طقس الإسكندرية يشهد رياح مفاجئة وبرق ورعد وأمطار غزيرة.. صور    ماكرون يهدد إسرائيل بإجراءات صارمة ويمهلها "ساعات وأياما" للاستجابة للوضع الإنساني في غزة    "بعد معلول".. أحمد شوبير يلمح إلى اقتراب رحيل نجم آخر عن الأهلي    تعطيل الامتحانات بجامعة الإسكندرية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية    أمطار رعدية وثلوج وعواصف تشبه الإعصار.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟- فيديو وصو    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس    ترامب يقر زيادة جديدة على رسوم الصلب لحماية السوق الأمريكية    علي معلول يعلن رسميًا نهاية مشواره مع الأهلي: «أنا راحل.. لكن الحب باقٍ»    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في جميع محافظات مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    «ليس وداعا وسنلتقي قريبا».. تعليق مفاجئ من شوبير بعد إعلان معلول الرحيل عن الأهلي    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    مهاجم بيراميدز: التركيز سلاحنا لحسم اللقب الأفريقي    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    هبوط جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 31 مايو 2025 بالصاغة    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات    سوهاج.. خلاف مالي بين شقيقين ينتهي بطعنة نافذة    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    اليوم.. 58 ألف و841 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بقنا    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    باسم مرسي: لاعبو الزمالك قادرين على مصالحة الجماهير بالفوز بكأس مصر    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد وزارة الزراعة في «الريف الأوروبي»
«قضايا الدولة» تكشف
نشر في المصريون يوم 08 - 10 - 2015

حصلت على أراضٍ بقيمة مائتي جنيه للفدان وباعتها ب45 ألفًا بعد شهرين
هيئة التعمير والتنمية الزراعية خالفت القانون مرارًا لصالح رجال الأعمال
3 شركات يملكها صاحب «الريف الأوروبي» استولى من خلالها على أراضٍ ب «ملاليم»
الهيئة تجاهلت القانون وتمسكت بقرار فاسد أصدره يوسف والي لتسهيل البيع والتربّح

مئات الملايين يحصل عليها أصحاب "بيزنس الأراضي" داخل مصر في غمضة عين، لا يحتاج الأمر سوى حبر وورق لتوقيع عقد غير رسمي بين اثنين أو أكثر بمعرفة بعض المسئولين الفاسدين الذين يشاركون في إبرام العقد الفاسد مقابل جزء من أرباح الصفقة بالطبع، نعرف أن هذا يحدث كل لحظة ربما في كل دول العالم وبالكيفية ذاتها.. لكن ما كشفه تقرير هيئة قضايا الدولة بشأن فحص بعض عقود البيع والإيجار الخاصة بالأراضي الواقعة في طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بعد ثورة 25 يناير، يبين أن ما يحصل في مصر يفوق الخيال في ظل صمت ورضا النظام عن حدوثه وقتها، وهو ما يلقي كذلك بظلاله على الكثير من قضايا الفساد داخل وزارة الزراعة التي ضجت في الفترة الأخيرة بأخبار الكشف عن الاستيلاء والنهب والتسهيلات غير القانونية والهدايا التي يمنحها المسئولون فيها إلى رجال الأعمال والأصدقاء، والتي تهدر بها أموالاً طائلة ومساحات خضراء شاسعة كنا أولى بزراعتها أو الاستفادة منها بتكلفتها الحقيقية على الأقل.
حصلت "المصريون" على نسخة من تقرير أعدته لجنة متخصصة من مستشاري هيئة قضايا الدولة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك وخلال فترة تولي المجلس العسكري شئون البلاد، في سبيل إعادة أراضى الدولة المسلوبة قبل ثورة 25 يناير والمطالبة بالأموال المستحقة لها في أسرع وقت ممكن، وبيّن التقرير العديد من المخالفات التي ارتكبت من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح عدد من رجال الأعمال، مثل التصرف في الأراضي بالمخالفة لأحكام قانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية والقانون 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كذلك إقرار الهيئة لوضع اليد للشركات بالمخالفة لنص المادة 10 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 والتي قصرت تقنين واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة على صغار المزارعين فقط دون الشركات وهو ما أضفى الشرعية على وضع يد مخالف للقانون.
كما سجل التقرير على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل ثورة 25 يناير قبولها التنازل عن مساحات من الأراضي الصحراوية المخصصة للاستصلاح والاستزراع لشركات ليس من بين أنشطتها الاستصلاح والاستزراع واقتصار نشاطها على الاستثمار العقاري بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، فضلاً عن عدم استيفاء تلك الشركات للشروط والمستندات والدراسات الفنية التي تطلبها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة، بالإضافة إلى تصرفها في الأراضي بالبيع مباشرة للأفراد والشركات بالمخالفة لنص المادة 13من القانون 143 لسنة 1981 والمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 والذي أوجب تحرير عقد إيجار بحد أقصى ثلاث سنوات لإثبات الجدية في الاستصلاح والاستزراع والحصول على الموافقات اللازمة وذلك قبل تحرير عقد البيع.
مخالفات أخرى
وشمل تقرير هيئة قضايا الدولة مخالفات أخرى من بينها: قيام الهيئة بالموافقة على السير في إجراءات تسجيل بعض العقود دون تحصيل كامل الثمن بالمخالفة لنص المادتين 934 من القانون المدني و28 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتراخيها في تحصيل مقابل الانتفاع عن بعض الأراضي التي تم التعاقد عليها وذلك عن الفترة من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التعاقد، فضلاً عن خلو بعض الملفات مما يفيد تحصيل الهيئة لرسوم التنازل رغم قبول الهيئة لهذا التنازل، وكذلك مخالفة الهيئة لدى قيامها بتقدير مقابل الانتفاع أو ثمن الأرض لنص المادة 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والمادة 45 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون اللتين أوجبتا أن يكون التقدير بمعرفة اللجنة العليا المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة اكتفاءً منها بقرار وزير الزراعة رقم 255 لسنة 1992 رغم مخالفته لأحكام القانون.
كما ذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك مخالفات ارتكبتها الهيئة بشأن المعاينات، أثبتها خلو معظم الملفات من معاينات سابقة على تعاقد الهيئة إيجارًا أو بيعًا أو تنازلاً، وذلك للتأكد من جدية الشروع في الاستصلاح والاستزراع مع بيان أوجه هذه الجدية بالمعاينة وذلك بالمخالفة لنص المادة 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 وفي حالة وجود معاينات لبعض الملفات تلاحظ تضاربها مع بعضها البعض، الأمر الذي يفقدها مصداقيتها في إثبات شرط الجدية، وكذلك عدم عرض المعاينات الثابت بها بعض المخالفات سواء بعدم الاستصلاح والاستزراع أو تجاوز نسبة المباني أو تغيير الغرض فى حينه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها حيال المخالف.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من مستشاري هيئة قضايا الدولة فرزًا وفحصًا لواحد وثلاثين ملفًا من ملفات الأراضي الخاصة بوزارة الزراعة قبل الثورة، وجاء من بين أسماء الشركات والأشخاص المثبتة في العقود بعض رجال الأعمال المعروفين والشخصيات العامة التي أثبت التقرير استيلاءهم على الأراضي بأسعار بخسة بالتواطؤ مع المسئولين في وزارة الزراعة والري وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وكان من أبرز هؤلاء رجل الأعمال "سليمان عامر" صاحب منتجع السليمانية، والذي نشرت "المصريون" في عدد سابق عن جملة المخالفات الواردة بشأنه في التقرير، كذلك أفردت اللجنة في أكثر من ملف تم فحصه مساحة كبيرة لمخالفات رجل الأعمال "عبدالله سعد" صاحب مشروع "الريف الأوروبي" والذي استولى بمعاونة وزير الزراعة وقتها ومعاونيه داخل الوزارة وهيئة التعمير والتنمية على مساحات من الأراضي والتربح منها عن طريق التنازل عنها بأسعار أعلى.
قرار فاسد وموافقة مزورة
وذكر التقرير أن الهيئة قامت بتقدير ثمن الأرض المبيعة للشركة بتاريخ 28/3 / 2006 بواقع 200 جنيه للفدان الواحد استنادًا لقرار وزاري بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والمادة 45 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي أوجبت تقدير السعر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والتي سبق لها تقدير سعر الفدان عام 2007 بمبلغ 3000 جنيه لذات الشركة، كما قدمت الشركة ضمن أوراقها "موافقة مزورة" من وزارة الري، وقد تم اكتشاف ذلك بعد أن قامت وزارة الرى بإخطار الهيئة بعدم صحة المستند المنسوب إليها.
وجاء الملف التاسع والعشرين الذي أوردته اللجنة في تقريرها ليبرز مخالفات أخرى للرجل نفسه، ولكن هذه المرة عن طريق شركة "واحة الزهراء للتنمية الزراعية"، والتي استولى من خلالها على مساحة 594 فدانًا و17 قيراطًا و19 سهمًا باعها بعد ذلك لعدة أشخاص بعقود محررة في 2001، 2002، 2005 دون موافقة الهيئة على التنازل، وذلك بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981، وقد خلت أوراق الملف من أية معاينات حديثة منذ عام 2001 للوقوف على مدى التزام الشركة بالغرض المخصص من أجله الأرض من عدمه والتصرف على ضوء ما تسفر عنه هذه المعاينات وهو قصور يقع على عاتق المختصين بالهيئة.
ومن خلال شركة "سمرقند الدولية" للتعمير والتنمية الزراعية، استطاع رجل الأعمال نفسه الحصول على مساحة 850 فدانًا بسعر 200 جنيه للفدان، وقد ورد بالبند الحادي عشر من العقد إقرار من ممثل الطرف الثاني بأن ملكيته منفردًا أو هو وزوجته وأولاده القصر من الأراضي الصحراوية بالإضافة لمساحة الأرض موضوع هذا العقد لا تزيد عن الحد الأقصى الجائز تملكه وفقًا للقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وورد بالبند الثاني عشر من ذات العقد أنه لا يجوز للمشتري خلال سبع سنوات من تاريخ تملكه الأرض التصرف فيها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها بدون موافقة البائع وبعد سداد كامل مستحقاته.
إلا أن اللجنة أثبتت في تقريرها قيام الهيئة بالموافقة على اتخاذ إجراءات تسجيل العقد وشهره بالرغم من مخالفة (عبد الله سعد) لنسبة ال 20% الواردة بالمادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية فيما تضمنه من وجوب ألا تزيد نسبة كل شريك في رأس مال الشركة المتعاقدة عن 20% من إجمالي رأس مال الشركة وهو ما خالفه المذكور وفقًا للبيان المقدم منه للهيئة بتاريخ 8/2/2004 والثابت به أن عدد الشركاء اقتصر عليه وشقيقه حيث اختص هو بنسبة 85% وشقيقه بنسبة 15% وهو ما يخالف أحكام القانون، كما أثبتت خلو الملف، مما يفيد قيام المتنازل لها بسداد رسوم التنازل.

تفاوت صارخ في الأسعار
وأوضح فحص اللجنة للشركة الثالثة التي يملكها رجل الأعمال عبدالله سعد باسم "واحة سمرقند" التعاون الذي كان يتم بين هيئة التعمير والتنمية ورجال الأعمال في الاستيلاء على أراضي الدولة ونهب خيراتها بأسعار بخسة للغاية، فقد كشف التقرير عن قيام الهيئة ببيع الأراضي بسعر 200 جنيه للفدان ومبلغ ثلاثة جنيهات للمتر المربع من أراضي البناء وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1992، وذلك بالمخالفة لنص المادتين 15 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 والمادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 والذي أوجب تحديد أسعار الأراضي وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة, الأمر الذي أضاع على الدولة أموالاً طائلة تمثل الفرق بين السعر المقدر استنادًا للقرار الوزاري والسعر المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، سيما وأن الثمن الحقيقي للأراضي المبيعة بعقد البيع المحرر بتاريخ 21/4/2002 بين شركة الريف الأوروبي وحسين حسن الإمام يبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه للفدان الواحد في حين أن شركة الريف الأوروبي قد اشترت هذه الأرض من الهيئة بتاريخ 16/6/2002 بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وهو ما يعد تفاوتًا صارخًا في تقدير السعر، مما يمثل إهدارًا للأموال العامة وضياع حقوق الخزانة العامة، مما يشكل مخالفة مالية يتعين محاسبة المسئولين عنها قانونًا.
كما كشفت اللجنة عن تحرير الهيئة لعقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 10/5/2000، 23/10/2000 قبل حصول المشترين على موافقة وزارة الري على حفر الآبار بالأرض المبيعة، وذلك بالمخالفة للمادة 13 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى خلو عقد البيع المحرر بتاريخ 16/6/2002 من اعتباره مفسوخاً فى حالة عدم موافقة أى جهة من الجهات المعنية وعدم جواز السير فى إجراءات التسجيل إلا بعد ورود جميع موافقات الجهات المعنية (الرى، الآثار، المحاجر، الدفاع) وهو شرط كان منصوصًا عليه بعقد البيع المؤرخ 10/5/2000 حيث إن الملف قد خلا من موافقة وزارة الرى، وأن محضر اجتماع اللجنة العليا لدراسة تقنين مصدر ري مياه جوفية والمؤرخ 6/7/2002 لا يعتد به لخلوه من توقيعات اللجنة المشار إليها، وبذلك لا يمثل موافقة نهائية من اللجنة على توافر مصدر ري دائم ومستمر لزراعة الأرض بما يؤكد عدم استيفاء هذا الشرط رغم أهميته كشرط سابق على التعاقد وهو ما يستتبع مساءلة المختصين عن تحرير هذا العقد.
وذكر التقرير ضمن ملاحظاته أنه بتاريخ 21/2/2011 قامت الهيئة بمعاينة الأراضي المحرر بشأنها العقود الابتدائية مع شركة الريف الأوروبي والبالغ مساحتها 495 فدانًا، حيث ثبت من المعاينة قيام الشركة بتقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة بمساحة خمسة أفدنة لكل قطعة مقام حولها سور ومقام بالقطع المقسمة فيلات بمساحات تتراوح بين 150 : 250 مترًا مربعًا وأن إجمالي مساحة المباني تبلغ نحو 22600 متر مربع بنسبة 1% من إجمالي المساحة وأن المساحات المنزرعة حوالي 50% من إجمالي مساحة الأرض.

واختتمت اللجنة ملاحظاتها القانونية والفنية على العقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة الريف الأوروبي بالتأكيد على تراخي الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود البيع المحررة للشركة بعد قيامها ببيع الأراضي المبيعة لها قبل الموافقة على التنازل لها من قبل مجلس إدارة الهيئة وقبل مرور سبع سنوات من تاريخ الموافقة على التنازل والتعاقد معها وذلك إعمالاً لنص البند الثاني عشر من عقود البيع الابتدائية المحررة مع الشركة.
وقد أوصت اللجنة في نهاية تقريرها بإخطار إدارة الكسب غير المشروع بجميع المخالفين من الشركات والأفراد المتعاقدين مع الهيئة لمساءلتهم عما تحصلوا عليه من ثروات نتيجة تغيير الغرض المخصص له الأرض وهو الاستصلاح والاستزراع، وهو الأمر الذي لم يتبين مدى جديته وتحقيقه للهدف من تشكيل اللجنة بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.