16 مقعدًا لمستقبل وطن و7 لحماة وطن.. ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ في الجيزة والصعيد    تاريخ جديد بالأفعال.. لا بالأقوال    أهم أخبار الكويت اليوم.. ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأردني    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. ولي العهد يهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده    مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم    رئيس الوزراء: حريصون على وضع تصور واضح لمستأجرى "القانون القديم"    جولة موسعة بمنطقة "القنطرة غرب الصناعية" لمتابعة المشروعات والمصانع الجارى إنشائها    فلسطين ترحب بتأكيد الرئيس الفرنسى عزمه الاعتراف بفلسطين    مدبولى: الرئيس السيسى وجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق "سنترال رمسيس"    نتنياهو: أؤيد رفع العقوبات على إيران حال وقف جميع أنشطتها النووية    الكوليرا تفتك بالسودان.. 85,531 مصاب و 2,145 حالة وفاة نقص فى المستلزمات الطبية والأدوية    موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    تقرير: إنتر يخطط للتعاقد مع أسينسيو    زينة عامر وجنا عطية تتوجان بذهبية تتابع الناشئات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على الخط الطوالى بالمنوفية    توجيه رئاسى    اندلاع حريق داخل سوبر ماركت بشارع كعابيش والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء| صور    وزارة الثقافة تعلن تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى بالمسرح القومى    عيسى السقار نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر" في "مهرجان جرش"    مناقشة مشكلات صناعة النشر في مصر على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    الأزهر للفتوى الإلكترونية: الالتزام بقوانين ضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية    تفاصيل شكوى "زيزو" ضد الزمالك بسبب 82 مليون جنيه.. (مستند)    وزير الرياضة يشارك في تدشين "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"    رياضة كفر الشيخ توجه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية ب 22 نادى رياضى    الصفقة المستحيلة تقترب من ريال مدريد    رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري «القانون القديم»    الشرع وعبدي يبحثان مستقبل سوريا برعاية أميركية ( تحليل إخباري )    كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يزور بيونج يانج بعد غد    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج    بالصور.. الدفع بالسفينة البرلس pms للمشاركة فى البحث عن المفقودين الثلاثة بحادث البارج أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت    وفاة طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قنا    وزير خارجية هولندا يشيد بجهود مصر فى مباحثات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    البابا تواضروس يلتقى وكيل «إكليريكية الإسكندرية» وراعى الكنيسة المرقسية (صورة)    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    هل نجح مينا مسعود في كسب ثقة الجمهور المصري؟.. شباك التذاكر يجيب    كلية الفنون الجميلة تُناقش مشروعات تخرج طلاب دفعة 2025 بحضور نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين    مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية ومتحف نظم تاريخ الكتابة بكوريا الجنوبية    مرشحان في اليوم الخامس.. ارتفاع عدد المتقدمين لمجلس الشيوخ بسوهاج إلى 24 مرشحا    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    الأزهر للفتوى: متوفين سنترال رمسيس "شهداء".. ويشيد بدور رجال الاطفاء    دراسة: حليب الإبل يعمل كمضاد لالتهاب الرئة ويثبط الربو التحسسى    صحة الوادي الجديد: جميع شبكات الاتصال تعمل بكفاءة عالية    إجراء 12 عملية قلب خلال أول يومين عمل بمستشفى طنطا الجديدة    الصحة العالمية: تطعيم فيروس الورم الحليمى البشرى يحمى من سرطان عنق الرحم..فيديو    رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا قضائيًا عمانيًا للاطلاع على جهود التحول الرقمي في المنظومة القضائية    سقوط عنصر جنائي بتهمة النصب والتزوير بالطالبية    رفع لافتة «كامل العدد».. انطلاق أولى ليالي «الملك لير» بحضور وزير الثقافة (صور)    مرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال فوق أنقاض رفح    انخفاض جديد للطن.. سعر الحديد اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 محليًا    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    "قلبي ارتاح"، لطيفة تعلن موعد طرح أغاني ألبومها الجديد    وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية التعاون في ملفات المبادرات والتحول الرقمي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مواد قانون «اتحاد الصناعات»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مواد قانون «تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية » وإحالته لمجلس الدولة .

ويستهدف مشروع قانون «اتحاد الصناعات» ، تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثماري على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة، لاسيما وأن أموال الاتحاد أموالًا عامة وفقًا للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات كما يقضي بانتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه بدلا من تعينه وفق القانون السابق .

ونص على تشكيل مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضو وتنتخب الجمعية العمومية للغرفة 12 عضوا منهم بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة .

وقال المهندس عمرو نصار،وزير التجارة والصناعة ، إن الحكومة تؤيد التمثيل المتوازن في مجلس إدارة الغرفة بين الفئات الثلاثة وهى فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة .

ونصت المادة 18 بعد الموافقة عليها:«يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثني عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة ، وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.

ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة».
كما وافق مجلس النواب على المادة 21 والتي نصت على انه :«يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين ويرأسه أكبر الأعضاء سناً، ويتم في هذا الاجتماع إجراء انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب، وممثل للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالاقتراع السري وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين تُجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهر من تاريخ الخلو لاستكمال المدة».
ووافق المجلس النواب خلال الجلسة العامة المادة المنظمة لمهام رؤساء مجالس إدارات الغرف الصناعية حيث تم تعديل المادة 22 من مشروع القانون

ووافق المجلس على تعديل يقضي بتخفيض رسوم الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية، من 5000 جنيه إلى 1000 جنيه فقط وجاء نص المادة 22 بد الموافقة عليه كما يلي :
يتولى اتحاد الصناعات المصرية اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشيح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشيحه جميع المستندات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم الترشيح ومقداره ألف جنيه لتغطية نفقات الإشراف على العملية الانتخابية، وتؤول قيمة هذا الرسم إلى خزانة اتحاد الصناعات المصرية.

واقر المجلس المادة 25 بمشروع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية بأن يتولى الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالغرفة، ويمثل الغرفة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وفى مواجهة الغير.

ووفقا للمادة يكون لرئيس مجلس إدارة الغرفة أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي في مباشرة أي من اختصاصاته، وفى حالة غيابه يحل محله من يفوضه من الوكيلين.

كما اقر البرلمان المادة 28 الخاصة بأموال الغرفة وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها بالجلسة العامة، ونصت على أن تتكون أموال الغرفة من:
أ‌- حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
ب - الاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقاً لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، على ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى المبين في هذا القانون، وألا يزيد على الحد الأقصى المبين به وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.
ج - الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت، أو من أي من الجهات التابعة للدولة أو بالخارج والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورين فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.
د- الإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

ونصت مادة العقوبات رقم مادة 68على :«مع عدم الأخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يباشر نشاطاً صناعياً إنتاجياً كان أو خدمياً دون أن يكون مقيداً بالغرفة الصناعية الخاصة بالنشاط الذي يباشره ومقيداً بالمجلس الإقليمي للصناعة الذي يقع في دائرته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.