سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الموافقة من حيث المبدأ علي تعديل قانون الطيران المدني لمواكبة التغيرات العالمية إنشاء جهاز سلطة الطيران المدني لمتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية
اعادة مواد العقوبات إلي اللجنة التشريعية لضبط صياغتها
د. فتحى سرور أثناء رئاسته للجلسة أمس في جلسة هادئة اشاد فيها جميع النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية بالتطوير الملحوظ الذي طرأ علي قطاع الطيران في مصر وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 0891.. يأتي مشروع القانون في اطار مواكبة القواعد والمستجدات التي طرأت علي المستوي العالمي لكفالة وتأمين سلامة الطيران المدني لاسيما في مجالات الامن والتجريم والعقاب. وانشاء لسلطة الطيران المدني كجهاز بوزارة الطيران المدني تنفيذا لملاحق اتفاقية شيكاغو والتي اوجبت انشاء تلك السلطة بقانون أو بناء علي قانون. وأكد حمدي الطحان خلال استعراضه لتقرير اللجنة ان مشروع القانون اشتمل علي 9 مواد جديدة واستبدال 63 مادة من مواد القانون الحالي وافراد باب مستقل للجرائم والعقوبات وكذلك الغاء 74 مادة من مواد القانون الحالي لافتا الي ان الملامح الاساسية لهذا المشروع تتضمن في انشاء سلطة الطيران المدني كجهاز بوزارة الطيران المدني تنفيذا لملاحق شيكاغو والتي اوجبت انشاء تلك السلطة بقانون أو بناء علي قانون وهو ما ليس له وجود في قانون الطيران المدني الحالي وكان ذلك موضع انتقاد مستمر من المنظمة الدولية للطيران المدني.. كما اشار الطحان الي ان المشروع ينص علي تنظيم انشاء المباني في المناطق المحيطة بالمطارات من خلال الحصول علي التراخيص اللازمة لضمان سلامة الطيران المدني وكذلك حصر الجرائم المتعلقة بالطيران المدني وتحديد عقوبة لكل جريمة بما يتناسب مع خطورتها.. وخلال المناقشات اكد ابراهيم الجوجري ان الطيران المدني ليس امرا محليا بل مرتبطا بدول العالم اجمع فكان لزاما ان تتواكب التشريعات المصرية مع المتغيرات العالمية في هذا المجال. وأكد مصطفي بكري ان هذا التعديل تأكيد علي مسايرة سلطة الطيران المدني لجميع القوانين والاتفاقية الدولية لاسيما اتفاقية شيكاغو.. وأكد أحمد ابوطالب ان التعديل الجديد يساهم في اعطاء دفعة جديدة للطيران المدني.. وطالب محمد عبدالمقصود بتوحيد بروتوكول الارتفاعات للمباني الملاصقة للمطارات علي كل المباني بحيث لا نجد مباني ارتفاعها 01 أدوار واخري 5 فقط.. وقد وافق المجلس علي عدد من مواد مشروع القانون وقرر اعادة المواد العقابية إلي اللجنة التشريعية لضبط صياغتها علي أن تعرض في جلسة المجلس اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.. وقد شهدت المادة »42« الخاصة بالمنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق والتي تنص علي انه لا يجوز تشييد اي بناء أو منشأة أو اقامة اية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتقاء الجوي أو تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الاراضي الخاضعة الارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني.. ولا يجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل في مناطق الارتفاق الجوي الا بعد صدور الترخيص المشار اليه في الفقرة السابقة مبينا به اقصي ارتفاع مسموح به منسوبا لمستوي سطح البحر واثباته في ترخيص البناء أو التعلية أو التعديل. ولا يجوز ادخال المرافق الي البناء إلا بعد الحصول علي شهادة من سلطة الطيران المدني بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها. وأكد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني مؤكدا ان هناك قواعد دولية تحكم تنظيم حدود الارتفاعات بجوار المطارات وان جميع الدول تلتزم بها.. واضاف الفريق أحمد شفيق ان أي ارتفاع تم بالمخالفة للاشتراطات القانونية سيتم ازالته لافتا الي ان أي ارتفاع بالقرب من المطار قد يربك الطيارين وقد يتسبب في انكسار في عملية الهبوط.. ثم وافق المجلس علي المادة 601 والتي تنص علي أن يكون لرئيس ادارة حوادث الطائرات ومساعديه ولاعضاء لجنة التحقيق ومن تستعين بهم من ذوي الخبرة الخاصة من الملايين ممن ينضمون لعضوية اللجنة صفة الضبطية القضائية ولهم بهذه الصفة الحق في دخول مكان الحادث والاماكن الاخري المرتبطة به واجراء المعاينات واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي الطائرة أو اجزائها أو حطامها.