3 قرارات حاسمة من الوطنية للانتخابات لتفادي مخالفات المرحلة الأولى بانتخابات النواب    وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    كل ما تريد معرفته حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    تصديري الصناعات الغذائية: مصر تصدر غذاء ب11 مليار دولار سنويا    الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان هاتفيًا اليوم    فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    لاريجاني يهدد إسرائيل بعد اغتيال هيثم الطبطبائي    أمريكا تنتهي من «الوثائق الرسمية» لتصنيف الإخوان جماعة ارهابية    حريق محدود على متن رحلة جوية من هونج كونج إلى سنغافورة    البرهان ينفي انتقادات أمريكية بسيطرة الإخوان على الجيش السوداني    الزمالك يكشف حجم إصابة عبد الله السعيد    أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز ثمين على إنتر بهدف دون رد    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد    حملات تموينية على مخابز الوادي الجديد    انخفاض الحرارة 4 درجات، حالة الطقس اليوم الإثنين    إصابة شخص بحروق متفرقة بالجسم في نشوب حريق بشقته    التعليم: الوزارة تلزم المدارس الخاصة والدولية ب18 إجراء لحماية الطلاب    صفحة الداخلية.. عالمية |ثانى أقوى حضور حكومى دولياً على الفيس بوك    إيمان أبوالدهب: فخورة بنجاح "لينك" وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة على DMC وWATCHIT    أحمد بتشان ينجو من الموت    في وداع الحلم.. انهيار باب لا يعني سقوط بيت    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    عودة أسطورية لفرقة H.O.T إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات في مهرجان هانتو الموسيقي    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    سبب رئيسي فى دهون البطن، أسباب الإمساك وطرق علاجه    كل ما تحتاج معرفته عن فيروس ماربورج    التنسيقية تحث على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب    محافظ سوهاج: انتهينا من حصر الأماكن المؤجرة وبدأنا التطبيق    الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة غدا على القاهرة والوجه البحري    البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس COPTICAD    الإفتاء توضح حكم الشرع في الأخ الذي يحرم أخوته من الميراث    وزارة النقل تناشد المواطنين دعم جهود التوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة    ضبط 130 طن أغذية فاسدة.. وتحصين 131 ألف رأس ماشية بالقليوبية    هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان يقيل رئيس شعبة العمليات السابق من خدمة الاحتياط    د. أمجد سعيد الوكيل يكتب: الضبعة ومحاور التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030    هل يجوز جمع الصلاة مع أخرى بسبب الدروس؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 غدا    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    الصحة العالمية تكرم الزميلة أمل علام لفوزها بجائزة AMR Media    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    تأجيل محاكمة 17 متهما بخلية العجوزة    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    قمة نارية في دوري روشن السعودي.. البث المباشر لمباراة النصر ضد الخليج اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تقر عقوبات رداعة بشأن التعديات على الأراضي الزراعية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 02 - 2019

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تشديد العقوبات بشأن التعديات علي أراضي أملاك الدولة، والأوقاف أو الأراضي الزراعية، سواء من جانب الموظف العام، أو المواطنين بشمل عام.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة السبت، حيث المادة 115 مكررمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بأن يقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشأت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدى لاتقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لاتقل عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم علي الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وغلظت المادة 369 من مشروع القانون العقوبة على كل من دخل عقار بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، واذا وقعت الجريمه بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات إو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ماىة ألف جنيه ولاتزيد علي مليون جنيه.
وتضمنت أيضا التعديلات ماده 372 مكرر، كل من تعدي علي أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أولإحدي شركات القطاع العام أو لأية جهة أخري ينص القانون علي ااعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إٌقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب يالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها علي نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إٌقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعه سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين في حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص علي الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولي كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولي من هذه المادة وكان قدر صدر له حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثه حال توافر الظروف المبنية بها، علي أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثا سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.