إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    اشتركات جنونية ..اتوبيس المدرسة مأساة أولياء الأمور فى العام الجديد    النواب يناقش تقريرا بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية غدا    عيار21 ب 5640 جنيها.. قفزة بأسعار الذهب محليا الأربعاء 15 أكتوبر    بمشاركة مصرية.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض    مرتبات أكتوبر ب زيادات جديدة.. الحكومة تُعلن مواعيد الصرف للموظفين بالدولة    «الوزراء»: 58% من العارضين في «تراثنا» سيدات    رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرض "دكّان الفرحة" لرعاية 5000 طالب وطالبة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر قافلة «زاد العزة» | صور    عاجل- مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لجهود الرئيس السيسي لترسيخ السلام في الشرق الأوسط ويشيد بنتائج "قمة شرم الشيخ للسلام" برئاسة السيسي وترامب    الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى موسكو    «عفت السادات»: قمة شرم الشيخ أعادت لمصر صوتها في المنطقة    من هو معلق مباراة المغرب ضد فرنسا تحت 20 سنة في كأس العالم للشباب؟    المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 حتى الآن    عاطل يطلق النار علي أمين شرطة بشبرا    كيف خطط عنصرين إجراميين لغسل 50 مليون جنيه؟    حملات الدائري الإقليمي.. ضبط 103 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة    ضبط 6 سيدات لإعلانهن ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة والإسكندرية    محافظ الدقهلية: تحرير 12 مخالفة في حملة رقابية وتفتيشية على المخابز    وزير الثقافة: مستعدون لتنفيذ قوافل وفعاليات لأطفال غزة    مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي"    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 15 اكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يغادر قاعة محاكمته بعد تسلمه رسالة    الأمم المتحدة تحذر من خطر «المخلفات المميتة للحرب» في غزة    رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المصرية لنقل الكهرباء وK&K الإماراتية بشأن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    الدراما التركية على موعد مع تحول كبير في «المؤسس أورهان».. وجوه جديدة تشعل الأحداث!    «التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    الاستثمار: مرونة سعر الصرف ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مواد قانون «اتحاد الصناعات»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مواد قانون «تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية » وإحالته لمجلس الدولة .

ويستهدف مشروع قانون «اتحاد الصناعات» ، تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثماري على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة، لاسيما وأن أموال الاتحاد أموالًا عامة وفقًا للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات كما يقضي بانتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه بدلا من تعينه وفق القانون السابق .

ونص على تشكيل مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضو وتنتخب الجمعية العمومية للغرفة 12 عضوا منهم بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة .

وقال المهندس عمرو نصار،وزير التجارة والصناعة ، إن الحكومة تؤيد التمثيل المتوازن في مجلس إدارة الغرفة بين الفئات الثلاثة وهى فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة .

ونصت المادة 18 بعد الموافقة عليها:«يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثني عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة ، وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.

ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة».
كما وافق مجلس النواب على المادة 21 والتي نصت على انه :«يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين ويرأسه أكبر الأعضاء سناً، ويتم في هذا الاجتماع إجراء انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب، وممثل للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالاقتراع السري وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين تُجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهر من تاريخ الخلو لاستكمال المدة».
ووافق المجلس النواب خلال الجلسة العامة المادة المنظمة لمهام رؤساء مجالس إدارات الغرف الصناعية حيث تم تعديل المادة 22 من مشروع القانون

ووافق المجلس على تعديل يقضي بتخفيض رسوم الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية، من 5000 جنيه إلى 1000 جنيه فقط وجاء نص المادة 22 بد الموافقة عليه كما يلي :
يتولى اتحاد الصناعات المصرية اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشيح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشيحه جميع المستندات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم الترشيح ومقداره ألف جنيه لتغطية نفقات الإشراف على العملية الانتخابية، وتؤول قيمة هذا الرسم إلى خزانة اتحاد الصناعات المصرية.

واقر المجلس المادة 25 بمشروع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية بأن يتولى الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالغرفة، ويمثل الغرفة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وفى مواجهة الغير.

ووفقا للمادة يكون لرئيس مجلس إدارة الغرفة أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي في مباشرة أي من اختصاصاته، وفى حالة غيابه يحل محله من يفوضه من الوكيلين.

كما اقر البرلمان المادة 28 الخاصة بأموال الغرفة وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها بالجلسة العامة، ونصت على أن تتكون أموال الغرفة من:
أ‌- حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
ب - الاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقاً لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، على ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى المبين في هذا القانون، وألا يزيد على الحد الأقصى المبين به وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.
ج - الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت، أو من أي من الجهات التابعة للدولة أو بالخارج والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورين فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.
د- الإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

ونصت مادة العقوبات رقم مادة 68على :«مع عدم الأخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يباشر نشاطاً صناعياً إنتاجياً كان أو خدمياً دون أن يكون مقيداً بالغرفة الصناعية الخاصة بالنشاط الذي يباشره ومقيداً بالمجلس الإقليمي للصناعة الذي يقع في دائرته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.