تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث    29 قتيلاً على الأقل و42 جريحاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 33    تعامد الشمس.. آلاف السائحين يصطفون لمشاهدة الظاهرة بمعبد أبوسمبل "فيديو"    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    القوات الأوكرانية تستهدف مصنع متفجرات في منطقة بريانسك الروسية    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    «حقك عليا».. أحمد فهمي يعتذر ل شيكابالا.. ويؤكد: «احنا الاتنين على الله» (فيديو)    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وحقيقة تعميمه إجازة للموظفين (تفاصيل)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    القيادة المركزية الأميركية تفتتح مركز تنسيق مدني عسكري لدعم غزة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون تحويل بنك التنمية إلى «الزراعي المصري»
نشر في فيتو يوم 01 - 11 - 2016

وافقت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي، بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، على قرار رئيس الجمهورية، بقانون لتغيير اسم بنك التنمية والائتمان الزراعي، إلى البنك الزراعي المصري.
وأوصت اللجنة مجلس النواب، بالموافقة على القانون، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان التي تناقش مشروع القانون في حضور ممثلي وزارة الزراعة، ورئيس البنك، السيد القصير.
يتضمن مشروع القانون 9 مواد على النحو التالي:
المادة الأولى: يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعي المصري"، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته. وللبنك أن ينشئ فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسي للبنك.
المادة الثانية: يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص:
أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج.
ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي.
ج - إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها.
د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية.
ه - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده.
ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأن يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه.
وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، وفي إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري.
المادة الثالثة: مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.
المادة الرابعة: يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول إليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما.
المادة الخامسة: يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
أ - رئيس مجلس الإدارة.
ب- نائبان لرئيس مجلس الإدارة.
ج - ممثل لوزارة المالية.
د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
و - ستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية.
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتصدر قرارات مجلس إدارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة السادسة: ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما، إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة السابعة: يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة الثامنة: يلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
ويختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.