الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الكويت: بدء جولة الإعادة في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025    اعرف أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 31-12-2025 فى المنوفية    المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة بهيكلها التنظيمى لتعزيز الكفاءة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    فلسطين تدعو لمعاقبة إسرائيل بعد قرارها إلغاء تصاريح عمل منظمات دولية    نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء قدراتها الصاروخية والنووية التي تضررت خلال حرب يونيو    قبرص تعلن جاهزيتها لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع يناير    الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026    أمم أفريقيا 2025| كوت ديفوار يواجه الجابون لحسم الصدارة    التفاصيل الكاملة لحالة طقس ليلة رأس السنة 2026    اليوم نظر محاكمة المتهم بقتل صديقه فى الإسكندرية    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا يصيب أطفالا ومدنيين    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    أحمد هاشم يكتب: تحالف الشياطين في الصومال    العام الجديد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار إحالة سليمان عامر للجنايات بتهمة إهدار المال العام

تنشر بوابة أخبار اليوم قرار إحالة رجل الأعمال سليمان عامر لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالإضرار وإهدار المال العام لهيئة التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزراة الزراعة، بما يبلغ مليار و 300 مليون جنيه، الشهيرة بقضية منتجع السلمانية.
وجاء بأوراق الاتهام ومستندات القضية التي قدمتها الهيئة، لقاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على رجل الأعمال بالمادة رقم 372 مكرر أ فقرة – 1 من قانون العقوبات و المواد 1 ,10 ,16, 23 من القانون رقم 143/1981 فيما يتعلق بالأراضي الصحراوية.
كشفت أوراق القضية عن قيام سليمان عامر بالتعدي على أراضي فضاء مملوكة للدولة خاضعة لولاية هيئة التعمير و التنمية الزراعية ومساحتها 117 فدان و الكائنة بناحية الكيلو 55 غرب طريق مصر الأسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة وذلك لشغلها والانتفاع بها دون وجه حق، واستخدم تلك الاراضي في غير الغرض المخصص من اجله.
وقدرت الهيئة قيمة المخالفات التي ارتكبها رجل الأعمال مليار و300 مليون جنيه على أساس بداية قرار تخصيص الأرض له، إلا أن تقرير خبراء وزارة العدل قدرها بمبلغ 300 مليون جنيه، وطلب "عامر" التصالح على جزء صغير من تلك الأراضي المخصص له إلا أن الهيئة رفضت التصالح وطالبت بدفع مليار و300 مليون جنيه.
ويعاقب كل من تعدى على ارض زراعية أو فضاء أو مباني مملوكة للدولة أو لوقف خيري وال بزراعتها أو إقامة مباني أو إنشاءات عليها يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز ألفين جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و يحكم على المتهم برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو برده مع إزالة ما عليه من تلك التعديات على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة بسبب تلك الجريمة.
وتنص المادة 10 من قانون العقوبات بأنه يحظر على أي شخص طبيعي أو شركة أن يحوز أو يضع اليد على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون و يصبح باطلًا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني اصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذوي شأن وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإداري بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة.
وتشير المادة 16 من قانون العقوبات، بأنه يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المباعة وباستزراعها خلال المواعيد طبقا للبرامج و الشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة و تضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن و يحظ استخدام الأراضي المباعة في غير الغرض المخصص من اجله، وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون مجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وفي حالة مخالفة نص هذه المادة يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التي تحدد له مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.