باقي 9 أيام.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    المستشار محمود فوزي يكشف موعد الانتهاء من قانون الإيجار القديم (فيديو)    وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة "حظر النشر" في قانون الإيجار القديم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة    في تصعيد استعماري خطير... الاحتلال يقرر استئناف تسوية الأراضي بالضفة    ترامب يصف الحرب على غزة بالوحشية    استشهاد 12 شخصا بينهم 4 أطفال بغارة إسرائيلية على خيام للنازحين في خان يونس    بولندا: العالم ينتظر قرارا بشأن وقف إطلاق النار فوراً في أوكرانيا    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    الوداد المغربي يفشل في الصعود لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل    مصدر ليلا كورة: صبحي تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة بيراميدز    وعكة صحية مفاجئة بسبب الضغط.. أمين صندوق الزمالك يطمئن الجماهير على لبيب    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    طقس متقلب يضرب أسيوط.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد- صور    مصوغات ذهبية و15 طعنة.. كشف غموض مقتل طالب في بني سويف    يارا السكري تكشف كواليس دورها في مسلسل فهد البطل.. ماذا قالت؟    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    كيف تأثرت الموانئ اليمنية بالقصف المتكرر؟    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالإسماعيلية.. والأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    محمد شيكا يتصدر.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة ال 35    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 12 مايو 2025    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    إنتر يترقب.. موقف صراع الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    ينظم سكر الدم.. احرص على تناول هذه المشروبات    القولون العصبي في موسم الامتحانات.. راقب هذه الأعراض    نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو    النائب عصام خليل: أتوقع حدوث نزاعات قضائية حال عدم تعديل مشروع قانون الإيجار    أخبار × 24 ساعة..حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى من المرحلة الابتدائية    شباب من "أبو عطوة" بالإسماعيلية يطلقون مبادرة شعبية لمواجهة خطر المخدرات    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أبرز بنود الإعلان الدستوري في السودان
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 08 - 2019

نشر «تجمع المهنيين السودانيين» النسخة النهائية من وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعها بالأحرف الأولى اليوم المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في حضور وفد الوساطة الافريقية.
تضمنت الوثيقة، التي حملت أسم "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019"، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها، 15 فصلا، شملت 67 بندا، وكُتبت في 18 صفحة.
وتضمن الفصل الأول "الأحكام العامة"، وأبرزها إلغاء العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل، كما تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019، وحتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.
كما نص على أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.
واهتم الفصل الثاني ب "الفترة الانتقالية"، موضحا أن مدتها 39 شهرا، تُخصص الستة الأولى منها للعمل على إحلال السلام، ومن أبرز المهام في تلك الفترة، محاسبة منسوبي النظام السابق، معالجة الأزمة الاقتصادية، الإصلاح القانوني، ضمان وتعزيز حقوق النساء، والشباب، وإنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم للبلاد، ومن ضمن تلك المهام أيضا وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
تتولى السلطة الانتقالية ب "تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات"، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019 (فض اعتصام القيادة العامة)، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.
وشمل الفصل الثالث، فحدد "أجهزة الفترة الانتقالية ومستويات الحكم"، وهى مجلس السيادة: رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، مجلس الوزراء: وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة، والمجلس التشريعي: وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
وخُصص الفصل الرابع ل "مجلس السيادة"، وحدد عدد أعضاءه ب 11 عضوا 5 منهم من العسكريين، و 5 من المدنيين تختارهم قوى "الحرية والتغيير"، والأخير مدني يُختار بالتوافق، على أن يكون الرئيس من العسكريين في ال 21 شهرا الأولى، ثم تنتقل الرئاسة لمدني يختاره أعضاء المجلس من قوى "الحرية والتغيير"، وذلك لمدة 18 شهرا.
ومجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويمارس عدة اختصاصات وسلطات، أبرزها: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام هذه الوثيقة، اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودانن ومن تلك الاختصاصات أيضا: "إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة".
ويتولى أيضا إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، و التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذا، كما يتولى المصادقة على الاتفاقات الدولية بعد أن يقرها المجلس التشريعي الانتقالي، ويرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة، وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلي أعضائه في حالة عدم التوافق، ويشترط للعضوية فيه ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.
أما الفصل الخامس، فحدد سلطات واختصاصات وشروط عضوية مجلس الوزراء، وتشكيله، وألا يتجاوز عدد الوزراء فيه 20 وزيرا، ويتولى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والعمل على إيقاف الحروب والنزاعات وإحلال السلام، ووضع خطط وبرامج خاصة بالخدمة المدنية، وتشكيل المفوضات القومية المستقلة، والإشراف على تنفيذ القانون، ولم يشترط الإعلام عدم الحصول على جنسية أخرى لعضويته، عدا رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية العدل، يشترط فيهم ألأا يحملوا جنسية دولة أخرى، لكن يمكن الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء الآخرين.
وتضمن الفصل السادس إجراءات على شاغلي الوظيفة العامة إتباعها مثل تقديم إقرارات الذمة المالية، وحظر على أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات وحكام الاقاليم الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية.
أما الفصل السابع، فخصص للمجلس التشريعي، الذي لن يتجاوز عدد أعضائه 300، يمثلون مختلف القوى، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه.
ونصت الوثيقة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 40 في المئة، ول "الحرية والتغيير" نسبة 67 في المئة من أعضائه، وال 33 في المئة الباقية للوقى التي شاركت في التغيير ولم تكن موقعة على الإعلان.
وتناول الفصل الثامن تشكيل أجهزة القضاء، والفصل التاسع النيابة العامة، والعاشر المراجع العام، والحادي عشر للأجهزة النظامية من قوات مسلحة وشرطة وقوات الدعم السريع، التي نصت الوثيقة على أنها تتبع القائد العام للقوات المسلحة، كما نظم عمل قوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمحاكم العسكرية.
وحدد الفصل الثاني عشر المفوضيات المستقلة، وطريقة تشكيلها، والفصل الثالث عشر تناول حالة الطوارئ، أما الفصل الرابع عشر، فكتب تحت عنوان "وثيقة الحقوق والحريات"، وتناول الفصل الخامس عشر قضايا السلام الشامل، ومن أبرز أحكامه إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام، الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد، التي تمت مصادرتها بسبب الحرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.