يعتبر الإنترنت الوسيلة الأسرع والأكثر انتشارًا لتداول المعلومات والبحث عنها، ويحتل موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مرتبة متقدمة في مجال التعبير عن الآراء والانطباعات وحتى المواقف الشخصية، وتداولها ومشاركتها بين الآلاف في ثوان معدودة وبمنتهى البساطة، لكن احترس فالحرية تعني المسؤلية، وما تكتبه أو تشاركه عبر الإنترنت قد يشكل جريمة، تقودك إلى الحبس وغرامة ليست هينة، إذا كان يمس حقوق أشخاص آخرين غيرك. وأوضح المستشار القانوني، عصام أبو عيسى، أن التجاوز في حقوق الآخرين بالسب أو القذف والتشهير يعتبر جريمة، تخضع لقانون محكمة الجنح، بينما في حال ارتكاب تلك الجرائم عبر الإنترنت، يتم التعامل معها وفقًا لقانون المحكمة الاقتصادية، إلى جانب قوانين الجنح، وفي الحالة الأخيرة تكون الأحكام أسرع وأشد فى العقوبة. وأشار عيسى إلى أن عقوبة السب والقذف قد تكون الحبس في حالات المساس بالحياة الشخصية والأعراض، أو ازدراء الأديان، أو سب وإهانة رئيس الجمهورية، علاوة على الغرامة وتعويض المتضررين، في حين تُلغى عقوبة الحبس فيما دون الحالات الثلاث المذكورة. وأكد أن عقوبات المحكمة الاقتصادية في جرائم الإنترنت مضاعفة وأكثر غلظة عن مثيلاتها التقليدية، "وسط جماعة أو عبر الصحف والتليفزيون"، لأن جرائم الإنترنت تتضمن تهمة "إساءة استعمال وسائل الاتصال"، إلى جانب تهمة السب والقذف، وقد تصل غرامتها إلى مبلغ 200 ألف جنيه، فى حين أن الحد الأقصى لغرامة وقائع السب والقذف التقليدية، لا يتجاوز 40 ألف جنيه. ولذلك فإن الإنترنت ليس ساحة ل"طولة اللسان" وقول كل ما يعن لك بشكل مطلق، وإنما هو سلاح ذو حدين، عقوباته أسرع وأشد، لكن اللافت في الأمر حسب إفادة "أبو عيسى" أن "ناقل" كتابات السب والقذف عبر الإنترنت، يتساوى مع صاحبها الأصلى فى العقوبة، لأن قانون الجرائم الاقتصادية يعتبر "الناقل" شريك وفاعل أصلى فى تلك الجرائم، لأنه نقل الاعتداء وأوصله إلى آخرين، لذلك احترس حتى من "شير" الكتابات التى تحتوى سب وقذف وتشهير بأشخاص آخرين. وحالة إذا ما تعرض الشخص إلى تعدى بالسب والقذف، شرح أبو عيسى الخطوات القانونية التى يمكنك اتباعها لحفظ حقوقك وعقاب المخطىء، وذلك بأخذ صورة للكتابات التى تتضمن إساءة لك، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وبعدها يتم إخطار مباحث الانترنت ببلاغك، والتحرى عن الحساب وخط الإنترنت المستخدمين لنشر تلك التجاوزات، ويتم إفراغها وطباعتها وإحالتها إلى النيابة التى غالباً ما تحيل ناشرها إلى المحكمة الاقتصادية.