برشلونة مهدد بدفع 20 مليون يورو بسبب تشافي    الوصل يكتسح النصر برباعية ويتوج بكأس الامارات سنة 2024    حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024 ومواعيد التالجو    فيديو.. أحمد السقا: اللي ييجي على رملة من تراب مصر آكل مصارينه    البيت الأبيض: يجب فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورًا    واشنطن:"الرصيف العائم" ليس بديلا للممرات البرية..و لانرغب في احتلال غزة    تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2024 في مصر    محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (صور)    «هندسة مايو» يكرم الكاتب الصحفى رفعت فياض    عاجل: موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة 2024    التصريح بدفن جثة تلميذ غرق بمياه النيل في سوهاج    تراجع الأسهم الأوروبية بفعل قطاع التكنولوجيا وغموض أسعار الفائدة    «التضامن»: ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر المقبل    تفاصل الدورة الأولى ل«مهرجان دراما رمضان» وموعد انطلاقه    يسرا تهنئ الزعيم بعيد ميلاده : "أجمل أفلامى معاك"    الاستعدادات الأخيرة ل ريم سامي قبل حفل زفافها الليلة (صور)    في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض عادل إمام الحصول على أجره بمسلسل أنتجه العندليب؟    هشام ماجد يكشف عن كواليس جديدة لفيلمه «فاصل من اللحظات اللذيذة»    استمرار تراجع العملة النيجيرية رغم تدخل البنك المركزي    حريق هائل يلتهم محتويات شقة سكنية في إسنا ب الأقصر    وزير الاتصالات يبحث مع سفير التشيك تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي    بعد غلق دام عامين.. الحياة تعود من جديد لمتحف كفافيس في الإسكندرية (صور)    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    مدير إدارة المستشفيات بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس    حسام موافي يوضح أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي    "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه    توخيل يؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونخ    "بموافقة السعودية والإمارات".. فيفا قد يتخذ قرارا بتعليق عضوية إسرائيل    4 وحدات للمحطة متوقع تنفيذها في 12 عاما.. انتهاء تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة    تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد.. وسنقاتل في الموسم المقبل للتتويج بكل البطولات    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    مساندة الخطيب تمنح الثقة    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    "حزب الله" يشن هجوما جويا على خيم مبيت جنود الجيش الإسرائيلي في جعتون    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من مناقشة 50 مادة بقانون البنك المركزي
نشر في فيتو يوم 04 - 05 - 2020

انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة اليوم من مناقشة 50 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يتضمن 243 مادة وأرجأ مناقشة باقي المواد إلى جلسة لاحقة .
مجلس النواب يوافق على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي من حيث المبدأ
الإثنين 4 مايو 2020
عمرو غلاب: قانون البنك المركزي "ضروري" لاستكمال حلقة الإصلاح الاقتصادي
الإثنين 4 مايو 2020
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. كما نص مشروع القانون على إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المُرافق؛ بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي.
وبحسب مشروع القانون، تسري على البنوك والشركات المُخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999على معاملات البنوك مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.
ونص مشروع القانون على أن تُلغى المادة (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وبحسب مشروع القانون ، تُلغى المادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي، والمادة(21) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، كما تُلغى المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.
ونص مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.
وبحسب مشروع القانون، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
ونص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتُنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.
وعرف مشروع القانون الرقابة المشتركة على أنها التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.
كما عرف مشروع القانون المساهم الرئيسي بأنه المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة.
وعرف مشروع القانون المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مُصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحدالمشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أواستبدالها أثناء انتقالها، وتقوم مقام التوقيع الفعلي للعميل.
كما عرف مشروع القانون خدمات الدفع على أنها جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أو استقبال أو تنفيذ أوامر وعمليات الدفع، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية.
وعرف مشروع القانون التكنولوجيا الرقابية على أنها استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكدمنالالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

كما عرف مشروع القانون شركات تحويل الأموال على أنها الشركات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من وإلى جمهورية مصر العربية. ونص مشروع القانون على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله. وبحسب مشروع القانون، فإن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني هو محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها. كما نص مشروع القانون على أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه، وتكون زيادة رأس مال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة؛ وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية. ولايجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، وفي حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لاتجاوز تسعين يومًا من تاريخ إخطار وزير المالية، على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال هذه المدة، وتكون التغطية إما نقدًا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق. ونص مشروع القانون على أن تُعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، وأن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أغراضه. كما نص مشروع القانون على أن لمجلس إدارة البنك الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يٌعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية: أن يكون البنك ذا ملاءة مالية، وألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى؛ وعلى ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
وأجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي، وقابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي، وألا تجاوز مدة التمويل على 180 يومًا يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة، وأن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.
كما اشتملت الشروط أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الاقراض السائدة بالسوق، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وأن يخضع البنك المقدم له ذلك التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي. ونص مشروع القانون على أن للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي، من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الإدارة. كما نص مشروع القانون على أن للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أوالأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية: البنوك، والبنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية، والبنوك الأجنبية، والحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع.
كما أجاز مشروع القانون للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أوالأوراق والأدوات المالية لدى أي من البنوك، والبنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي يُحددها مجلس الإدارة. وبحسب مشروع القانون، يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، على أن يكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
كما نص مشروع القانون على أن يُمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه كلٌ في حدود اختصاصه. وأجاز مشروع القانون لمحافظ البنك المركزي أن يفوض بعضًا من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويُخطر مجلس الإدارة بذلك، كما يقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن يكون للمحافظ نائبان، يُعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وبحسب مشروع القانون، فإنه في حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المحافظ.
ويُشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية أو المحاسبية أوتكنولوجيا المعلومات، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح المحافظ، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه. ونص مشروع القانون على أنه :"إذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته، يُعين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق".
كما نص مشروع القانون على أن يصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المحافظ، ولا يجوز تعديل المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية.
وفي ختام الجلسة أرجأ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب استكمال مناقشة مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، وتم رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في 12 ظهر الأحد الموافق 17 مايو الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.