اعتماد التنسيق العام للقبول بالمدارس الثانوية الفنية بكفرالشيخ    اقتصاد تحت القصف.. قراءة فى عوامل صمود الاقتصاد الإسرائيلى رغم الحروب المستمرة    محمود مسلم: مصر ترعى هدنة قابلة للتطبيق.. ومن غير المنطقي مطالبة حماس بتسليم السلاح    مقتل 14 جنديا جراء تفجير انتحاري بسيارة في شمال غرب باكستان    مقتل شخص وإصابة آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان    رسميا.. موناكو يعلن التعاقد مع بوجبا    العثور على جثة مجهولة الهوية بأسوان    أيام لها تاريخ!    منافسة قوية بين نجوم الغناء بألبومات جديدة فى موسم الصيف    الكشف عن 3 مقابر جديدة من الدولة القديمة في جبانة قبة الهوا بأسوان    محافظ سوهاج يشارك في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم    لمدة 15 يومًا.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر    النيابة العامة: نلتزم بكشف ملابسات حادث إقليمى المنوفية تحقيقا للردع العام    غياب تام للولايات المتحدة.. 3 دول عربية في قائمة أفضل شركات الطيران في 2025    ليس وسام أبوعلي فقط.. 8 لاعبين على أبواب الرحيل من الأهلي    نادي سلاسك البولندي يرد على عرض الأهلي لضم أسد الحملاوي (خاص)    «بيضحي عشان شغلي».. كيف تحدثت عبير صبري عن زوجها قبل انفصالهما؟    الحمل «النمر» والحوت «الغزالة»..تعرف على الحيوانات التي تمثل لكل برج    يوم عاشوراء 2025.. متى يصادف موعده وما فضل صيامه؟ (التفاصيل كاملة)    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. عالم بالأزهر يفجر مفاجأة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    رسميًا.. موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين العام والخاص بعد قرار الحكومة    في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. محافظ دمياط يشارك بحملة التبرع: «التبرع بالدم رسالة إنسانية»    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    انطلاق منتدى مصر الدولى للتعدين 15 يوليو المقبل    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب بتبرع من رجل أعمال    البابا تواضروس الثاني يلتقي وكلاء المطرانيات وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية (صور)    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي (صور)    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    انطلاق مؤتمر «شعب مصر» لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة"    قمة برازيلية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية    كل ما تريد معرفته عن تطورات ميركاتو الزمالك والمدير الفنى الجديد    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    الليلة شيرين عبد الوهاب وماجدة الرومي وطوطو نجوم حفلات ختام موازين    اتحاد اليد يبدأ تسجيل اللاعبين الجدد للأندية 3 أغسطس فى فترة القيد الثانية    انتصار السيسي توجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم لأهالي ضحايا حادث المنوفية    «طيران الإمارات» تمدد إلغاء الرحلات من وإلى طهران حتى 5 يوليو    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    مصر وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    تأجيل محاكمة عاطل قتل نجل زوجته بالسلام إلى جلسة 27 أغسطس    مديرية الصحة في شمال سيناء تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهمية وفوائد نقل الدم    موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية بعد الصعود لدور الستة عشر    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية ل66    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    5 حالات يجوز فيها التعاقد لحالات الضرورة بقانون الخدمة المدنية    حزب الجبهة الوطنية يقدّم العزاء و100 ألف جنيه لاسره كل متوفى و50 الف جم لكل مصاب فى حادث المنوفية الاليم    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الطوارئ" تراقب "فيسبوك" والعقوبة تصل للمؤبد
نشر في المصريون يوم 11 - 04 - 2017

قال الدكتور "على عبد العال"، رئيس مجلس النواب أمس، الاثنين، إن حالة الطوارئ سيتم تطبيقها على وسائل الإعلام والصحافة، ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفي، لضبط محددات الأمن بالشارع المصري، و"أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه".
وأثارت تصريحات "عبد العال"، باب التساؤلات حول عقوبة الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الذين يمكن وصفهم بأنهم خرجوا عن منظومة الطوارئ".
يقول الدكتور محمد صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، إن القانون ينظم آليات العمل لمواقع "الفيس بوك، وتويتر، واليوتيوب"، بحيث أن أي استعمال سيئ لها سيضع أصحابها تحت طائلة القانون، مشددًا على أهمية تنظم آليات العمل الإعلامي والصحفي.
وأضاف "عبد البديع"، في تصريح نقله موقع "مصراوي"، أن قانون الطوارئ يؤكد مراقبة الصحف بجميع أنواعها قبل صدورها، إضافة إلى مراقبة مواقع "فيس بوك وتويتر ويوتيوب" وغيرها من المواقع التي تبث شائعات وأخبارًا من شأنها زعزعة استقرار البلاد خلال الفترة الحالية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ هي التي ستتولى محاكمة الذين يندرجون تحت طائلة هذا القانون فيما يتعلق بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: رجال الداخلية هم من سيحددون تلك الجرائم، وبعرضها على القضاء يتم تحديد ما إذا كانت تستحق الإدانة أو البراءة.
ولفت إلى أن تفعيل عمليات المراقبة على مواقع التوصل الاجتماعي سيتم بمجرد موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك لردع العمليات الإرهابية المتكررة في الدولة.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن قرار رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر ويوتيوب" جاء مستندا لنص المادة 3 من القانون 162 لسنة 58 من قانون الطوارئ.
ونصت المادة على: مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض، وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
وأضاف " عبد النبي، أن نص مادة مراقبة وسائل التواصل يجب أن يحظى بضمانات دستورية لاصطدامه بنصوص من الدستور من بينها المادة رقم 92 المؤكدة على حريات الإنسان ولا تشمل تعطيل أو انتقاص، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها، متابعًا "كما نصت المادة 65 و93 من الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر أن أحكام الحقوق النابعة من قانون الطوارئ مقيدة لما أرساه القانون والدستور".
وقال: "حال إلقاء القبض على أحد المواطنين بتهمة وضع منشور أو محتوى يهدد الأمن القومي، أو يدعو للإرهاب، وفقًا لحالة الطوارئ يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وهنا يصطدم بمادتين من الدستور 204، و97 اللتين تحذران من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وأكد حامد سالم المحامي، أن قانون الطوارئ يعطل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، وبالتاي فإن الجرائم التي يتضمنها قانون الطوارئ غير قابلة للطعن عليها، مضيفًا أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ستعاقب المتهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل بأحكام متفاوتة قد تصل إلى الأشغال الشاقة على حسب الجريمة.
وأوضح أن الجرائم التي سيتم المعاقبة عليها تندرج تحت الجرائم التالية "التحريض ضد الدولة، إهانة الدولة المصرية، المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها سواء بالتحريض أو بوسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة للتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.