عاجل: أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق 28 ابريل 2024    أكسيوس: المقترح الإسرائيلي الجديد لصفقة المحتجزين ينطوي على استعداد لبحث "تهدئة دائمة"    400 مستوطن يقتحمون الأقصى فى سادس أيام عيد الفصح    معتمد جمال يظهر لأول مرة.. مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري    ميلان يرغب في التعاقد مع "جوهرة" أستون فيلا    السيسي عن مراكز البيانات: "اللي معمول فوق خيالكم.. وفي حاجات متضربش بأي نوع من القنابل"    الصحة: خدمات طبية لمليون مواطن ضمن برنامج «رعاية كبار السن»    جامعة السويس تستضيف مهرجان الأنشطة الطلابية    عضو جمعية مستثمري جمصة: 4 إجراءات إصلاحية عاجلة تساعد المصدرين على تحقيق 145 مليار دولار    توريد 57 ألف طن قمح لشون كفر الشيخ    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد    بعد قليل، بدء محاكمة المتهمين في نشر أخبار كاذبة بواقعة طالبة جامعة العريش    تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بتجارة الأسلحة في المرج    مصرع 20 شخصا في انفجار بقاعدة عسكرية بكمبوديا    زيلينسكي يشجب الهجمات الروسية على البنية التحتية للغاز    السفير الروسي بالقاهرة: مشروع الضبعة النووية رمزًا للصداقة بين موسكو والقاهرة    إعصار يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب 33 آخرين في «قوانجتشو» الصينية    بالصور- يحملون الصليب والسنبلة وقلب الورود.. أقباط بورسعيد يحتفلون بأحد السعف    بسبب وراثة غير طبيعية.. سيدة تلد طفلا ب 12 إصبعا    إنتر ميلان يلتقي تورينو في يوم الاحتفال بالدوري الإيطالي    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    إحالة أوراق المتهمين بقتل أب وترويع نجليه في الشرقية للمفتي    الأزهر للفتوى الإلكترونية: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة أمر محرام    حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 29 أبريل 2024 | إنفوجراف    رجل يقتل زوجته أمام أطفالهما وأمها في الغربية ب 8 طعنات    ضبط وإعدام 1.25 طن من الأغذية غير المطابقة للمواصفات    ألفا طالبة.. 4 محافظات تحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس -تفاصيل    6 متنافسين بينهم مصري وحيد، إعلان الفائز بجائزة البوكر العربية اليوم    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    نقيب أطباء مصر: لن نقبل بحبس الطبيب طالما لم يخالف قوانين الدولة    ثوران بركان في إندونيسيا والسلطات تدعو السكان للابتعاد عن المنطقة (تفاصيل)    جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الرئيس السيسى: إنشاء رقمنة فى مصر تحقق التقدم المطلوب    ذهاب وعودة.. السكة الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد احتفالا بشم النسيم (تفاصيل)    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    كان محقا في غضبه.. شيرار يقف بجانب محمد صلاح ضد كلوب    بدء التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة بمستشفى أبوكبير المركزي    أحمد مراد: الشخصيات التاريخية التي يمكن تحويلها لأعمال فنية لا تنضب أبدا    توافد الأقباط على الكنائس للاحتفال بأحد الزعف في المنوفية.. صور    مش هتقطع تاني.. توجيهات جديدة من الحكومة لوقف انقطاع الكهرباء.. اعرف الأسباب    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    وزير المالية: آخر فرصة للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج .. غداً    غدا.. «بلينكن» يزور السعودية لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوى تدافع عن ميار الببلاوى وتهاجم محمد أبو بكر    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    لعدم الإحالة إلى لنيابة.. ماذا طلبت التموين من أصحاب المخابز السياحة؟    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السب والقذف الإلكتروني.. جريمة عقوبتها «الغرامة والحبس» ولكن بشرط
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 01 - 2019

- مهران: 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت".. أبرزها ال "سكرين شوت"
- الحبس يصل إلى 3 سنوات.. والغرامة 200 ألف جنيه
- العوضي: السجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية

تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، وخاصة بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات، التي ساعدت على استخدام «فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب »وغيرها، للسب في حق المشاهير، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة.
السب والقذف الإلكتروني
ويتساءل كثيرون عن هذه جريمة وعقوبتها، والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف، لذا كشفت «بوابة أخبار اليوم» خلال في السطور التالية، عقوبتها على لسان خبراء قانون.
شروط السب الإلكتروني
وأكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية،على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامو، وهذا كله يستوحب العقاب.
شروط تحرير محضر
وأضاف مهران ل«بوابة أخبار اليوم»، أن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت".
أركان السب والقذف
وأوضح أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
العقوبة
وتابع: هنا يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه.
تصفية حسابات.. وتشهير
فيما رأى طارق العوضي، المحامي بالنقض، أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة في استخدام الانترنت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، واستغل بعض ضعاف النفوس ذلك من أجل تصفية الحسابات أو التشهير، لذا فطن المشرع المصري ذلك وأعد مادة في قانون العقوبات بشأن "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
الحبس.. وجوبي
وأضاف العوضي، أن المشرع جعل الحبس وجوبيا في هذه الحالة، موضحا أن "السب والقذف" في قانون العقوبات لا يشمل الحبس إلا في حالة "الطعن في الأعراض".
التشهير.. والمنفعة الجنسية
وذكر أنه إذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
ولفت إلى أن مباحث الانترنت تكون البطل في هذه الحالات، وتنجح في رد اعتبار أي مواطن تعرض لإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.