أوعى «الوعي» !    تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة الفيوم    تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 27 أكتوبر 2025    محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة "التوك توك" ولصقها على المركبات    محافظ الجيزة: بث المواد الترويجية للمتحف المصري الكبير على الشاشات العامة والخاصة بالفنادق للتعريف بالحدث العالمي    السيسي ل23 سفيرًا جديدًا: حريصون على تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات (فيديو)    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رئيس جامعة بنها يهنئ باحث بمناسبة اكتشاف علمي جديد في مجال الحفريات الفقارية    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    أبو ريدة: العقوبات ستنفذ.. ودونجا لن يلعب السوبر    تشكيل الجونة لمواجهة سموحة    انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان علي رؤوف    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    نجاح عملية دقيقة لإزالة كيس بالفك العلوى لفتاة بمستشفى جهينة في سوهاج    بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس    القليوبية تواصل البحث عن طفل إسكو المفقود.. وتمشيط المنطقة وتفريغ الكاميرات    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفي بمئوية يوسف شاهين    عاجل- مجلس الوزراء: نجحنا فى تحقيق تحول كبير فى السياسات الاقتصادية الكلية بالتعاون مع البنك المركزى    فتح: رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرا بحكومة فلسطين    غدا.. ندوة صورة دولة المماليك في التاريخ المصري بقصر الأمير طاز    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السب والقذف الإلكتروني.. جريمة عقوبتها «الغرامة والحبس» ولكن بشرط
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 01 - 2019

- مهران: 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت".. أبرزها ال "سكرين شوت"
- الحبس يصل إلى 3 سنوات.. والغرامة 200 ألف جنيه
- العوضي: السجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية

تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وخاصة بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات، التي ساعدت على استخدام «فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب »وغيرها، للسب في حق المشاهير، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة.
السب والقذف الإلكتروني
ويتساءل كثيرون عن هذه جريمة وعقوبتها، والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف، لذا كشفت «بوابة أخبار اليوم» خلال في السطور التالية، عقوبتها على لسان خبراء قانون.
شروط السب الإلكتروني
وأكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية،على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامو، وهذا كله يستوحب العقاب.
شروط تحرير محضر
وأضاف مهران ل«بوابة أخبار اليوم»، أن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت".
أركان السب والقذف
وأوضح أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
العقوبة
وتابع: هنا يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه.
تصفية حسابات.. وتشهير
فيما رأى طارق العوضي، المحامي بالنقض، أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة في استخدام الانترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، واستغل بعض ضعاف النفوس ذلك من أجل تصفية الحسابات أو التشهير، لذا فطن المشرع المصري ذلك وأعد مادة في قانون العقوبات بشأن "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
الحبس.. وجوبي
وأضاف العوضي، أن المشرع جعل الحبس وجوبيا في هذه الحالة، موضحا أن "السب والقذف" في قانون العقوبات لا يشمل الحبس إلا في حالة "الطعن في الأعراض".
التشهير.. والمنفعة الجنسية
وذكر أنه إذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
ولفت إلى أن مباحث الانترنت تكون البطل في هذه الحالات، وتنجح في رد اعتبار أي مواطن تعرض لإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.