انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4725 جنيهاً    البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم    واشنطن تعرض على باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع الهند    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    الطلاب المصريون في الخارج يبدأون امتحانات نهاية العام باللغة العربية    بعد قليل.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "خلية المرج الثالثة"    المرور اليوم.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    كريم أبو زيد: أعمالي تعبر عن مسيرتي.. ولن أعيد تراث والدي| حوار    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار مستقرة ولم نشهد زيادة هذا العام    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصريحات ''عبدالعال'': اعرف عقوبة الاستخدام السيء لمواقع التواصل
نشر في مصراوي يوم 10 - 04 - 2017


محمود الشوربجي وطارق سمير:
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، إن حالة الطوارئ يتم تطبيقها على وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفي، لضبط محددات الأمن بالشارع المصري، و"أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه".
وفتحت تصريحات عبد العال باب التساؤلات حول عقوبة الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الذين يمكن وصفهم بأنهم خرجوا عن منظومة الطوارئ".
يقول الدكتور محمد صلاح عبد البديع عضو مجلس النواب، إن القانون ينظم آليات العمل لمواقع "الفيس بوك وتويتر واليوتيوب"، بحيث أن أي استعمال سيئ لها سيضع أصحابها تحت طائلة القانون، مشددًا على أهمية تنظم آليات العمل الإعلامي والصحفي.
وأضاف عبد البديع في تصريح خاص لمصراوي، أن قانون الطوارئ يؤكد على مراقبة الصحف بجميع أنواعها قبل صدورها، إضافة إلى مراقبة مواقع "فيس بوك وتويتر ويوتيوب" وغيرها من المواقع التي تبث شائعات أخبارًا من شأنها زعزعة استقرار البلاد خلال الفترة الحالية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ هي التي ستتولى محاكمة الذين يندرجون تحت طائلة هذا القانون فيما يتعلق بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: رجال الداخلية هم من سيحددون تلك الجرائم، وبعرضها على القضاء يتم تحديد ما إذا كانت تستحق الإدانة أو البراءة.
ولفت إلى أن تفعيل عمليات المراقبة على مواقع التوصل الاجتماعي سيتم بمجرد موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك لردع العمليات الإرهابية المتكررة في الدولة.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، إن قرار رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتويتر ويوتيوب" جاء مستندا لنص المادة 3 من القانون 162 لسنة 58 من قانون الطوارئ.
ونصت المادة على: مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض، وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
وأضاف " عبد النبي" لمصراوي، أن نص مادة مراقبة وسائل التواصل يجب أن يحظى بضمانات دستورية لاصطدامه بنصوص من الدستور من بينها المادة رقم 92 المؤكدة على حريات الإنسان ولا تشمل تعطيل أو انتقاص، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها، متابعًا "كما نصت المادة 65 و93 من الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر أن أحكام الحقوق النابعة من قانون الطوارئ مقيدة لما أرساه القانون والدستور".
وقال: "حال إلقاء القبض على أحد المواطنين بتهمة وضع منشور أو محتوى يهدد الأمن القومي، أو يدعو للإرهاب، وفقًا لحالة الطوارئ يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وهنا يصطدم بمادتين من الدستور 204، و97 اللتين تحذران من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وأكد حامد سالم المحامي، أن قانون الطوارئ يعطل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، وبالتاي فإن الجرائم التي يتضمنها قانون الطوارئ غير قابلة للطعن عليها، مضيفًا أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ستعاقب المتهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل بأحكام متفاوتة قد تصل إلى الأشغال الشاقة على حسب الجريمة.
وأوضح أن الجرائم التي سيتم المعاقبة عليها تندرج تحت الجرائم التالية "التحريض ضد الدولة، إهانة الدولة المصرية، المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها سواء بالتحريض أو بوسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة للتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها، ....".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.