بحسب القانون 136 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني والساري من أول أكتوبر 2010 لا يجوز بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاع الجوي أو إجراء تغيير في طبيعة أو استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني. كما لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني يراعي فيه موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدي تأثيره علي الحركة الجوية وارتفاعه الأقصي ويبين في الترخيص أقصي ارتفاع مسموح به منسوباً لمستوي سطح البحر واثباته في ترخيص البناء أو التعلية كما لا يجوز إدخال المرافق إلي البناء إلا بعد الحصول علي شهادة من سلطة الطيران المدني بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر لها. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة كل من خالف أياً من أحكام المادة السابقة أو أستأنف أياً من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري أو امتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة التي تحددها سلطات الطيران المدني ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ حال كون الأعمال بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف. وعليه فمن مستلزمات الحصول علي ترخيص بناء مبني أو منشأ في مناطق الارتفاق الجوي الحصول علي ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني، وهو أمر مهم ولازم ولا غبار عليه، ولكن التطبيق الفعلي هو الأمر الذي يثير الغرابة، فبدلاً من أن يحدد لكل منطقة أو حي أو شارع ارتفاعاً أقصي مسموحاً به من قبل الطيران المدني ووضع ذلك علي خرائط مساحية أو خلافه وبالتالي يكون معلوماً للجميع الارتفاع المسموح في منطقة ما وعليه اختصار الإجراءات للحصول علي موافقة أو ترخيص بناء. إلا أن ذلك للأسف لا يتم. فعملياً يتم التعامل مع كل مبني وكل حالة علي حدة ويلزم لكل مبني حتي ولو كانت المباني المجاورة أو حتي الملاصقة له محددة ارتفاعها أن يتقدم للحصول علي موافقة أو ترخيص بالارتفاع المسموح له بذاته من الطيران المدني نظير إجراءات ومستندات ومقابل خدمة ورسوم لا يستهان بها. وحتي وإن هانت المبالغ فما أدراك ما المدة التي يتم فيها الحصول علي تلك الموافقة أو الترخيص. والشائع أن أقلها شهر وأقصاها علمه عند ربي. أضف إلي ذلك أن الأمر يستلزم السفر من وإلي مقر سلطة الطيران المدني بالقاهرة لانتهاء الإجراءات وللحصول علي الترخيص المطلوب. فحتي وإن كان الأمر ضرورياً فلماذا لا يكون هناك فروع لسلطة الطيران المدني في المحافظات تيسيراً علي المواطن والمستثمر الملتزم. أم سنظل نتغني باللامركزية والتيسير ولا نوفرها. ألا يكفي المواطن والمستثمر ما يعانيه من بيروقراطية إجراءات التحصل علي ترخيص بناء لنزيد من أعبائه. ولماذا لا نختصر الإجراءات ونوحد الارتفاعات المسموح بها في منطقة أو حي أو شارع ما. فمن غير المتصور عقلاً أن يكون الارتفاع المسموح به لمبني واقع ما بين مبنيين أقل من ارتفاع هذين المبنيين، أو من ارتفاع مبني سبق الترخيص به وملاصق له أو يجاوره. فما ينطبق علي مبني ينطبق عموماً علي المبني الملاصق له. أم أن الطائرة ستتخير مساراً ما بين بيوت بعينها يميناً ويساراً؟! ولا شك أن سلطة الطيران المدني ووزيرها الهمام لا يرضيهم ذلك ونأمل منهم اتخاذ إجراءات ميسرة لحل مشكلات التطبيق الفعلي تحفظ الحقوق وتحقق الأهداف وفي نفس الوقت تحل مثل هذه العقبات غير المبررة التي تثقل كاهل المواطنين وإنا لمنتظرون. تحليل مشكلات التطبيق العملي إذ أنها هي محك الاختبار الأساسي للقانون وقياساً لفاعليته ويلزم أن تعقد لذلك ندوات موسعة يدعي إليها المتخصصون والمهتمون، والجهات ذات الصلة والقائمون علي تنفيذ القانون حيث إن هذا موضوع حيوي يمس حياة معظم المواطنين وحرصاً علي تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ولإدراج أي تعديلات لازمة حذفاً أو إضافة مستقبلاً فمبتغي القانون في النهاية هو المصلحة العامة. كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية