أسعار الذهب اليوم بعد قرار الفيدرالي.. تقلبات سعرية سريعة    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    يفتتح خلال ساعات، 15 معلومة عن مصنع نيرك لصناعة عربات السكك الحديدية والمترو    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    «توتال إنرجيز» تعتزم التوسع وزيادة الاستثمارات بأنشطة استكشاف الغاز في مصر    جريت وول موتور الصينية تطور سيارة جديدة فائقة القوة لمنافسة فيراري    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    قائد القيادة المركزية الأمريكية يطلع ترامب اليوم على خيارات عسكرية جديدة بشأن إيران    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة تضرب البلاد مع بداية الشهر    لماذا يشهد شارع الهرم كثافات مرورية في الاتجاهين؟.. خبير مروري يوضح    عاطل ينهي حياة زوجته طعنا داخل منزل أسرتها بالمنوفية    نظر استئناف المتهم في قضية التعدي على طلاب مدرسة بالإسكندرية بعد قليل    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    الرعاية الصحية: إنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    يسري نصر الله وعمرو موسى في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وصبري فواز يدير الجلسة    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    أكسيوس: ترامب يدرس توجيه ضربة سريعة وقوية لإيران    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    السفير ماجد عبد الفتاح: التهديدات الاستراتيجية في المنطقة تنقسم بين إقليمي صرف وعروبي شامل    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز بنود الإعلان الدستوري في السودان
نشر في البوابة يوم 04 - 08 - 2019

نشر "تجمع المهنيين السودانيين" النسخة النهائية من وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعها بالأحرف الأولى اليوم المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في حضور وفد الوساطة الافريقية.
وتضمنت الوثيقة، التي حملت أسم "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019"، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها، 15 فصلا، شملت 67 بندا، وكُتبت في 18 صفحة.
وتضمن الفصل الأول "الأحكام العامة"، وأبرزها إلغاء العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل، كما تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019، وحتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.
كما نص على أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.
واهتم الفصل الثاني ب "الفترة الانتقالية"، موضحا أن مدتها 39 شهرا، تُخصص الستة الأولى منها للعمل على إحلال السلام، ومن أبرز المهام في تلك الفترة، محاسبة منسوبي النظام السابق، معالجة الأزمة الاقتصادية، الإصلاح القانوني، ضمان وتعزيز حقوق النساء، والشباب، وإنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم للبلاد.
ومن ضمن تلك المهام أيضا وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
كما تتولى السلطة الانتقالية ب "تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات"، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019 (فض اعتصام القيادة العامة)، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.
أما الفصل الثالث، فحدد "أجهزة الفترة الانتقالية ومستويات الحكم"، وهى مجلس السيادة: رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، مجلس الوزراء: وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة، والمجلس التشريعي: وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.
وخُصص الفصل الرابع ل "مجلس السيادة"، وحدد عدد أعضاءه ب 11 عضوا 5 منهم من العسكريين، و 5 من المدنيين تختارهم قوى "الحرية والتغيير"، والأخير مدني يُختار بالتوافق، على أن يكون الرئيس من العسكريين في ال 21 شهرا الأولى، ثم تنتقل الرئاسة لمدني يختاره أعضاء المجلس من قوى "الحرية والتغيير"، وذلك لمدة 18 شهرا.
ومجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويمارس عدة اختصاصات وسلطات، أبرزها: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام هذه الوثيقة، اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون، اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
ومن تلك الاختصاصات أيضا: "إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة".
ويتولى أيضا إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، و التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذا، كما يتولى المصادقة على الاتفاقات الدولية بعد أن يقرها المجلس التشريعي الانتقالي، ويرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة، وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلي أعضائه في حالة عدم التوافق، ويشترط للعضوية فيه ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.
أما الفصل الخامس، فحدد سلطات واختصاصات وشروط عضوية مجلس الوزراء، وتشكيله، وألا يتجاوز عدد الوزراء فيه 20 وزيرا، ويتولى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والعمل على إيقاف الحروب والنزاعات وإحلال السلام، ووضع خطط وبرامج خاصة بالخدمة المدنية، وتشكيل المفوضات القومية المستقلة، والإشراف على تنفيذ القانون، ولم يشترط الإعلام عدم الحصول على جنسية أخرى لعضويته، عدا رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية العدل، يشترط فيهم ألأا يحملوا جنسية دولة أخرى، لكن يمكن الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء الآخرين.
وتضمن الفصل السادس إجراءات على شاغلي الوظيفة العامة إتباعها مثل تقديم إقرارات الذمة المالية، وحظر على أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات وحكام الاقاليم الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية.
أما الفصل السابع، فخصص للمجلس التشريعي، الذي لن يتجاوز عدد أعضائه 300، يمثلون مختلف القوى، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه.
ونصت الوثيقة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 40 في المئة، ول "الحرية والتغيير" نسبة 67 في المئة من أعضائه، وال 33 في المئة الباقية للوقى التي شاركت في التغيير ولم تكن موقعة على الإعلان.
وتناول الفصل الثامن تشكيل أجهزة القضاء، والفصل التاسع النيابة العامة، والعاشر المراجع العام، والحادي عشر للأجهزة النظامية من قوات مسلحة وشرطة وقوات الدعم السريع، التي نصت الوثيقة على أنها تتبع القائد العام للقوات المسلحة، كما نظم عمل قوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمحاكم العسكرية.
وحدد الفصل الثاني عشر المفوضيات المستقلة، وطريقة تشكيلها، والفصل الثالث عشر تناول حالة الطوارئ، أما الفصل الرابع عشر، فكتب تحت عنوان "وثيقة الحقوق والحريات"، وتناول الفصل الخامس عشر قضايا السلام الشامل، ومن أبرز أحكامه إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام، الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد، التي تمت مصادرتها بسبب الحرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.