أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 مايو فى سوق العبور للجملة    روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية هاجمت العاصمة موسكو    محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية: "الرئيس تجاوز سلطاته"    مباراة تحصيل حاصل، زد يواجه سموحة في ختام الدوري    تعليم الشرقية: انتظام لجان امتحانات الإعدادية ومنع حيازة المحمول    رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يعاين مخيمات الحجاج في عرفات ومنى    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة لعرض الكشوف الانجاز    إصابة شاب بطلق خرطوش على يد صديقه أثناء العبث بالسلاح فى جرجا سوهاج    افتتاح معرض للفنان هاني مجلي بمتحف أحمد شوقي الأحد المقبل    الشيوخ يناقش خطة البيئة للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 29 مايو 2025    3 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال على قطاع غزة    مؤتمر صحفي للسياحة والآثار اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض "كنوز الفراعنة" في إيطاليا    بناء على توجيهات الرئيس السيسي| مدبولي يكشف عن تعديلات قانون الإيجار القديم    المولدات تنقذ مرضى مستشفى قويسنا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة    إسرائيل تعلن استخدام منظومة تعمل بالليزر لإسقاط مسيرات وصواريخ حزب الله    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 مايو 2025    أكسيوس: اقتراح أمريكي محدث لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة    «توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    أوبك يقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الرئيس يوجه بتسريع تنفيذ مبادرة «الرواد الرقميون»    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إمام عاشور: نركز لتقديم مستوى يليق بالأهلي بكأس العالم.. وردي في الملعب    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تنصف قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ضد رئيس جامعة المنصورة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 06 - 2020

فى أهم وأكبر قضية شغلت الجامعات، أنصف القضاء المصرى أعضاء قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بكامله ضد رئيس جامعة المنصورة وقضى ببراءتهم، بعد أن أحالهم رئيس الجامعة للتحقيق لمجرد اعتراضهم على رغبته ونائبه فى إسناد الإشراف الرئيسى على رسالة ماجستير معيدة بالقسم بالصيدلة تخصص فارماكولوجى لدكتورة أستاذ مساعد تخصص باثولوجى بكلية الطب، بل واجبارهم على الاسراع فى مناقشتها دون اعتراض وإنزال عقوبات اللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.
وفى مشهد درامى مجلس القسم بكامله ينطق للمحكمة فى حسرة وألم: رئيس الجامعة نشر إحالتنا للتحقيق ثانى أيام عيد الفطر بالصفحة الأولى بأخبار اليوم قبل أن يخطرنا قاصدا إهانة القسم والتشهير بنا والتنكيل لمجرد إبداء رأينا العلمى ضد رغبته.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بقبول ثمانية طعون مقامة من جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ضد رئيس جامعة المنصورة وهم الأساتذة الدكاترة / نشوى محمد عبد الفتاح أبو السعد وطارق مصطفى إبراهيم محمد ورانيا رمضان عبد العزيز ومنار جمال عبد الحميد هلال وجورج سمير غالى شحتو ومحمد شعبان العوضى وغادة محمد صديق وحاتم عبد الرحمن سالم وبإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة فيما قرره من مجازاة الطاعنين بعقوبات متنوعة باللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، وببراءتهم جميعاً مما هو منسوب إليهم.
وقال أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للمحكمة أنهم ومجلس الكلية اعترضا على رغبة رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا والبحوث بتعيين الدكتورة / سيلفيا ألبير أستاذ مساعد بقسم الباثولوجى بكلية الطب مشرفا رئيسياً علي رسالة الماجستير للمعيدة / سارة هشام حازم بالقسم بكلية الصيدلة على الرغم من أن الرسالة فى صميم تخصص الفارماكولوجى بينما من عينها رئيس الجامعة أستاذ مساعد تخصص الباثولوجى بكلية الطب الذى يبتعد فى التخصص العلمى الدقيق عن الفارماكولوجى.
وأضاف أساتذة القسم للمحكمة أن رئيس الجامعة نشر قراره بإحالتهم لمجلس التأديب ثانى أيام عيد الفطر المبارك على صدر الصفحة الأولى بجريدة أخبار اليوم قبل أن يخطرهم قاصدا إهانة أعضاء هيئة التدريس بالقسم بأكمله والتشهير بهم والتنكيل بهم لمجرد قيامهم بإبداء رأيهم الذى كان مخالفا لرغبته من غير شخصنة للموضوع وابتعد به عن مفهوم المصلحة العامة .
أكدت المحكمة فى القضية التى شغلت الجامعات على العديد من المبادئ الحاكمة لحدود والعلاقة والطاعة بين مجالس الأقسام والكليات والجامعات بأن مجالس الكليات هى الجهة المنوط بها تشكيل لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم على الرسائل العلمية بناءً على توصية مجلس القسم والجامعة تتوج الإجراءات بالموافقة وأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين المشرف الرئيسى وتشكيل لجنة الحكم منوط بمجلسى القسم والكلية بحسبانهما من أهل التخصص العلمى الدقيق وليس لمجلس الدراسات العليا بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات باعتباره الجهة الرئاسية فى التنظيم الجامعى وأن طاعة مجالس الكليات والأقسام العلمية لرؤساء الجامعات ليست عمياء بل مبصرة بحدود القوانين وقواعد الاختصاص كما ان إهدار مبدأ التخصص العلمى بالجامعات تراجع غير حميد عن عجلة التقدم العلمى وانعزال عن حقائق العصر الذى أحرزته المدنية الحديثة والتخصص ضرورة فرضتها تكاثر المعارف.
وأن القرارات فى الجامعات ووحداتها العلمية يجب أن تكون وليدة المناقشة والمدارسة والمجادلة لا الاستماع والانصياع والاتضاع وتنفيذ الأوامر هكذا بيئة العلم ومجالس العلماء وأن اختيار رئيس الجامعة ونائبه لأستاذة مساعد بقسم الباثولوجيا بالطب كمشرف رئيسى على رسالة ماجستير فى قسم الفارماكولوجى بالصيدلة واجبارهم على سرعة المناقشة انحراف بالسلطة وكان الأولى بنائب رئيس الجامعة أن يعير العلماء سمعه ويفسح لهم صدره ويفرغ لهم صبره ليناقشهم ويجادلهم فيما جاءوا به إليه بقضهم وقضيضهم لا أن يتجهم فى وجوههم وهو منهم وماَله إليهم، كما أن رئيس الجامعة تذئب لمجلس القسم وأحالهم جميعاً إلى المحاكمة التأديبية لما رأه فى مسلكهم من كلمة حق تتجافى عنها طبيعته السلطوية , وكان يتعين على رئيس الجامعة أن يتوقف طويلاً عند اعتراض القسم والكلية احتراماً للعمل الجامعى وإصغاءً لرأى جمهرة من العلماء فى تخصصهم الدقيق , وأن مجلس الدراسات العليا بالجامعة أبى الرضوخ لمبدأ التخصص العلمى والانصياع لأحكامه وأصر على تعيين مشرف رئيسى على رسالة ماجستير بالمخالفة للمبدأ الحاكم للإشراف على الرسائل العلمية خارجا عن حدود القانون.
قالت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات نُظم على أساس ديمقراطى يبدأ بقاعدته الأساسية وهى مجلس القسم وينتهى بذروة سنامه وهو المجلس الأعلى للجامعات وبينها مجلس الكلية ومجلس الجامعة , وتغيا المشرع من ذلك أن يكون إدارة التعليم الجامعى لحمته حرية التفكير العلمى وسداه الابتكار وتنمية المواهب به , وأن يكون القرار فى كافة مؤسسات الجامعة ووحداتها العلمية وليد المناقشة والمدارسة والمجادلة وإعمال الفكر وليس وليد الاستماع والانصياع والاتضاع وتنفيذ الأمر . هكذا هى بيئة العلم ومجالس العلماء , وبسند من ذلك وزع المشرع الاختصاصات والسلطات الجامعية بين مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات معلياً به مصلحة العلم ومصالح العلماء وفيهما مصلحة الوطن , لذلك أناط بمجلس القسم وهو نواة التخصص الدقيق الإشراف على الشئون العلمية واقتراح تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه , ومن ثم فإن كل ما يتعلق برسائل الماجستير والدكتوراه بدءاً من التسجيل وتعيين المشرف الرئيسى أو المشاركين له وحتى تشكيل لجنة الحكم على الرسائل العلمية منوط منذ البدء بمجلس القسم ومجلس الكلية , الاقتراح من مجلس القسم وهو الأساس ولبنة البناء ثم بتقرير هذا الاقتراح من جانب مجلس الكلية بحسبانهما من أهل التخصص العلمى الدقيق , ولم يشأ المشرع أن يمنح لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة سوى تتويج هذه الإجراءات بقراره باعتباره الجهة الرئاسية فى التنظيم الجامعى, والحد الفاصل لكل تلك الإجراءات التزام جميع المجالس بأحكام القانون والنزول على حدوده وقواعده دون عصمة لأحد منها ولو علا فى البنيان الجامعى , ودون تغول جهة على أخرى فى مراحل الاختصاص.
وذكرت المحكمة إن مبدأ التخصص العلمى يقتضى تقسيم العمل العلمى بين الأقسام العلمية المختلفة بحسبانه ضرورة فرضتها تكاثر المعارف وتعقد مجالات التنظيم الإدارى للعمل العلمى , وهى أمور بمشاربها المتنوعة تفرض على المجتمع العلمى ضرورة استيعاب حقائقها وتحقيق مناطها ويجب احترامها والنزول على مقتضياتها , وهذا المبدأ أدى تطبيقه فى كافة فروع البحث العلمى إلى إحراز تقدم ملحوظ أخذت أهميته تتزايد كلما اتسع نطاق المعرفة التى تحصلها البشرية وتتراكم لديها جيلا بعد جيل حتى أصبح لكل علم مرجعيته التخصصية , وأن إهدار مبدأ التخصص العلمى بالجامعات هو تراجع غير حميد عن عجلة التقدم العلمى , وانعزال عن حقائق العصر الذى أحرزته المدنية الحديثة .
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الجامعة قاما بتعيين الدكتورة سيلفيا ألبير عشم الله الأستاذ المساعد بكلية الطب تخصص باثولوجى مشرفا رئيسيا على رسالة الماجستير للباحثة / سارة هشام محمد خليل حازم المعيدة بالقسم تخصص فارماكولوجى , ثم رفض مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ومعه مجلس الكلية بأغلبية أعضائه اعتبار الدكتورة المذكورة مشرفا رئيسيا على رسالة ماجستير الباحثة لخروجه عن تخصصها , وعلى الفور أرسلت الجامعة للكلية والقسم كتابا بضرورة مناقشة الرسالة فقدم مجلس القسم تقريرا فرديا من الدكتورة التى عينتها الجامعة مشرفا رئيسيا على الرسالة دونت فيه أن الرسالة تقع فى صميم تخصص الفارماكولوجى على الرغم من كونها أستاذ مساعد تخصص الباثولوجى الذى يبتعد فى التخصص العلمى الدقيق عن الفارماكولوجى ! إلا أنهم فوجئوا برئيس جامعة المنصورة يقوم بإحالة جميع أعضاء مجلس القسم للتحقيق ثم مجلس التأديب على سند من امتناعهم عن تنفيذ قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الذى انتهى إلى إدانتهم بقراره المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة إن تشكيل لجنة الحكم وتعيين المشرف الرئيسى لرسالة الماجستير معقود أصلا لمجلس كلية الصيدلة بناء على اقتراح مجلس قسم الأدوية والسموم بالكلية , وقد اتفقا اقتراحا وقرارا - بحق – على رفض تعيين الدكتورة سيلفيا ألبير عشم الله الأستاذ المساعد بكلية الطب مشرفا رئيسيا على رسالة الماجستير للباحثة المذكورة لكون تخصصها باثولوجى حال أن موضوع الرسالة فى نطاق التخصص العلمى لمادة الفارماكولوجى وأنه لا مانع من وجودها كمشرف ثان وليس رئيسيا , فقد كان يتعين على مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الرضوخ لمبدأ التخصص العلمى والانصياع لأحكامه وقواعده التى استقرت فى العمل الجامعى, إلا أنه أبى وخرج على مبدأ التخصص العلمى وأصر على تعيين مشرف رئيسى على رسالة ماجستير بالمخالفة للمبدأ الحاكم للإشراف على الرسائل العلمية خارجا عن حدود القانون من ناحية , وعن دائرة اختصاصه التى تلزم بتتويج قرار مجلس الكلية الصادر بناء على اقتراح مجلس القسم الذى تدثر بعباءة حماية القانون .
وسجلت المحكمة فى حكمها أنه ولئن أناطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى المادة (20/6) منها اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة للحصول على درجتى الماجتسير والدكتوراه , إلا أن هذا الاختصاص ليس مطلقا وإنما يقوم على أساس موضوعى قوامه استيفاء الإجراءات السابقة على هذا الاعتماد من اقتراح مجلس القسم وهو الجهة ذات الاختصاص الدقيق ووافقه على ذلك مجلس الكلية تعين على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومن بعده رئيس الجامعة أن يتوقف طويلاً عند هذا الاعتراض ويتثبت من سلامته ليس إدارياً فحسب وإنما علمياً فى المقام الأول احتراماً للعمل الجامعى وإصغاءً لرأى جمهرة من العلماء فى تخصصهم الدقيق , كما كان الأولى بنائب رئيس الجامعة المذكور أن يعيرهم سمعه ويفسح لهم صدره ويفرغ لهم صبره ليناقشهم ويجادلهم بالتى هى أحسن فيما جاءوا به إليه بقضهم وقضيضهم لا أن يتجهم فى وجوههم وينكر عليهم اللجوء إليه وهو منهم وماَله إليهم عضو بهيئة التدريس بالجامعة وما ولايته عليهم إلا للقيام على المصلحة العامة التى هى حرية البحث العلمى وجودة التعليم بالجامعة فإذا برئيس الجامعة يتذئب ويحيلهم جميعا إلى المحاكمة التأديبية لما رأه فى مسلكهم من كلمة حق تتجافى عنها طبيعته السلطوية .
وأوضحت المحكمة إلى أن ما اتخذه مجلس كلية الصيدلة بناء على ما اقترحه مجلس قسم الأدوية والسموم جاء موافقا لحكم القانون , وبهذه المثابة يكون اعتماد مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وتتويجه بقرار من رئيس الجامعة بتعيين مشرف رئيسى تخصص باثولوجى بكلية الطب على رسالة ماجستير تخصص فارماكولوجى بكلية الصيدلة بل واجبارهم على الاسراع فى مناقشة الرسالة رغما عن إرادة مجلسى القسم والكلية يكون قد شابه الانحراف بالسلطة , ومن ثم يغدو إحالة الطاعنين إلى مجلس التأديب لا سند له من القانون , ويكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه بتوقيع عقوبات تأديبية باللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة على جميع أعضاء مجلس القسم قد تنكب صحيح حكم القانون غير متلمس حكمته واجبا إلغاؤه , مما يتعين معه القضاء ببراءة جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة مما هو منسوب إليهم .
واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكرته الجامعة المطعون ضدها من أن مجلس القسم ومجلس الكلية فى كل الأحوال وبصفة مطلقة ملزما كلاهما بما تقرره المجالس الأعلى منه كمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة , فذلك مردود بأن المشرع فى المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه , أناط بالمجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة , ورسم بذلك حدود الطاعة فلم يشأ أن يجعلها عمياء بل مبصرة بحدود القوانين واللوائح والنظم المقررة , وإمعانا من المشرع فى ملازمة تخوم القانون لجميع المجالس فى الجامعات جعل القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فيهذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدني منها، فصار إلزام الأعلى للأدنى يقوم على دعامتين أولها حدود القوانين واللوائح وثانيها حدود الاختصاص الذى ينظمه القانون, وهو ما ثبت في الطعون الماثلة من سلامة تصرفات كافة أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ومجلس الكلية ذاته مما يتعين براءة أساتذة القسم بأكمله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.