span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قالت الرئاسة الجزائرية في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم الأربعاء 10 أبريل، إن الانتخابات الرئاسية، ستُجرى 4 يوليو المقبل span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" . span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" يأتي هذا بعد يومٍ واحدٍ من تنصيب البرلمان بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الوطني الشعبي، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة رئيسًا مؤقتًا للبلاد. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل الجاري، بيد أن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أرجأ موعدها في شهر مارس الماضي مع عدوله عن فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية لولايةٍ خامسةٍ، إذعانًا لمطالب المحتجين في بلاده على استمراره في الحكم. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واستقال "بوتفليقة" من منصبه 2 أبريل الجاري، بعد أن أمضى 20 عامًا في السلطة، منذ انتخابه لأول مرة عام 1999، خلفًا للرئيس الأسبق اليمين زروال. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تعهد الرئيس المؤقت span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتعهد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بتنظيم انتخاباتٍ حرةٍ في البلاد، في وقتٍ يواجه فيه احتجاجاتٍ شعبيةً من قبل المحتجين الذين يصرون على رحيله الفوري باعتباره من الدائرة المقربة لعبد العزيز بوتفليقة. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وسيمكث "بن صالح" في منصبه مدة لا تزيد بأي حالٍ من الأحوال عن 90 يومًا، span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكذلك لن يكون بوسع الرئيس المؤقت الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، التي ستُجرى في يوليو المقبل، وذلك وفقًا للمادة 102 من الدستور الجزائري. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه: "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".