السيطرة على حريق حوشين بطما في سوهاج    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 24 مايو 2025    بعد جعفر العمدة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسله في رمضان 2026    122 ألفا و572 طالبا بالصف الثاني الإعدادي بالدقهلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    «ترانس جاس» تنفي شائعة تسرب الغاز بكفر الشيخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    "تاس": طائرة تقل 270 جندياً روسياً أُعيدوا من الأسر الأوكراني هبطت فى موسكو    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    الحالية أكثر| 77 عامًا على النكبة.. وفرصة أخيرة لحل الدولتين    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يضمن الدوري الأوروبي بالتعادل مع فالنسيا    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد وزارة الزراعة في أرض السليمانية
«قضايا الدولة» تكشف
نشر في المصريون يوم 16 - 09 - 2015

*يوسف والى سمح لسليمان عامر بالاستيلاء على 5آلاف فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى
*تواطؤ هيئة التنمية الزراعية أهدر مليار جنيه فروق أسعار ورفض مقاضاة عامر لفسخ العقود وإلغاء التخصيص
*مالك السليمانية خالف جميع العقود المبرمة مع هيئة التنمية الزراعية ومجاملة المسئولين أهدرت مليارات الجنيهات على خزينة الدولة
*وزارات عبيد وأحمد نظيف عجزت عن مواجهة عامر وإلزامه بدفع فروق آلاف الأفدنة لخزينة الدولة
*سيطرة رجال والى على وزارة الزراعة سمحت عامر بالإفلات من المساءلة مقابل 100 مليون جنيه لم يسددها حتى الآن
*وزراء الزراعة المتعاقبون فشلوا فى التصدى لمالك السليمانية وهلال رفض مقاضاة «اميكو»
يعد الفساد أحد أبرز ملامح العقود الثلاث الماضية، والذي يعد التحالف بين النخبة السياسية ولوبي رجال الأعمال أبرز أسبابه، ما أدى إلى تجريف ثروات البلاد، والاستيلاء خصوصًا على مساحات شاسعة بدعوى استصلاحها، ومن ثم تحويل قرارات التخصيص من أراضٍ زراعية إلى منتجعات ومدن سكنية فاخرة، حتى يفلتوا من دفع الفارق في الأسعار، الذي يضيع على الدولة مئات المليارات التي كانت كفيلة بإنقاذ ميزان المدفوعات المتدهور ومنعها من الاقتراض والحصول على مساعدات خارجية.
ومن ذلك ما رصدته هيئة قضايا الدولة من مخالفات لشركة مصر للتنمية الزراعية "أميكو مصر" المملوكة لرجال الأعمال سليمان عامر، صاحب منتجع السليمانية، والمتمثلة في العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والخاصة بشركة مصر للتنمية الزراعية "أميكو مصر" السليمانية المتعلقة بالأراضي الواقعة غرب الطريق الصحراوي القاهرة / الإسكندرية الكيلو 55 / 56.
إذ رصدت الهيئة إبرام عقود إيجار وبيع لأفراد قاموا بعد ذلك بالتنازل عنها وعن حصصهم فيها لشركة أميكو مصر وبيانها كالآتي:
عقود البيع والإيجار الصادرة لأفراد: بيع مساحة (235 فدانًا) للسيد / عاطف عبد المنعم بيومي دبش وأسرته بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 3/7/1993، وكذا تأجير مساحة (15 فدانًا) للسيد المذكور بموجب عقد إيجار بذات التاريخ.
وبيع مساحة (580 فدانًا) للسيد / محمد أحمد مصطفي وشركاه بموجب عقد بيع ابتدائي 31/7/1993، وكذا تأجير مساحة (120 فدانًا) للسيد المذكور بموجب عقد إيجار بذات التاريخ.
بالإضافة لبيع مساحة (300 فدان) للسيد/ سليمان سليمان عامر وأسرته بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 31/7/1993. وبيع مساحة (300 فدان) للسيد / مصطفى أحمد مصطفى وأسرته بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 19/8/1995.
وكذلك قامت الهيئة بإبرام عقود البيع الآتية مع الشركة: عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 13/3/1999 بمساحة (456 فدانًا). وعقد بيع ابتدائي فى 13/3/1999 بمساحة (880 فدانًا). وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى 2/5/2001 بمساحة (600فدان).
وأورد التقرير الصادر عن هيئة قضايا الدولة عددًا من المخالفات التي ارتكبتها وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التنمية الزراعية بشأن العقود الخاصة بمنتجع السليمانية، كان أبرزها خلو ملفي عقدي الإيجار المؤرخين في 3 و31/7/1993 من بيان آخر إجراء تم بشأن هذين العقدين، وهل تمت مطالبة المستأجر بمقابل انتفاعه بالأرض من تاريخ إبرام العقد معه حتى الآن من عدمه، وهو ما يتعين على الهيئة بيان ما تم بشأن هذه المحالفة، وخلو ملفات تلك العقود من محاضر المعاينات الخاصة بالعديد منها، الأمر الذي يتعذر معه تحقيق شرط الجدية فى الاستصلاح والاستزراع.
ولفت التقرير كذلك إلى قيام الهيئة بتقنين وضع اليد في العديد من العقود المشار إليها بالمخالفة لنص المادة 13 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 بأن تم تحرير تلك العقود دون توافر شرط الاستصلاح والاستزراع من جانب المتعاقد معهم، حيث لم يثبت قيام أي منهم باستصلاح الأرض وزراعتها وقد خلت الملفات من محاضر معاينة من قبل الهيئة سابقة على تاريخ تحرير تلك العقود، تثبت شرط الجدية فى التعاقد.
وأشار التقرير إلى خلو الوثائق الخاصة بهذه العقود من المستندات التي أشار إليها نص المادة 64 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المتمثلة فى "عقد تأسيس الشركة والنظام القانوني لها.. وكذا أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين عن أعمال الشخص الاعتباري".
كذلك خلت الوثائق بحسب التقرير من أسماء الشركاء أو المساهمين وملكية كل منهم في رأس مال الشركة، الأمر الذي حال دون معرفة عدد الشركاء ونصيب كل منهم في الشركة ومقدار حصته فيها لبيان مدى تجاوز الشركاء للحد الأقصى المقرر قانونًا بالمادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وهو ما يتطلب من الهيئة استيفاء تلك المستندات الهامة واتخاذ اللازم في ضوء ما تسفر عنه تلك المستندات.
وانتقد التقرير كذلك خلو ملفات تلك العقود مما يفيد إخطار المتعاقدين مع الهيئة لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بعقود الملكية الخاصة بهم لتلك الأراضي وذلك بالمخالفة لنص البند 13 من بنود تلك العقود وكذلك نص المادة 108 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
"فسخ العقود"

وثبت لمعدى التقرير أن عقود البيع الابتدائية المشار إليها لم تتضمن نصًا صريحًا يبيح للهيئة فسخ التعاقد حال إخلال المتعاقد بأي بند من بنود العقد، الأمر الذي يستلزم إعادة صياغة مثل تلك العقود مستقبلاً بما يتفق مع نصوص القوانين والقرارات المنظمة للتصرف فى مثل هذه الأراضي.
فضلاً عن تقصير الهيئة في تحصيل مقابل التنازل عن تلك العقود الصادرة لصالح شركة أميكو مصر بالمخالفة لنص المادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 641 لسنة 1998 والذي كان ساريًا على تلك العقود.
وجاء ذلك بعد أن تمت الموافقة على التنازلات بتاريخ 5/8/98 وقد صدر القرار الوزاري سالف الذكر ونشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 149 بتاريخ 5/7/98، الأمر الذي يشكل إهدارًا للمال العام بفوات أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها، مما يعرضها للدفع بالسقوط بالتقادم.
وألقى التقرير كذلك الضوء على عدم ثبات الأسعار بين العقود المختلفة لنفس الشركة والأشخاص الاعتبارية الممثلين لها المغايرة غير المبررة بين سعر الفدان بالنسبة للعقد الخاص بالسيد/ محمد أحمد مصطفى، حيث بلغ سعر الفدان المباع له مائة جنيه في حين أن العقد الخاص بالسيد/ سليمان سليمان عامر بلغ سعر الفدان 200 جنيه، على الرغم من تزامن تحرير العقدين في 31/7/1993.
في حين أن العقد الخاص بالسيد/ عاطف عبد المنعم بيومي دبش، تم تحريره في 3/7/1993 وقد بلغ سعر الفدان فيه 200 جنيه، فضلاً عن عدم بيان ما إذا كان تحديد سعر تلك الأفدنة قد تم وفق نص المادة 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981والتي أناطت باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة تقدير هذا السعر.
"تبوير وتسقيع"
وامتدت المخالفات إلى قيام الهيئة بإبرام عقدي البيع المؤرخين فى 13 / 3 / 1999 لشركة أميكو مصر علي الرغم من وجود محضر معاينة في عام 1997 أشار إلى تبوير الشركة لعدد 42 فدانًا ووجود أعمال حفر وإنشاءات، ووجود 33 فدانًا مبني عليها عدد 49 فيلا ومسجد وملحقاته فضلاً عن وجود عدد2 فدان مبان داخل مسطحات خضراء، وعدد 31 فدانا "طرق"، وعدد 112 فدانا "زراعات"، وعدد 606 ملاعب جولف وبحيرات صناعية.
الأمر الذي كان يستلزم عدم المضي في إجراءات تحرير عقدي البيع المشار إليهما لثبوت عدم جدية الشركة في استصلاح تلك الأراضي، وذلك بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون 143 لسنة 1981. وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بفسخ هذه العقود مع استرداد الأرض وإخطار المخالف بالقرار. مع محاسبة من تسبب فى تحرير هذه العقود رغم ثبوت المخالفة على النحو الموضح آنفًا.
ولم تتوقف المخالفات التي رصدها التقرير عند هذا الحد وقيام الهيئة بتحرير عقد بيع لشركة أميكو مصر في 2 / 5 / 2001 بعد إبرام عقد إيجار مع الشركة في 13 / 3 / 1999 لعدد 600 فدان ينتهي فى 30/11/2001 علي الرغم من خلو الأوراق مما يفيد وجود معاينة لتلك الأفدنة سابقة على تحرير عقد البيع وذلك بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
فضلاً عن إهدار الهيئة لمقابل الانتفاع لتلك الأرض عن المدة من انتهاء تاريخ عقد الإيجار وحتى تاريخ تحرير عقد البيع (سبعة شهور). وهو ما يتعين معه على الهيئة مطالبة الشركة بهذا المقابل مع مراعاة ذلك مستقبلاً.
ولفت التقرير النهائي للرقابة الإدارية الأنظار بخصوص أراض السليمانية إلي عقد البيع الابتدائي بين الهيئة والشركة بتاريخ 18/4/2004 عن مساحة 750 فدانا بناء على التنازل الصادر من شركة ريجو الصالح شركة أميكو مصر حيث أسفر فحص ملف هذا العقد عن الآتى حيث سبق تخصيص مساحة 8267 فدانا لصالح الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (رجوا) وذلك بموجب قراري وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، رقمي 1655 لسنة 1994 و 860 لسنة 1996.
وتم تحرير عقد بيع للشركة المذكورة في 1999 عن ذات المساحة، ثم تقدمت الشركة المذكورة بطلب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير بقبول تنازلها عن مساحة 750 فدانًا لصالح شركة مصر للتنمية الزراعية (أميكو مصر) سليمان عامر وشركاه وبالفعل تمت الموافقة على التنازل من الهيئة بتاريخ 15/8/2001 وقد تحرر بين الشركتين عقد بيع للمساحة جاء بالبند السادس منه أنه يحظر على الشركة المشترية (أميكو مصر) مخالفة الغرض المخصصة من أجله الأرض وهو الاستغلال الزراعي وإلا جاز للبائع (شركة رجوا) فسخ العقد.
"دعوى فسخ عقد"
وعلى الرغم من وجود شروط تمنع مخالفة شركة ميكو للعقد وتغيير النشاط الذي تنازلت بموجبه عن 750فدانًا إلا أن الشركة لم تمتثل لهذا البند من العقد وشرعت في البناء على مساحة 50 فدانًا من المساحة المشار إليها بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بالوزارة والهيئة مع تسديد المبالغ التي قدرتها لجنة تثمين الأراضي، (وذلك دون استصدار قرار من رئيس الجمهورية بشأن ذلك بالمخالفة للمادة 5 من القانون 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة).
وعليه فقد أقامت شركة "رجوا" دعوى فسخ العقد المنوه عنه سلفًا والمبرم بينها وبين شركة أميكو قيدت برقم 513088 لسنة 2004 مدني كلي الجيزة بتاريخ 21/1/2004..
غير أن الشركة ومالكها سليمان عامر قد نجحا في التحايل علي هذه الدعوى وفرّغها من مضمونها وهدفها بأن تقدم بطلب إلى السيد وزير الزراعة آنذاك للموافقة على تحرير عقد من قبل الهيئة معه مباشرة عن المساحة محل العقد موضوع دعوى الفسخ 750 فدانًا وعلى الفور أشّر وزير الزراعة الأسبق على الطلب بضرورة تحرير عقد له من قبل الهيئة.. وعليه فقد تحرر له عقد بيع من الهيئة للمساحة محل دعوى الفسخ بتاريخ 18/4/2004، ولم يسبقه معاينة تثبت جديته في الاستصلاح والاستزراع وذلك بالمخالفة لنص المادة 14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ولم تقدم الشركة لهيئة التنمية الزراعية أي دراسة فنية لأعمال الاستصلاح ونظام الري والصرف والاحتياجات المائية للمساحة مع حصر كافة المنشآت الرئيسية التي ستقام في المساحة.. ودون أن تقدم خطة وبرنامج زمني لأعمال الاستصلاح والاستزراع والاستغلال الزراعي.. ودون أن تقدم بيان عن التكلفة الاستثمارية لعمليات الاستصلاح والاستزراع وما يلزم المشروع من معدات زراعية وإنشاءات وذلك كله بالمخالفة لنص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه ورغم ذلك تحرر له عقد البيع..
"تواطؤ ومحاسبة"
ووجه التقرير اتهامًا صريحًا لوزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية بمساعدة شركة أميكو على التنصل من التزاماتها قبل شركة رجوا ومن تحقيق الغرض من التخصيص وهو الاستصلاح والاستزراع وأضفي عليه حماية من دعوى الفسخ بتوقي أثرها.. وكان ذلك من جهات الاختصاص هو أول إجراء ساعد سليمان عامر في مخالفة الغرض من تخصيص المساحة المشار إليها 750 ف بأن أقام عليها منشآت وحولها إلي منتجعات سياحية.. دون أن تحرك الهيئة ساكنا حتى تاريخه وهو ما يستوجب محاسبة المختصين بالهيئة عن ذلك. وقد خلت أوراق الملف من بيان ما تم فى دعوى الفسخ المشار إليها سلفاً.
وحمل تقرير هيئة الرقابة الإدارية وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية المسئولية مسئولية التراخي من قبل الهيئة في اتخاذ إجراءات منع تغيير الغرض من تخصيص المساحة المشار إليها بل أن اللجنة المشكلة بتاريخ 23/10/2007.. قد عاينت الأرض المشار إليها وتبيّن لها مخالفة المذكور للغرض من التخصيص وتقسيمه للمساحة كلها بهدف إقامة منتجع سكني عليها إلا أن الهيئة لم تتخذ أية إجراء ضد الشركة المذكورة لوقف التعدي سواء بالطريق الإداري أو خلافه بما أعطاه القانون للهيئة من سلطات لمنع مثل هذا التعدي استناداً لنص المادة 16 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.. وهو ما يجعل المختصين بالهيئة محل مساءلة عملاً بنص المادة 115 من قانون العقوبات المصري.
وقدمت وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية كافة الفرص لشركة أميكو مصر على الطلب المقدم منها ببناء إسكان عصري للشباب على مساحة 50 فدانا دون العرض على رئيس الجمهورية وصدور قرار جمهوري بذلك بالمخالفة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة ذلك أن البناء على هذه المساحة ترتب عليه في نهاية المطاف تغيير الغرض من تخصيص الأرض من استصلاح واستزراع إلي إسكان .
"إضرار بالدولة "
ولفت التقرير إلي قيام شركة أميكو مصر بمخالفة الغرض المخصصة من أجله مساحة الأرض ومساحتها 750 فدانًا بعدم استصلاحها وزراعتها وتحويلها إلى منتجعات سكنية كان ذلك بالتحايل على القانون وتراخي المسئولين بالهيئة من اتخاذ أي إجراء جدي ضد الشركة المذكورة وهو ما أضر بحقوق الدولة إلا أنه لو تحصّل المتعاقد على مثل هذه المساحة وهي مخصصة للإسكان لتحمّل مبالغ مالية أكثر من تلك التي دفعها مقابلاً للأرض المشار إليها بوصفها أرض مخصصة للاستصلاح والزراعة.
وكشف التقرير أن فإن فارق المبلغ المستحق عن المبانى المخالفة يكون قد أهدر على الخزانة العامة، وهو ما يتطلب من الهيئة إعادة عرض هذا الموضوع على مجلس الإدارة لاتخاذ شئونه نحو فسخ هذا العقد أو إعادة تقدير ثمن المتر من الأرض باعتبارها من أراضى البناء، وذلك بمعرفة وزارة الإسكان وتحصيل كافة مستحقات الدولة فى هذا الشأن هذا فضلاً عن أن تغيير التخصيص قد أثر على الاقتصاد القومي بأن لم يحقق الغرض المخصصة من أجله هذه الأرض وهو الزراعة توصلاً لتنمية الإنتاج الزراعي وسداً للفجوة الغذائية.. ولا نعلم ما هو الأسلوب الذي انتهجته الشركة المذكورة من أجل الحصول على ترخيص بالبناء على كامل المساحة المشار إليها وإدخال الكهرباء والغاز وهو أمر يستدعي التحقيق بمعرفة النيابة العامة وذلك لتحديد مسئولية من أعطى التراخيص، بالإضافة لمسئولية القائمين على هذه الشركة.
ورصد التقرير كذلك المخالفات الخاصة بشأن لعقدين المسجلين برقمي 275 ، 258 لسنة 2003 توثيق الأهرام والمحررين بين كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي (أميكو مصر) ويمثلها سليمان عامر حيث أكد أنه بالنسبة للمشهر رقم 257 لسنة 2003 توثيق الأهرام: فإن إجمالي المساحة المبيعة بذلك العقد تبلغ 1425 فدان 2ط 15س ، وقد تم التصرف في تلك المساحة من قبل الهيئة لصالح شركة "أميكو مصر"علي النحو التالي :مساحة 1336 فدان سبق للهيئة بيعها للشركة بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 13/ 3/1999 وذلك لاستغلالها في النشاط الزراعي ، بسعر 200 جنيه للفدان لمساحة 456 فدانا و 100 جنيه للفدان الواحد لمساحة 880 فدانا .
- كذلك مساحة 79 فدانا 2 ط 17 س سبق للهيئة بيعها للشركة بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 27/2/2001 وذلك لاستغلالها كمبان خدمية للأراضي الزراعية، بسعر 3 جنيهات لمساحة 1207500متر مربع ، وبسعر27 جنيها لمساحة 21158814 م2.
(2) أما بالنسبة للمشهر رقم 258 لسنة 2003 توثيق الأهرام :
الثابت من أوراق الملف أن إجمالي المساحة المبيعة بذلك العقد تبلغ 599 فدانا 15 ط 5س بغرض استغلالها في النشاط الزراعي وقد سبق للهيئة التعاقد علي تلك المساحة مع شركة "أميكو مصر" بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/5/2001 بسعر 200 جنيه للفدان .
· وبمعاينة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للأراضي المبيعة للشركة بموجب العقدين المشار إليهما بعاليه تبين قيام شركة (أميكو مصر) بعدم استغلال الأرض المبيعة لها في النشاط الزراعي وتعديل وجه استغلال الأرض بإنشاء مشروع سكني سياحي تحت مسمي (جولف السليمانية) تتخلله مساحات خضراء وحدائق للزينة وبحيرات صناعية وذلك علي النحو التالي :
- إنشاء عدد 498 فيلا بمساحات مختلفة .
- إنشاء ملاعب للجولف وبحيرات صناعية .
- نوادي وصالات بولينج وملاهي .
- فنادق وحمامات سياحية مختلفة .
- ناد صحي ومطاعم مختلفة .
- طرق ومشايات لخدمة المشروع السكني ومنشآت خدمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.