مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نُشر في وفاة القاضي سمير بدر    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 ديسمبر بالتعاملات المسائية    بدء تحصيل الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم اول ديسمبر    رئيس جامعة طنطا: دعم كبير للمشروعات الفائزة بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"    البيت الأبيض يقرّ بضربة ثانية على سفينة مخدرات.. ومخاوف من جرائم حرب تهز واشنطن    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    انطلاق مباراة ريال مدريد أمام بلباو في الدوري الإسباني    تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    كأس إيطاليا.. أتالانتا يضرب جنوى برباعية نظيفة ويعبر إلى الدور القادم    5 وفيات و13 مصابًا وتوجيه بإزالة آثار الحادث    ضبط سلع تموينية وعجينة حواوشي فاسدة في حملة تموينية بالفيوم    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل    محمد فتحي: خالد جلال صانع المواهب وقاعدة إطلاق النجوم    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    قافلة طبية شاملة بالقرى التابعة للوحدة المحلية بسلمنت في الشرقية    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أبرز بنود الإعلان الدستوري في السودان
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 08 - 2019

نشر «تجمع المهنيين السودانيين» النسخة النهائية من وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعها بالأحرف الأولى اليوم المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في حضور وفد الوساطة الافريقية.
تضمنت الوثيقة، التي حملت أسم "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019"، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها، 15 فصلا، شملت 67 بندا، وكُتبت في 18 صفحة.
وتضمن الفصل الأول "الأحكام العامة"، وأبرزها إلغاء العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل، كما تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019، وحتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.
كما نص على أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.
واهتم الفصل الثاني ب "الفترة الانتقالية"، موضحا أن مدتها 39 شهرا، تُخصص الستة الأولى منها للعمل على إحلال السلام، ومن أبرز المهام في تلك الفترة، محاسبة منسوبي النظام السابق، معالجة الأزمة الاقتصادية، الإصلاح القانوني، ضمان وتعزيز حقوق النساء، والشباب، وإنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم للبلاد، ومن ضمن تلك المهام أيضا وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
تتولى السلطة الانتقالية ب "تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات"، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019 (فض اعتصام القيادة العامة)، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.
وشمل الفصل الثالث، فحدد "أجهزة الفترة الانتقالية ومستويات الحكم"، وهى مجلس السيادة: رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، مجلس الوزراء: وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة، والمجلس التشريعي: وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
وخُصص الفصل الرابع ل "مجلس السيادة"، وحدد عدد أعضاءه ب 11 عضوا 5 منهم من العسكريين، و 5 من المدنيين تختارهم قوى "الحرية والتغيير"، والأخير مدني يُختار بالتوافق، على أن يكون الرئيس من العسكريين في ال 21 شهرا الأولى، ثم تنتقل الرئاسة لمدني يختاره أعضاء المجلس من قوى "الحرية والتغيير"، وذلك لمدة 18 شهرا.
ومجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويمارس عدة اختصاصات وسلطات، أبرزها: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام هذه الوثيقة، اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودانن ومن تلك الاختصاصات أيضا: "إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة".
ويتولى أيضا إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، و التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذا، كما يتولى المصادقة على الاتفاقات الدولية بعد أن يقرها المجلس التشريعي الانتقالي، ويرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة، وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلي أعضائه في حالة عدم التوافق، ويشترط للعضوية فيه ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.
أما الفصل الخامس، فحدد سلطات واختصاصات وشروط عضوية مجلس الوزراء، وتشكيله، وألا يتجاوز عدد الوزراء فيه 20 وزيرا، ويتولى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والعمل على إيقاف الحروب والنزاعات وإحلال السلام، ووضع خطط وبرامج خاصة بالخدمة المدنية، وتشكيل المفوضات القومية المستقلة، والإشراف على تنفيذ القانون، ولم يشترط الإعلام عدم الحصول على جنسية أخرى لعضويته، عدا رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية العدل، يشترط فيهم ألأا يحملوا جنسية دولة أخرى، لكن يمكن الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء الآخرين.
وتضمن الفصل السادس إجراءات على شاغلي الوظيفة العامة إتباعها مثل تقديم إقرارات الذمة المالية، وحظر على أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات وحكام الاقاليم الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية.
أما الفصل السابع، فخصص للمجلس التشريعي، الذي لن يتجاوز عدد أعضائه 300، يمثلون مختلف القوى، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه.
ونصت الوثيقة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 40 في المئة، ول "الحرية والتغيير" نسبة 67 في المئة من أعضائه، وال 33 في المئة الباقية للوقى التي شاركت في التغيير ولم تكن موقعة على الإعلان.
وتناول الفصل الثامن تشكيل أجهزة القضاء، والفصل التاسع النيابة العامة، والعاشر المراجع العام، والحادي عشر للأجهزة النظامية من قوات مسلحة وشرطة وقوات الدعم السريع، التي نصت الوثيقة على أنها تتبع القائد العام للقوات المسلحة، كما نظم عمل قوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمحاكم العسكرية.
وحدد الفصل الثاني عشر المفوضيات المستقلة، وطريقة تشكيلها، والفصل الثالث عشر تناول حالة الطوارئ، أما الفصل الرابع عشر، فكتب تحت عنوان "وثيقة الحقوق والحريات"، وتناول الفصل الخامس عشر قضايا السلام الشامل، ومن أبرز أحكامه إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام، الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد، التي تمت مصادرتها بسبب الحرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.