باعها يوسف والى للشركة «المصرية الكويتية» بسعر 200 جنيه للفدان ودون الحصول على موافقات الجهات المختصة الشركة أعلنت عن بيع الأرض للبناء بعدما تعدت على آلاف الأفدنة وقامت بأعمال تحجير مخالفة للقانون المجلس الأعلى للآثار طالب بإلغاء التخصيص فى 2005 لوجود آثار لا تقدر بثمن «المغربي» و«نظيف» ساهما فى تغيير النشاط إلى عمراني حتى 2017 دون قرار رئاسي «المجتمعات العمرانية» تتجاهل طلب الأعلى للآثار وتغض الطرف عن تعديات الشركة
جلبة شديدة لم تفض إلى شيء حتى هذه اللحظة أثارتها مطالبة هيئة قضايا الدولة بفسخ عقد بيع 26 ألف فدان بصحراء العياط فى الجيزة للشركة المصرية الكويتية، فمنذ طالبتها الحكومة بسداد 40 مليار جنيه قيمة تغيير نشاط الأرض وإعلانها اللجوء إلى التحكيم الدولى، بقى الوضع على ما هو عليه، ولم يتم الإعلان عن مصير المفاوضات بينها وبين الحكومة المصرية من أجل التصالح.. ويوضح التقرير الصادر عن هيئة قضايا الدولة بنتيجة فحص عقد البيع الابتدائى الخاص بالشركة تفاصيل الاستيلاء على الأرض فى عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، والتى ترجع لعام 2001، حيث تأسست الشركة وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 و92 لسنة 1992 بشأن حوافز وضمانات الاستثمار على مساحة 26000 فدان بصحراء العياط بالجيزة، وقد صدر قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى بالاجتماع التاسع فى 9/6/2001 برئاسة الدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة وقتها بتخصيص مساحة 26000 فدان بناحية العياط بالجيزة، وذلك بغرض الاستصلاح والاستزراع، وقد تحرر لها عقد بيع ابتدائى فى 16/2/2002 دون الحصول على موافقات الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وتم التعاقد طبقًا للقرار الوزارى رقم 255 لسنة 1992، وتم سداد 25% من القيمة والباقى على خمسة أقساط بفائدة بسيطة قدرها 7% بسعر 200 جنيه للفدان. وأضاف التقرير الذى حصلت عليه "المصريون"، أنه بتاريخ 11/12/2002 تم عقد لجنة مشتركة للتنسيق بين مشروعات استصلاح الأراضى ومشروعات الرى والصرف العامة بالأراضى الجديدة، للتصريح للشركة بمياه نيلية لرى مساحة 26000 فدان من ترعتى اللشت والمعرقب الآخذتين من ترعة الجيزة، وذلك بعد إنشاء ترعة الجيزة، وقد انتهى رأى اللجنة إلى عدم الموافقة على تقرير مياه رى نيلية للمساحة المشار إليها ودراسة تقرير رى مياه جوفية لهذه المساحة.
الأعلى للآثار يرفض التخصيص كما بيّن التقرير أن هيئة آثار سقارة كانت وافقت فى 4/6/2003، 16/6/2003 على استغلال الأرض، إلا أنه ورد خطاب فى 5/12/2005 من المجلس الأعلى للآثار بطلب إلغاء التخصيص الصادر للشركة بناء على مخالفة قانون حماية الآثار رقم 117/1983، وفى الاجتماع الرابع للهيئة بتاريخ 26/2/2006، تقرر النظر فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة فى حالة عدم موافاة الهيئة من قبل الشركة بما يفيد سريان التخصيص من المجلس الأعلى للآثار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وتم إخطار الشركة فى 25/12/2005 ولم يتم اتخاذ أى إجراء من قبل الهيئة، ولم تقدم الشركة الموافقة المطلوبة. ولاحظت لجنة الفحص المشكلة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، أن نسبة المشاركة المصرية 29% بعد زيادة رأس المال لمبلغ 40 مليون جنيه، علمًا بأنه قد صدر القرار الجمهورى رقم 14/2004 بمعاملة المستثمرين العرب بالشركة معاملة المصريين، وأنه بتاريخ 18/5/2006 صدر كتاب من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصص من أجله (مزارع ترفيهية). كما ثبت من الأوراق تعدى الشركة على مساحات تجاوز المساحة المباعة، وتقدر بثمانية آلاف فدان، فضلًا عن تعديها على المنطقة الأثرية، وقيامها بأعمال تحجير بالمخالفة لأحكام القانون.
نظيف والمغربى يغيران النشاط وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد مذكرة من المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان فى 14/4/2008، وافق فيها رئيس مجلس الوزراء على استحداث تجمع عمرانى جديد على مساحة أربعين ألف فدان بشرط أن يتم استصدار قرار من رئيس الجمهورية بذلك مع إنهاء التعاقد مع الشركة بشأن ما خصص لها من أراض لأغراض الاستصلاح مع الموافقة على التعامل المباشر مع الشركة على جزء من مساحة المجتمع الجديد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على اقتراحات المركز الوطنى لتخطيط استثمارات الدولة بتاريخ 11/3/2007 على تغيير استخدام المساحة من استصلاح واستزراع إلى النشاط العمرانى وضم سائر المساحات الواقعة خارج خطة الدولة حتى عام 2017 إلى خريطة فرص الاستثمار المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001. وذكرت اللجنة أنه بناء على ما سبق، وجهت الهيئة إنذارا للشركة بتاريخ 11/3/2009 بفسخ العقد بعد صدور قرار مجلس الإدارة فى الاجتماع العاشر بند رقم 5/10/2008 بالموافقة على ذلك، وتقدمت الشركة بطلب بتاريخ 20/6/2010 بإقامة سور حول كامل مساحة الأرض ولم يبت فى هذا الطلب، كما تقدمت بطلب آخر لوزير الزراعة لمخاطبة وزارة الرى والكهرباء للاستمرار فى عمل الشركة مؤشر عليه باتخاذ اللازم من سيادته بتاريخ 24/6/2010، ولدى عرض الموضوع على رئيس الهيئة تأشر منه فى 3/7/2010 بإعداد دراسة تفصيلية لهذا الموضوع. مخالفات قانونية وأكدت اللجنة فى تقريرها تراخى الهيئة فى اتخاذ إجراءات فسخ العقد وإلغاء التخصيص الصادر للشركة بناءً على طلب المجلس الأعلى للآثار فى 5/12/2005 لمخالفته قانون حماية الآثار رقم 117/1983 فى المادتين 20، و46 منه، والمادة 3 من القانون رقم 143/1981 الخاص بالأراضى الصحراوية، إذ تنص المادة 20 على أنه: (لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة. كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها، ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق). وأوردت اللجنة نص المادة 46 التى تنص على أنه: (يعاقب كل من يخالف المواد 18، 19، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع التزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة). وذكر التقرير أن البيع كذلك يتضمن مخالفة نص المادة 3 من القانون رقم 143/1981 والخاص بالأراضى الصحراوية والتى تنص على أنه: (يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأنه تجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخى وذلك وفقًا للقوانين والنظم المعمول بها). كما أكدت اللجنة تراخى الهيئة فى اتخاذ أى إجراء ضد الشركة المذكورة وقفًا لتعديها على المساحة الزائدة عن ستة وعشرين ألف فدان سواء بالطريق الإدارى أو خلافه بما أعطاه القانون للهيئة من سلطات منع مثل هذا التعدى عملًا بنص المادتين 10 و23 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وهو ما يعرّض المسؤولين بالهيئة للمسؤولية عملًا بنص المادة 115 من قانون العقوبات المصري. واستندت إلى نص المادة 10 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، والتى تقضى بأنه: (يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذًا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو إشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة. ويقع باطلًا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ويُزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة، وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكًا للدولة). كما تنص المادة 23 من ذات القانون على أن: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين). كذلك شدد التقرير على قيام الشركة بمخالفة الغرض المخصصة من أجله الأرض بعدم استصلاحها وزراعتها والإعلان عنها لبيعها باعتبارها قطع أراض للبيع بغرض البناء، وذلك بالمخالفة لنص المادة 16 من قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 والتى نصت على أنه: (يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة وباستزراعها خلال المواعيد طبقًا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن. ويحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها. ويقع باطلًا كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريًا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول).
غياب الرئيس أما بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2008 على أنه "لا مانع من استحداث تجمع عمرانى على مساحة 40 ألف فدان بناء على طلب الشركة على أن يتم استصدار قرار من رئيس الجمهورية بذلك مع إنهاء التعاقد مع الشركة بشأن ما خصص لها من أراض لأغراض الاستصلاح مع الموافقة على التعامل المباشر مع الشركة على جزء من مساحة المجتمع الجديد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، فقد ذكرت اللجنة أنه لم يصدر قرار بذلك من رئيس الجمهورية عملًا بنص المادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والتى تنص على أنه: (يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر). واختتمت اللجنة تقريرها بمطالبتها بفسخ عقد البيع الابتدائى المحرر للشركة المصرية الكويتية بمساحة ستة وعشرين ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة واستردادها وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وقفًا لتعدى الشركة على المساحة الزائدة على ستة وعشرين ألف فدان واسترداد هذه المساحة على النحو المشار إليه سلفًا نظرًا لارتكاب الشركة المخالفات المشار إليها. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة رفضت سداد مبلغ 40 مليار جنيه قيمة تغيير النشاط، كما أكد مصدر حكومى أن المفاوضات انتهت برفضها سداد ثمن الأرض بالمتر وتمسكت بسداد قيمة الأرض بالفدان طبقًا لتقديرات وزارة الزراعة التى كانت فقط 22 مليار جنيه، إلا أنه لا تزال المفاوضات جارية بين الحكومة والشركة حتى الآن وسط تعتيم إعلامى يصعب الوصول إلى معلومات أكيدة بشأنها ويثير الكثير من الشكوك بشأن كيفية إنهائها، خاصة بعد إعلان الشركة اللجوء إلى التحكيم الدولي.