تفاصيل اللقاء التشاوري الثاني لتأسيس شبكة الخبراء العرب بالأمم المتحدة    نائب محافظ الإسماعيلية يتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025    غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية    غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية    القاضي أحمد بنداري: لا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إرادتكم في الانتخاب    نساء المطرية يسيطرن على المشهد الانتخابي فى اليوم الأول بجولة الإعادة    بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    "متبقيات المبيدات" يستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى لتعزيز جهود فتح الأسواق العالمية    وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال بسبب البرد القارس في قطاع غزة    رويترز: ضغوط أمريكية على باكستان للمساهمة في قوة الاستقرار الدولية بغزة    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 11 خرقًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة    مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب    150 قناة حول العالم تنقل أمم أفريقيا 2025    متحدث وزارة الأوقاف يكشف حقيقة سحب أرض الزمالك في المهندسين    تحرير 120 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط أكثر من 120 ألف مخالفة مرورية و67 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية (صور)    صدور رواية "ظل الإمام" للكاتبة نهلة النمر عن مركز الحضارة للتنمية الثقافية    قاضى قضاة فلسطين: الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية ممتد وتاريخى    فيلم "الست" بطولة منى زكي يحقق إيرادات وصلت إلى 13.5 مليون جنيه    عرض مسرحي في الأوبرا يتتبع روايات «باكثير» احتفالا بمرور 115 عاما على ميلاده    الرعاية الصحية: التوسع في خدمات القلب والحروق والطوارئ والعناية المركزة بمستشفيات الأقصر    بعد إدراج الكشري على قائمة اليونسكو.. رحلة في جذور الأكلات الشعبية المصرية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: افتتاح وحدات متقدمة وإجراء جراحات دقيقة لأول مرة بالمجمع الطبي الدولي    إصابة 4 أشخاص إثر حادث إنقلاب سيارة بصحراوى أسيوط    وأنا أحبك يا سليمة.. أول رواية لشريف سعيد الفائز بجائزة نجيب محفوظ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    الأربعاء.. 18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    59 تهمة بينها 15 قتل.. تفاصيل التهم الموجهة لمنفذ هجوم سيدنى الإرهابى    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    شيكاغو فاير يتمسك بصفقة ليفاندوفسكي    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إشعال النيران بسيارة مياه معدنية فى قنا    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    رسل الموت تنزل فى سراييفو    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    "رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي": نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على ضوابط وقواعد البناء بمحيط المطارات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 03 - 2018

مع المطارات تصبح فوضى البناء ممنوعة، والتزاما بالمعايير العالمية، تم تحديد مجموعة من القواعد للبناء في حرم أي مطار مصري،خصوصا أن مصر تعد من أوائل دول العالم التي وضعت نظام حماية لمناطق الارتفاق الجوي.
وقامت منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ،باعتماد و إصدار أول مستند استرشادي خاص بحماية مناطق الارتفاق الجوى على المستوى الإقليمي والعالمي في مصر.
وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصري، المهندس هاني العدوي، إن هناك عدد من القيود واشتراطات الارتفاع التي تفرضها السلطة الخاصة بتصاريح البناء.
وتابع "العدوي " في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم» ، اشتراطات البناء تكون خاصة بمدى قرب أو بعد المبنى عن المطار وهناك محددات موجودة تقيد الارتفاعات وكلما اقربت من المطار القيد يزيد.
وأكد رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أن لدينا مرجعية نعود إليها في محددات البناء الخاصة بالأماكن القريبة من المطارات المصرية، فنقوم بدارسة بعد المنشئ عن المطار والممر ومن ثم نعطي الارتفاع بناء على هذا البعد من الممر.
وأضاف أن سلطة الطيران المدني المصري تتابع بشكل مستمر بالنسبة للمخالفات لأنه من المفترض أي مبنى تأخذ تصريح من السلطة لإتمام عملية البناء لأي مبنى واقع في نطاق المطارات المصرية.
مناطق ارتفاق جوي
هي المناطق المحيطة بالمطارات دائرة نصف قطرها 15 كم حول المطار والغرض من تحديدها هو تعريف حدود المجال الجوي المحيط بالمطارات الذي يجب أن يظل خاليا من العوائق لكي تؤدي الطائرات عمليتها بأمان في المطار وكذلك لكيلا يتعذر استخدام المطار من جراء تكاثر العوائق في تلك المناطق.
هناك أيضا مناطق ارتفاق جوي محيطة بالأجهزة الملاحية دائرة نصف قطرها 3- 5 كم حول كل جهاز :والغرض من تحديدها هو تعريف حدود المجال الجوي المحيط بالأجهزة الملاحية الذي يجب أن يظل خاليا من العوائق لكي تؤدي الطائرات عملياتها بأمان في المطار وكذلك لكيلا يؤثر بالسلب أو يتسبب في توقف عمل الأجهزة الملاحية.

قواعد البناء بمحيط المطارات
ينبغي بأقصى ما يمكن إزالة الأشياء التي وأن لم تخترق سطح منطقة الاقتراب تضر بالموقع الأمثل أو بالأداء الأمثل للمساعدات البصرية وغير البصرية، وعندما ترى السلطة المختصة بعد الدراسة الجوية أن أي شيء سيعرض الطائرات للخطر في منطقة التحركات أو في الجو في حدود السطح الأفقي الداخلي والسطح المخروطي ينبغي اعتبار ذلك الشيء عائقا وإزالته بقدر الإمكان قد لا تمتد أحيانا الأشياء فوق أي سطح من الأسطح المذكورة في الفقرة 1-4 ولكنها تشكل خطرا على الطائرات مثلما هي الحال عند وجود شيء واحد أو عدة أشياء متفرقة بجوار المطار.
الارتفاق الجوي
تنص المادة" 22 من القانون 1981 / 28 " تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها ، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي :
* إزالة أو منع إقامة أية مباني أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبات مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
*وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها.
*يحدد وزير الطيران المدني، طبقا لمادة 23 من القانون 1981 / 28، نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تامين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن .
*لا يجوز طبقا مادة 24 من القانون 1981 / 28 ، تشييد أي بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق أو إجراء تغير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة فيه على أن يراعي عند إصداره موقع المنشأ و طبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.
*لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو التعديل في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه في الفترة السابقة مبينا به أقصى ارتفاع مسموح به منسوبا لمستوى سطح البحر وإثباته في ترخيص.
*لا يجوز إدخال المرافق إلي البناء إلا بعد الحصول على شهادة من سلطة الطيران المدني بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها.
المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية :
*لا يجوز طبقا للمادة 25 ، إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
* لسلطات الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ،كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية .
اشتراطات الارتفاق الجوي
يتم تحديد أسطح الحد من العوائق "ميول – مناسب – مسافات" وفقا للقواعد القياسية للمنظمة الدولية للطيران المدني وتعليمات الشركات المصنعة وتختلف الضوابط التي يتم تطبيقها على كل قطعة أو اتجاها بالنسبة لعناصر المطار المختلفة "الممرات –الممرات الفرعية و الممرات الهوائية والأجهزة الملاحية التي تخدم عمليات الطيران".
مسئوليات سلطة الطيران المدني
تكون في أن أي عقار يتم أقامته أو تعليته أو استخدامه بالمخالفة للاشتراطات المحددة تفصيلا وعلى نحو واضح في ترخيص الطيران المدني يعتبر عائقا للطيران المدني ويجب إزالته حفاظا على السلامة وكفاءة المطارات والأجهزة الملاحية وحفاظا على سلامة المواطن والممتلكات تقوم سلطة الطيران المدني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العقارات التي يثبت مخالفتها لأقصى منسوب صادر به ترخيص الطيران المدني والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية وإخطارها بأي تعديل يتم بهذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.