أثار حديث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، حول تطبيق قانون الطوارئ على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وفقا للآليات والعقوبات التى ينص عليها القانون بالإضافة الى تشديد الرقابة عليها، أثار الريبة حول الآليات التى تستخدم لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى. وتنص مواد قانون العقوبات وتدابير السلم والأمن العام، على فرض الجزاء على مسىء استخدام مواقع التواصل بالنظر إلى الفعل الأساسى والعقوبة المنصوص عليها والتى تتنوع ما بين جرائم نشر والتحريض على العنف والقتل. وكانت لجنة الإصلاح التشريعى قد وافقت على قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، الذى ضم 4 عقوبات بالتغريم والسجن للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتى غير المشروع، من بينها المادة «34» التى تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفًا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا شخصيًا لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحبه. فيما نصت المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصرى فى عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك فى جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، كما يتضمن عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمسّ الآداب العامة. وقال المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وسائل الاتصال الاجتماعى تعتبر أداة من أدوات النشر وكل ما ينص عليه القانون المصرى بشأن جرائم ترتكب بسبب النشر تنطبق على النشر بوسائل التواصل الاجتماعى مثل السب والقذف، التحريض على العنف والكراهية أو الاعتداء على أى مؤسسة من مؤسسات الوطن وتأخد العقوبة الأصلية المنصوصة بقانون العقوبات. وتوقع «أبوسعدة»، أن يتم تشكيل وحدة معينة لضبط الجرائم الإليكترونية بوزارة الداخلية والتى تستلزم متابعة مكثفة للمحتوى الذى ينشر على تلك الوسائل، مؤكدا ضرورة ابتعاد مستخدمى مواقع التواصل عن نشر أخبار كاذبة أو بث محتوى يستخدم للتشهير أو سب وقذف أشخاص سواء بالكلام أو الصور والتى تتراوح عقوباتها بين 3 و7 سنوات وتصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤبدة. وأفاد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ هى التى ستتولى محاكمة الذين يندرجون تحت طائلة هذا القانون فيما يتعلق بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى. وأوضح تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن المشرع يحتكم الى القانون الجنائى وبصفة خاصة قانون تدابير السلم والأمن العام حتى إنهاء قانون الجرائم الإليكترونية، مشيرا الى أن القانون سيتم اقراره قبل انقضاء مهلة حالة الطوارئ بالبلاد. ولفت عضو لجنة الاتصالات، الى أن القانون يتضمن عقوبات مشددة على مرتكبى الجرائم الإليكترونية وتدرس اللجنة حاليا آلية تمكن الحكومة من غلق الصفحات التى تحرض على الارهاب من خلال دراسة تجارب الدول السابقة.