رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات    مفيدة شيحة ترصد تفاصيل حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد (فيديو)    المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ينظم برنامج "محكم"    حدث في العراق.. إمام مسجد يستغيث عبر مكبر الصوت بأهالي المنطقة لإنقاذه    غدا.. تدشين مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض    تشكيل فاركو لمواجهة المصري في الدوري    المقاولون يواصل الاستعداد لسموحة تحت قيادة معتمد جمال    مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسى فى الدوري الإنجليزي    خلال زيارته لشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يشارك في مغامرة يلا كامب بالعريش    القبض على مسجل خطر بتهمة إدارة كيانين تعليميين وهميين في القاهرة    قضايا الدولة تشارك في فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي "ويبو"    القاهرة ثقافة وناس    عاجل.. أستون فيلا يُعلن تجديد عقد إيمري حتى 2027    براءة عدلي القيعي من سب وقذف ممدوح عيد    تعليم البحيرة: تخصيص 125 مقراً لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية للمراجعة النهائية    قناة السويس تعلن تعديل الرسوم للسفن الأجنبية والمصرية والوحدات الصغيرة (تفاصيل)    "مع السلامة يا توماس".. الحزن يخيم على الوسط الفني بعد رحيل تامر عبدالحميد    " كان حقيقي مش ديكور" مي عمر تكشف كواليس مشهد القبر في "نعمة الأفوكاتو"    المغربية لبنى أزابال رئيسا للجنة تحكيم الفيلم القصير في مهرجان كان    تعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب لإجراء جراحات القلب لمرضى «الرعاية الصحية»    للحوامل.. نصائح ضرورية لتجنب المخاطر الصحية في ظل الموجة الحارة    لمخالفتهم السعر الجديد..تموين القاهرة تحرر 25 محضر مخابز وتحريز 5 أطنان دقيق    حذر من تكرار مصيره.. من هو الإسرائيلي رون آراد الذي تحدث عنه أبو عبيدة؟    التوقيت الصيفي 2024.. مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة    يسرا توجه رسالة إلى الجمهور السعودي بعد العرض الأول ل فيلم "شقو" في الرياض    كشف ملابسات سير النقل الثقيل في حارات الملاكي بطريق السويس الصحراوي    عمال سوريا: 25 شركة خرجت من سوق العمل بسبب الإرهاب والدمار    إبداعات فنية وحرفية في ورش ملتقى أهل مصر بمطروح    مش بنتي.. أم بريطانية تكتشف استبدال رضيعتها في المستشفى بالصدفة    مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضا    النسب غير كافية.. مفاجأة في شهادة مدير إدارة فرع المنوفية برشوة الري    مجرد إعجاب وليس حبا.. رانيا يوسف توضح حقيقة دخولها فى حب جديد    وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية خسرت نصف مليون عسكري منذ بداية الحرب    أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي عالق في غزة    قبل الامتحانات.. أطعمة تزيد التركيز وتقوي الذاكرة للأطفال    محافظ بوسعيد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية    محافظة الجيزة تزيل سوقا عشوائيا مقام بنهر الطريق بكفر طهرمس    100 قرية استفادت من مشروع الوصلات المنزلية بالدقهلية    محافظ المنيا: تنظيم قافلة طبية مجانية في مركز أبو قرقاص غدا    هل يحق للزوج التجسس على زوجته لو شك في سلوكها؟.. أمينة الفتوى تجيب    رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة شم النسيم    محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات الرصف فى الشوارع | صور    سيدات سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في الدوري    دار الإفتاء: شم النسيم عادة مصرية قديمة والاحتفال به مباح شرعًا    نستورد 25 مليون علبة.. شعبة الأدوية تكشف تفاصيل أزمة نقص لبن الأطفال    السفير طلال المطيرى: مصر تمتلك منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة    فرج عامر: الفار تعطل 70 دقيقة في مباراة مازيمبي والأهلي بالكونغو    «النواب» يبدأ الاستماع لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة الجديدة    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    مجلس النواب يحيل 23 تقريرًا برلمانيًّا للحكومة -تعرف عليها    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي أمام مازيمبي.. وأرفض إيقاف "عاشور"    حجم الاقتراض الحكومي في بريطانيا يتجاوز التوقعات خلال العام المالي الماضي    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تقر عقوبات رداعة بشأن التعديات على الأراضي الزراعية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 02 - 2019

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تشديد العقوبات بشأن التعديات علي أراضي أملاك الدولة، والأوقاف أو الأراضي الزراعية، سواء من جانب الموظف العام، أو المواطنين بشمل عام.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة السبت، حيث المادة 115 مكررمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بأن يقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشأت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدى لاتقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لاتقل عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم علي الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وغلظت المادة 369 من مشروع القانون العقوبة على كل من دخل عقار بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، واذا وقعت الجريمه بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات إو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ماىة ألف جنيه ولاتزيد علي مليون جنيه.
وتضمنت أيضا التعديلات ماده 372 مكرر، كل من تعدي علي أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أولإحدي شركات القطاع العام أو لأية جهة أخري ينص القانون علي ااعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إٌقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب يالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها علي نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إٌقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعه سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين في حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص علي الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولي كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولي من هذه المادة وكان قدر صدر له حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثه حال توافر الظروف المبنية بها، علي أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثا سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.