الضريبة العقارية أو «العوائد» كما تعارف عليها الكثير من المواطنين، ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، لكنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتم تعديلها بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.. «بوابة أخبار اليوم» تقدم للمواطنين أسئلة شائعة وإجاباتها عن تحصيل الضريبة العقارية. 1- متى يستحق سداد الضريبة العقارية ؟ الضريبة تستحق سنويا وفقا لقانون رقم 117 لسنة 2014، اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول . علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر في أعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة أذا ما طرأ على القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان . 2- أين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟ يكون دين الضريبة، واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها . 3- كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا كانت ظروفه لا تسمح بالانتقال من مكان لأخر ؟ الأصل أن دين الضريبة واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها، ولكن مراعاة لظروف الصحية والاجتماعية للمواطن منها ، فيمكن إنابة الغير للتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن أداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكي مقبول الدفع والمصلحة في سبيلها إلى إعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت ، وذلك بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لا تسمح انتقاله إلى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة . 4- ما هو الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنة الذي يقيم فيه إذا كان هذا المسكن ملكة ؟ تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية . 5- ما هي الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ؟ يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية حالت دون الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم ، ويجب أن يكون الطلب يحتوي على بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إلية ، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية .