* مشروع القانون أمام مجلس النواب الشهر القادم * خضوع مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع لإشراف ورقابة البنك المركزي * الاستعانة بالخبرات الدولية واستطلاع أراء البنوك.. وتعزيز الحكومة والرقابة على الجهاز المصرفى * رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي ودعم قدراته التنافسية.. وتأهيله للمنافسة العالمية * شروط وضوابط تقديم "المركزي" التمويل للجهات التي يساهم فيها وفي عمليات نقص السيولة الطارئة وللبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة * وضع شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل * تنظيم التعامل في النقد الأجنبي .. وحماية حقوق العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات شهدت الساحة المصرفية في مصر خلال السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات؛ نتيجة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية وتنوعها ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها؛ الأمر الذي يقتضي تحديث البيئة التشريعية لها؛ من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية: مواكبة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم؛ بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية. رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية؛ بما يؤهله للمنافسة العالمية؛ وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي. تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه؛ في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. تكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي. وفى سبيل إعداد هذا المشروع قام البنك المركزي بالاستعانة بأفضل القوانين المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم، وتوصيات الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة، وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن المقترحات التي وردت إلى البنك المركزي من البنوك والوزارات والأجهزة الحكومية خلال الفترة الأخيرة؛ في ضوء ما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من أوجه قصور وحاجة للتعديل. وقد روعي في إعداد مشروع القانون المشار إليه استطلاع آراء البنوك، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية، وتم مناقشته في مجلس إدارة البنك المركزي على مدار عدة اجتماعات حتى تم الموافقة عليه في صيغته النهائية المرافقة. ويشمل مشروع القانون الذي تنفرد "البوابة نيوز" بنشر مذكرته الإيضاحية، ثماني مواد إصدار تنظم نطاق سريانه، وتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكامه، واللوائح والقرارات المنفذة له، وبدء سريانه، بالإضافة إلى مائتين وأربعين مادة موضوعية مقسمة على سبعة أبواب على النحو الآتي: الباب الأول: التعريفات. الباب الثاني: البنك المركزي المصري. الباب الثالث: تنظيم الجهاز المصرفي. الباب الرابع: نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية. الباب الخامس: تنظيم التعامل في النقد الأجنبي. الباب السادس: حماية حقوق العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات. الباب السابع: العقوبات. ومن أهم الأحكام المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون المرافق ما يأتي: تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون؛ بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به وتأثيره على النظام النقدي والمصرفي. كما تضمنت هذه المادة حكما مفاده إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون بما في ذلك الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك؛ بهدف توحيد نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينها في هذا الشأن؛ وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك. انتهجت المادة الخامسة من مواد الإصدار منهج التطبيق المتدرج لأحكام هذا القانون من خلال منح المخاطبين بأحكامه فترة كافية لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به ويجوز مدها لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. وقررت المادة السابعة حكما انتقاليا مفاده استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها؛ وذلك حفاظا على استقرار هذه المؤسسات والمراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون. تضمنت المادة (1) من مشروع القانون تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون؛ حرصا على توضيح المعاني المقصودة منها. حددت المادة (2) من مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل طبقا لما تقضي به المادة (215) من الدستور. قررت المادة (4) من مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه؛ بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته في المحافظة على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار؛ ونظمت آلية زيادته مستقبلا. أضافت المادتان (7 و8) من مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه؛ مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية. حددت المواد (9 و10 و11) من مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات نقص السيولة الطارئة، وللبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة. نظمت المادة (17) من مشروع القانون آلية تعيين المحافظ طبقا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. تضمنت المواد من (20- 26) من مشروع القانون إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي؛ حيث تم زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين من ذوي الخبرة لدعمه بالخبرات المتنوعة ذات الصلة بالعمل المصرفي؛ وتم إضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحيدتهم وتجنب تعارض المصالح؛ وتم النص على الاختصاصات الأساسية لمجلس الإدارة التي يلزم مباشرتها بنفسه ولا يجوز له تفويضها إلى اللجان المنبثقة منه أو إلى المحافظ. وأوضحت المواد (34 – 39) من مشروع القانون النظام المالي للبنك المركزي وموازنته وقوائمه المالية وآلية مراجعة حساباته. ونظمت المواد (40 – 42) من مشروع القانون التزام البنك المركزي بالإفصاح عن نشاطه بما يحقق الشفافية المطلوبة، وحدد التقارير التي يقدمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. وتناولت المواد (43 – 49) من مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، وتفعيل دور المجلس التنسيقي بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، واستحداث لجنة الاستقرار المالي في الدولة لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها. وتضمنت المواد (50 – 55) من مشروع القانون آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية. ونظمت المواد (62 – 70) من مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل؛ حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي؛ بما يكفل سلامة الوضع المالي للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة. وتناولت المواد (71 – 81) من مشروع القانون قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك؛ والبيانات التي تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بموافاة البنك المركزي بها؛ بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين. وأوضحت المواد (82 – 96) من مشروع القانون قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزي ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبي حساباتها، وفقا لمبادئ عامة تلتزم بها البنوك في ممارسة أعمالها. ووضعت المواد (97 – 114) من مشروع القانون معايير لتحقيق الانضباط في تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التي تقوم بتقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني. وتضمنت المواد (115 – 125) من مشروع القانون نظاما جديدا لحوكمة البنوك وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، وضمان جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح؛ وتنظيم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التي تلتزم بها تجاه البنك المركزي. وتضمنت المواد (131 – 137) من مشروع القانون تحديثا للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقي البنوك بقدر الإمكان؛ حيث تم تعديل مسماها ليصبح "البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والنص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التي تسري على شركات القطاع العام. وأكدت المواد (138 – 141) من مشروع القانون على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفي؛ وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية. وتضمنت المواد (142 – 146) من مشروع القانون الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة البنوك أو مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة اضطراب أعمال أي بنك. واستحدثت المواد (147 – 169) من مشروع القانون نظاما جديدا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين؛ من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرا والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها حياله؛ وترتيب أولوية استئداء الديون؛ وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التي لا تتناسب مع طبيعة البنوك؛ مع استحداث صندوق لتمويل إجراءات التسوية من مساهمات البنوك. ونظمت المواد (170 – 173) من مشروع القانون أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها. ونظمت المواد (174 – 181) من مشروع القانون بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفي مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفي. واستحدثت المواد (182 – 197) من مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها، والإجراءات والجزاءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ونظمت المادة (198) من مشروع القانون أمر الخصم المباشر كوسيلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة. ووضعت المواد (199 – 2014) الأساس التشريعي لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزي عليها، لا سيما معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التي تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى منح الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية التي تحتفظ بها البنوك وفقا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يضمن عدم التلاعب فيها؛ بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكتروني بدون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها. ووضعت المواد (205 – 213) الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وفقا للقواعد والأسس التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي. ونظمت المواد (214 – 221) حقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي، ودور البنك المركزي في حمايتها، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، وكذلك إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي. ونظمت المواد (222 – 240) العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون الحالي بحيث تكون رادعة.