ما حكم تأخير كفارة اليمين؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة. أنا شهريا أخرج من راتبي جزءا للتبرع به ولدي أخت منذ سنة تقريبا تم طلاقها ونفقتها لا تكفيها، فهل يجوز أن أعطيها التبرع الذى أخرجه من مرتبي لها ولابنها مع العلم أنها لا تعمل؟ أجابت لجنة الفتوى: يجوز لك أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها وتنفقها على ابنها، ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام، قال الإمام مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول،. وعن سلمان بن عامر:الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة. ما حكم الألعاب الإلكترونية حيث إني ألعبها باستمرار؟ أجابت لجنة الفتوى: لا حرج فيها طالما لم تستغرق وقتا تُضَيع معه الصلوات الواجبات, أو يصاحب اللعب قمار, أو محرم حرمه رب العباد. ما مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول؟ أجابت لجنة الفتوى: إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة لها، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ). [ الأحزاب: 49]. والمرأة تملك المهر بمجرد العقد، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم).[البقرة : 237]. ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: (وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها. وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها.