أدي التضارب الشديد بين قوانين التصرف في اراضي الدولة, الي تعطل اجراءات تقنين اوضاع نحو1500 شركة زراعية علي اراضي الدولة الصحراوية في مساحة تقترب من500 الف فدان أوتوقفها بصورة كاملة تقريبا. ففي الوقت الذي اصدر فيه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قبل نحو اسابيع قليلة قرارا جمهوريا أتاح للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية العودة لقانون الاراضي الصحراوية رقم143 لسنة1981 بما يسرع من اجراءات التقنين لطمأنة الشركات الجادة التي قامت بالزراعة الفعلية جاء القانون رقم7 لسنة1991 ليوقف كل شيء ويعود بالشركات الي المربع صفر حيث تشترط للتقنين موافقة رئيس الجمهورية شخصيا علي أي تصرف في الاراضي وليس الوزير المختص, حتي لو كانت المساحة لاتتجاوز فدانا واحدا وهو ما يتوجب معه إلغاؤها وفورا. فبينما تمنح المادة2 من القانون رقم143 لسنة1981 الخاص بالاراضي الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بمسافةكيلومترين لوزير الزراعة الحق في إصدار قرار بالمناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الاراضي علي ان تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الاراضي ويكون التصرف فيها وإستغلالها بمعرفة الهيئة بعد موافقة وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة, مع حظر استخدام هذه الاراضي في غير الغرض المخصصة من اجله إلا بموافقة الوزير المختص ايضا وبالشروط التي يحددها بعد اخذ رأي وزارة الدفاع, جاء القانون رقم7 لسنة1991 في شأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة ليقضي علي آمال الشركات الزراعية التي تنفست الصعداء لحماية إستثماراتها العملاقة حيث نص علي أنه تكون إدارة وإستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لاحكام القانون رقم143 لسنة1981 في شأن الاراضي الصحراوية بموافقة رئيس الجمهورية فقط وليس الوزير المختص بالزراعة. وحدد القانون رقم7 لسنة1991 لرئيس الجمهورية عدم إصدار قراره بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية من الاراضي الصحراوية التي لايجوز تملكها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفاع, وفيما عدا هذه الأراضي يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص حسب الاحوال قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي أو مناطق إقامة التجمعات العمرانية أو حتي المناطق السياحية.