الحكومة تدعم صناعة الدواجن لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد قبل رمضان    باكستان تدرس السماح بتوريد مواد غذائية للشعب الأفغاني فقط بناء على طلب الأمم المتحدة    رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسئولياته    وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة "DAWN" الباكستانية    مفاوضون أوكرانيون يبحثون في الولايات المتحدة خطة إنهاء الحرب مع روسيا    بعثة المصري تعود إلى القاهرة بعد الفوز على زيسكو في الكونفيدرالية    أليجري: سألت الحكم لماذا تحدث المشاكل في مبارياته فطردني.. والطريق لا يزال طويلا    كواليس القرار الأخير.. مروان حمدي يدخل المعسكر وأحمد عاطف خارج الحسابات    مدرب اتحاد جدة: دومبيا تحدى الإصابة.. وأشكر عوار على تضحيته    تجديد حبس عصابة بتهمة سرقة الشقق بالهرم    صندوق التنمية الحضرية: منع دخول السيارات للمناطق التاريخية وتحويلها لمسارات مشاة بالكامل    "القومي للمسرح" يطلق الدورة الخامسة لمسابقة توفيق الحكيم للتأليف 2025 / 2026    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    قرار بقيد 6 مصانع وشركات مؤهلة لتصدير منتجاتهم إلى مصر    طريق بيراميدز - موعد مواجهة فلامنجو ضد كروز أزول في دربي الأمريكيتين    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواعيد مباريات اليوم .. ليفربول مع وست هام وجيرونا أمام ريال مدريد وتشيلسي يواجه أرسنال    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 30-11-2025    7 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الأحد    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين اثر حادث تصادم على طريق دمياط المطرية    وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد    محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية بخان الخليلي بالفتح استعدادًا لافتتاحه    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أسيوط تعود لنقطة الصفر في 4 دوائر انتخابية وتحولات في خريطة المنافسة    المشاط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصراعات    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    «مصطفى النبيه» مدير مهرجان غزة السينمائى للأطفال يتحدث ل «روزاليوسف»: المهرجان.. دعوة للانتصار للحياة    هام من محافظ القاهرة بشأن مبادرة استبدال التوك توك بسيارات بديلة    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    هشاشة «أطفال سيدز» تفضح تحالف الصمت مع «البيدوفيليا»    3 وزراء يشهدون جلسة نقاشية حول "دور النيابة العامة في التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل الأطقم الطبية"    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 30 نوفمبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    السويداء تشتعل من جديد، وفيديو لاقتحام منزل مدير أمن المحافظة    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    مانشستر سيتي يواجه ليدز يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي.. البث المباشر والتحليل الشامل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مواد قانون «اتحاد الصناعات»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مواد قانون «تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية » وإحالته لمجلس الدولة .

ويستهدف مشروع قانون «اتحاد الصناعات» ، تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثماري على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة، لاسيما وأن أموال الاتحاد أموالًا عامة وفقًا للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات كما يقضي بانتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه بدلا من تعينه وفق القانون السابق .

ونص على تشكيل مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضو وتنتخب الجمعية العمومية للغرفة 12 عضوا منهم بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة .

وقال المهندس عمرو نصار،وزير التجارة والصناعة ، إن الحكومة تؤيد التمثيل المتوازن في مجلس إدارة الغرفة بين الفئات الثلاثة وهى فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة .

ونصت المادة 18 بعد الموافقة عليها:«يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثني عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة ، وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.

ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة».
كما وافق مجلس النواب على المادة 21 والتي نصت على انه :«يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين ويرأسه أكبر الأعضاء سناً، ويتم في هذا الاجتماع إجراء انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب، وممثل للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالاقتراع السري وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين تُجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهر من تاريخ الخلو لاستكمال المدة».
ووافق المجلس النواب خلال الجلسة العامة المادة المنظمة لمهام رؤساء مجالس إدارات الغرف الصناعية حيث تم تعديل المادة 22 من مشروع القانون

ووافق المجلس على تعديل يقضي بتخفيض رسوم الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية، من 5000 جنيه إلى 1000 جنيه فقط وجاء نص المادة 22 بد الموافقة عليه كما يلي :
يتولى اتحاد الصناعات المصرية اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشيح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشيحه جميع المستندات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم الترشيح ومقداره ألف جنيه لتغطية نفقات الإشراف على العملية الانتخابية، وتؤول قيمة هذا الرسم إلى خزانة اتحاد الصناعات المصرية.

واقر المجلس المادة 25 بمشروع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية بأن يتولى الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالغرفة، ويمثل الغرفة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وفى مواجهة الغير.

ووفقا للمادة يكون لرئيس مجلس إدارة الغرفة أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي في مباشرة أي من اختصاصاته، وفى حالة غيابه يحل محله من يفوضه من الوكيلين.

كما اقر البرلمان المادة 28 الخاصة بأموال الغرفة وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها بالجلسة العامة، ونصت على أن تتكون أموال الغرفة من:
أ‌- حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
ب - الاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقاً لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، على ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى المبين في هذا القانون، وألا يزيد على الحد الأقصى المبين به وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.
ج - الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت، أو من أي من الجهات التابعة للدولة أو بالخارج والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورين فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.
د- الإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

ونصت مادة العقوبات رقم مادة 68على :«مع عدم الأخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يباشر نشاطاً صناعياً إنتاجياً كان أو خدمياً دون أن يكون مقيداً بالغرفة الصناعية الخاصة بالنشاط الذي يباشره ومقيداً بالمجلس الإقليمي للصناعة الذي يقع في دائرته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.