قناة السويس توقع عقدًا مع «أنكوراج» لإنشاء مصنع بتروكيماويات ب6.5 مليار دولار    الرئيس السيسي يلتقى الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي    505 جهة وشركة تتعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية    لمدة عام.. مد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية    «تعليم الغربية» تتفقد انتظام الدراسة وتوافر وسائل الأمن والسلامة في عدة مدارس    جيش الاحتلال يبدأ مناورات واسعة قرب الحدود مع لبنان    جدل في غزة حول مصير "أبو عبيدة".. أين اختفى المتحدث باسم القسام؟    المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان    وفد برلمانيّ دنماركي يتفقد معبر رفح البري    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    جوائز كاف - صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب    محافظ القاهرة: توفير كل أوجه الدعم والرعاية للشباب والنشء    تورام: مبابي هو أفضل لاعب في العالم حاليا    تأجيل محاكمة عصابة قتلت شابًا بالخانكة بعد استدراجه لمكان مهجور وإطلاق النار عليه    حبس المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات    "فيها إيه يعني" يواصل تألقه في السينمات ويتخطى حاجز ال61 مليون جنيه    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات: ونكيد العوازل بقى"    وزارة العمل تعقد اختبارات للمتقدمين ل 8 مهن في دولة الإمارات    نائب وزير الصحة يتفقد بمنفذ رفح لمتابعة جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    محافظ دمياط يفتتح محطة رفع صرف صحي النجارين بكفر البطيخ    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    رئيس جامعة دمياط يشارك في فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب بجدة    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    إزالة مخالفات بناء في جزيرة محمد بالوراق| صور    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    رئيس جامعة سوهاج يفحص حالات إكلينيكية أثناء إلقاء درس عملي لطلاب الطب (صور)    وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بحدائق العاصمة    «مدبولي»: نعمل على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق حصة آبار ببسيون    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    بينها الأسماك الدهنية وممارسة الرياضة.. أطعمة صحية للمحافظة على القلب    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    الغندور: عبدالقادر يرفض الانتقال للزمالك ويقرر تجديد عقده مع الأهلي    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته السابعة عشرة إلى زياد الرحباني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    منتخب مصر للسيدات يختتم استعداداته لمواجهة غانا في تصفيات أمم إفريقيا    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على تحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعى المصرى
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصري . وقال رئيس المجلس، إنه سيتم إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية.
ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالى :
المادة الأولى: يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى" البنك الزراعى المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته. وللبنك أن ينشىء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسى وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسي للبنك .
المادة الثانية: يهدف البنك الزراعى المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلى، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله فى سبيل ذلك على الأخص:
أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .
ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .
ج - إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .
د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .
ه - استثمار أموال البنك فى مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .
ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به، أو التى تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه .
وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، وفى إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصرى .
المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .
المادة الرابعة: يدمج فى البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول إليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .
المادة الخامسة : يتولى إدارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :
أ - رئيس مجلس الادارة .
ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .
ج - ممثل لوزارة المالية .
د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .
ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
و- ستة من التخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفى حالة التساوى فى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما، إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
المادة السابعة : يخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة الثامنة: يلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .
المادة التاسعة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى ثلاثة آشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.