رسميًا.. الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص    ممثل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا: الإسلام انتشر في بلادنا قبل ألف عام بجهود الصحابة    برلماني يسأل الحكومة: لماذا لم تنخفض أسعار الخبز السياحي والفينو رغم تراجع الدقيق؟    قرار حكومي جديد بشأن ربط المتحف المصري الكبير بالأهرامات    حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره في غارات إسرائيلية    بيربوك تستدعي السفير الروسي بعد القبض على رجلين بتهمة التجسس لصالح روسيا    ماركا: ريال مدريد استخدم أسلوب أرسنال الدفاعي لعبور مانشستر سيتي    قرار جديد بشأن محاكمة حسين الشحات في واقعة ضرب "الشيبي"    "تلميحات ولمز ورسائل نارية".. معركة كلامية بين شوبير وأحمد سليمان    العثور على جثة صبي بطريق الإسكندرية الصحراوي    نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    دعوى السبّ والقذف.. تصالح بين طارق جميل سعيد ومرتضى منصور    بعد الهجوم عليه بسبب السيارات الفارهة.. صبري فواز يوجه رسالة لعمر كمال    اليوم العالمي للتراث..القاهرة الفاطمية ضمن7مواقع أثرية مصرية بقائمة اليونسكو    في زيارة دبلوماسية.. تعاون ثقافي بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية البولندية (صور)    أمين الفتوى: سيدنا النبي نصحنا بهذه الأدعية    بالصور- إحالة 43 من العاملين بمستشفى الفشن في بني سويف للتحقيق    برلمانية: إدخال التأمين الصحي في محافظات جديدة يوفر خدمات طبية متميزة للمواطنين    6 أمراض تهددك في الربيع- هكذا يمكنك الوقاية    قطاع الأعمال العام: استراتيجية الوزارة تقوم على فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي    وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة في موسمه الثامن    المشدد 3 سنوات للمتهمين بإشعال النيران في غرفة شخص بطوخ    إعدام طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج    بعد 5 أيام.. انتسال جثة غريق البحر بالكيلو 65 غرب الإسكندرية    اندلاع النيران بعدد من أشجار النخيل في جنوب الأقصر    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون    فى الجيزة.. التعليم تعلن جدول امتحان المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب النقل والإعدادية    إحالة 30 من العاملين بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق    الدعم الأمريكي مستمر.. مساعدات عسكرية جديدة بالمليارات لإسرائيل (فيديو)    شوقي علام يفتتح أول معرض عالمي تستضيفه دار الإفتاء بالتعاون مع روسيا الاتحادية    129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة    النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟    «من متدنية إلى وراء الستار».. القصة الكاملة لأزمة شوبير وأحمد سليمان    مدفوعة الأجر.. الخميس إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    الصحة تستعرض إنجازات الدولة في تجربتها الرائدة للقضاء على فيروس سي    قافلة طبية لقرية بحر البقر بالشرقية لعلاج الاهالى بالمجان    ليفربول يستهدف ضم نجم وست هام لتعويض رحيل محمد صلاح المحتمل    حكم الكلاسيكو.. بشرى سارة ل ريال مدريد وقلق في برشلونة    بعد انتقاده أداء لاعبي الأهلي بالقمة|«ميدو» يستعرض لياقته البدنية في إحدى صالات الرياضة    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. واعتقال 40 فلسطينيا من الضفة الغربية    وزيرة الهجرة تبحث مع «رجال أعمال الإسكندرية» التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف    تعَرَّف على طريقة استخراج تأشيرة الحج السياحي 2024 وأسعارها (تفاصيل)    «دي بي ورلد السخنة» تستقبل أول سفينة تابعة للخط الملاحي الصيني «CULines»    صوامع سدس تبدأ استلام محصول القمح من مزارعي بني سويف    اتحاد المعلمين لدى «أونروا» في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء    الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    الفنان محمد رجب يخطف الأضواء في أحدث ظهور    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: «لا نتوقع ضرب إيران قبل عيد الفصح»    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الألكسو"    فيلم «عالماشي» يحقق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر.. كم بلغت؟    تشاجرت معه.. ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي    هولندا تعرض على الاتحاد الأوروبي شراء "باتريوت" لمنحها إلى أوكرانيا    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    بابا فاسيليو يتحدث عن تجاربه السابقة مع الأندية المصرية    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تقر عقوبات رادعة بشأن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تشديد العقوبات بشأن التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضي الزراعية، سواء من جانب الموظف العام، أو المواطنين بشكل عام.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة السبت، حيث المادة 115 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بأن يقضى التعديل بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الارض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدى لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لاتقل عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وغلظت المادة 369 من مشروع القانون العقوبة على كل من دخل عقار بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة. الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ماىة ألف جنيه لا تزيد على مليون جنيه.
وتضمنت أيضا التعديلات مادة 372 مكررا... كل من تعدي علي أرض زراعيه أو أرض فضاء أو مبان مملوكى للدولة، أو لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون علي إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إٌقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها علي نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إٌقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعه سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين في حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبنية فى الفقرة الأولي كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولي من هذه المادة وكان قدر صدر له حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبنية بها، علي أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.