ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا فيه: «شهريا أخرج من مرتبي جزءا للتبرع به وأختي فقيرة فهل يجوز لي إعطاء المال لها؟». وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأنه يجوز أن تعطي الأخت أموالًا لتنتفع بها، ويجوز أيضًا أن تعطى من زكاة الأموال لتستعين بها على حاجاتها اليومية.
وأصافت لجنة الفتوى: «ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام»، استشهادا بما قاله الإمام مالك : «أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول».
وعن سلمان بن عامر «الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة».