1810 وظائف شاغرة في 35 شركة خاصة ب11 محافظة.. وزارة العمل تعلن التفاصيل    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 18-7-2025 بعد آخر انخفاض بالصاغة    نمو قوي للفائض التجاري لأيرلندا خلال مايو    تركيا وعشر دول عربية يؤكدون على دعم أمن سوريا وسيادتها ويدينون الإعتداءات الإسرائيلية    استشهاد 32 فلسطينيًا في غارات على غزة بينها قصف استهدف كنيسة    دماء جباليا.. الاحتلال يصعّد هجماته وسقوط 14 شهيدًا منذ الفجر في غزة    وزير الداخلية الألماني يستضيف نظراء من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول الهجرة    درجات الحرارة تصل إلى 50.. حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة    حريق بمخلفات داخل عقار في العمرانية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    بعثة الأهلي تطير إلى تونس لخوض معسكر الإعداد استعدادًا للموسم الجديد    تكليف "الكاس" بالمشاركة في كأس الخليج للشباب    سميدو يتولى منصب المدير الرياضي في النصر السعودي    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم الجمعة    أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    كنت هتجنن واشتغل معاه.. مشيرة إسماعيل تروي قصة أمنيتها مع أحمد مكي    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    مفاجآت بالجملة.. معسكر تركيا يكتب نهاية 4 نجوم مع بيراميدز (بالأسماء)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 18-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    من بينها المستشفيات، اليوم فصل الكهرباء عن الجهات الحكومية والخدمية والسكنية في بنها    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي.. وهذا الموعد الجديد    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    سقوط سقف فوق رأس رزان مغربي خلال حفل بالجيزة ونقلها للمستشفى    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم صنابع    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    خالي من السكان.. انهيار جزئي في عقار خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب    جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط تهريب كمية من الأدوية    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    تطورات جديدة في فضيحة تسريب البيانات الأفغانية التي هزت وزارة الدفاع البريطانية    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    وزير الرياضة: استثمارات نجيب ساويرس دليل على نجاح تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    البيت الأبيض: ترامب يؤيد الحل الدبلوماسى للصراع الأوكرانى    بعد تداول مقطع فيديو، ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب اعترض على بيع المخدرات أسفل منزله    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    أحمد مالك وسلمى أبو ضيف يتعاقدان علي عمل جديد    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ.. 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال مليون ناخب    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فساد وزارة الزراعة في «الريف الأوروبي»
«قضايا الدولة» تكشف
نشر في المصريون يوم 08 - 10 - 2015

حصلت على أراضٍ بقيمة مائتي جنيه للفدان وباعتها ب45 ألفًا بعد شهرين
هيئة التعمير والتنمية الزراعية خالفت القانون مرارًا لصالح رجال الأعمال
3 شركات يملكها صاحب «الريف الأوروبي» استولى من خلالها على أراضٍ ب «ملاليم»
الهيئة تجاهلت القانون وتمسكت بقرار فاسد أصدره يوسف والي لتسهيل البيع والتربّح

مئات الملايين يحصل عليها أصحاب "بيزنس الأراضي" داخل مصر في غمضة عين، لا يحتاج الأمر سوى حبر وورق لتوقيع عقد غير رسمي بين اثنين أو أكثر بمعرفة بعض المسئولين الفاسدين الذين يشاركون في إبرام العقد الفاسد مقابل جزء من أرباح الصفقة بالطبع، نعرف أن هذا يحدث كل لحظة ربما في كل دول العالم وبالكيفية ذاتها.. لكن ما كشفه تقرير هيئة قضايا الدولة بشأن فحص بعض عقود البيع والإيجار الخاصة بالأراضي الواقعة في طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بعد ثورة 25 يناير، يبين أن ما يحصل في مصر يفوق الخيال في ظل صمت ورضا النظام عن حدوثه وقتها، وهو ما يلقي كذلك بظلاله على الكثير من قضايا الفساد داخل وزارة الزراعة التي ضجت في الفترة الأخيرة بأخبار الكشف عن الاستيلاء والنهب والتسهيلات غير القانونية والهدايا التي يمنحها المسئولون فيها إلى رجال الأعمال والأصدقاء، والتي تهدر بها أموالاً طائلة ومساحات خضراء شاسعة كنا أولى بزراعتها أو الاستفادة منها بتكلفتها الحقيقية على الأقل.
حصلت "المصريون" على نسخة من تقرير أعدته لجنة متخصصة من مستشاري هيئة قضايا الدولة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك وخلال فترة تولي المجلس العسكري شئون البلاد، في سبيل إعادة أراضى الدولة المسلوبة قبل ثورة 25 يناير والمطالبة بالأموال المستحقة لها في أسرع وقت ممكن، وبيّن التقرير العديد من المخالفات التي ارتكبت من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح عدد من رجال الأعمال، مثل التصرف في الأراضي بالمخالفة لأحكام قانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية والقانون 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كذلك إقرار الهيئة لوضع اليد للشركات بالمخالفة لنص المادة 10 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والمادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 والتي قصرت تقنين واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة على صغار المزارعين فقط دون الشركات وهو ما أضفى الشرعية على وضع يد مخالف للقانون.
كما سجل التقرير على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل ثورة 25 يناير قبولها التنازل عن مساحات من الأراضي الصحراوية المخصصة للاستصلاح والاستزراع لشركات ليس من بين أنشطتها الاستصلاح والاستزراع واقتصار نشاطها على الاستثمار العقاري بالمخالفة لأحكام القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، فضلاً عن عدم استيفاء تلك الشركات للشروط والمستندات والدراسات الفنية التي تطلبها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة، بالإضافة إلى تصرفها في الأراضي بالبيع مباشرة للأفراد والشركات بالمخالفة لنص المادة 13من القانون 143 لسنة 1981 والمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 والذي أوجب تحرير عقد إيجار بحد أقصى ثلاث سنوات لإثبات الجدية في الاستصلاح والاستزراع والحصول على الموافقات اللازمة وذلك قبل تحرير عقد البيع.
مخالفات أخرى
وشمل تقرير هيئة قضايا الدولة مخالفات أخرى من بينها: قيام الهيئة بالموافقة على السير في إجراءات تسجيل بعض العقود دون تحصيل كامل الثمن بالمخالفة لنص المادتين 934 من القانون المدني و28 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتراخيها في تحصيل مقابل الانتفاع عن بعض الأراضي التي تم التعاقد عليها وذلك عن الفترة من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التعاقد، فضلاً عن خلو بعض الملفات مما يفيد تحصيل الهيئة لرسوم التنازل رغم قبول الهيئة لهذا التنازل، وكذلك مخالفة الهيئة لدى قيامها بتقدير مقابل الانتفاع أو ثمن الأرض لنص المادة 15 من القانون رقم 143 لسنة 1981 والمادة 45 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون اللتين أوجبتا أن يكون التقدير بمعرفة اللجنة العليا المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة اكتفاءً منها بقرار وزير الزراعة رقم 255 لسنة 1992 رغم مخالفته لأحكام القانون.
كما ذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك مخالفات ارتكبتها الهيئة بشأن المعاينات، أثبتها خلو معظم الملفات من معاينات سابقة على تعاقد الهيئة إيجارًا أو بيعًا أو تنازلاً، وذلك للتأكد من جدية الشروع في الاستصلاح والاستزراع مع بيان أوجه هذه الجدية بالمعاينة وذلك بالمخالفة لنص المادة 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 وفي حالة وجود معاينات لبعض الملفات تلاحظ تضاربها مع بعضها البعض، الأمر الذي يفقدها مصداقيتها في إثبات شرط الجدية، وكذلك عدم عرض المعاينات الثابت بها بعض المخالفات سواء بعدم الاستصلاح والاستزراع أو تجاوز نسبة المباني أو تغيير الغرض فى حينه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها حيال المخالف.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من مستشاري هيئة قضايا الدولة فرزًا وفحصًا لواحد وثلاثين ملفًا من ملفات الأراضي الخاصة بوزارة الزراعة قبل الثورة، وجاء من بين أسماء الشركات والأشخاص المثبتة في العقود بعض رجال الأعمال المعروفين والشخصيات العامة التي أثبت التقرير استيلاءهم على الأراضي بأسعار بخسة بالتواطؤ مع المسئولين في وزارة الزراعة والري وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وكان من أبرز هؤلاء رجل الأعمال "سليمان عامر" صاحب منتجع السليمانية، والذي نشرت "المصريون" في عدد سابق عن جملة المخالفات الواردة بشأنه في التقرير، كذلك أفردت اللجنة في أكثر من ملف تم فحصه مساحة كبيرة لمخالفات رجل الأعمال "عبدالله سعد" صاحب مشروع "الريف الأوروبي" والذي استولى بمعاونة وزير الزراعة وقتها ومعاونيه داخل الوزارة وهيئة التعمير والتنمية على مساحات من الأراضي والتربح منها عن طريق التنازل عنها بأسعار أعلى.
قرار فاسد وموافقة مزورة
وذكر التقرير أن الهيئة قامت بتقدير ثمن الأرض المبيعة للشركة بتاريخ 28/3 / 2006 بواقع 200 جنيه للفدان الواحد استنادًا لقرار وزاري بالمخالفة لنص المادة 15 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والمادة 45 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي أوجبت تقدير السعر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والتي سبق لها تقدير سعر الفدان عام 2007 بمبلغ 3000 جنيه لذات الشركة، كما قدمت الشركة ضمن أوراقها "موافقة مزورة" من وزارة الري، وقد تم اكتشاف ذلك بعد أن قامت وزارة الرى بإخطار الهيئة بعدم صحة المستند المنسوب إليها.
وجاء الملف التاسع والعشرين الذي أوردته اللجنة في تقريرها ليبرز مخالفات أخرى للرجل نفسه، ولكن هذه المرة عن طريق شركة "واحة الزهراء للتنمية الزراعية"، والتي استولى من خلالها على مساحة 594 فدانًا و17 قيراطًا و19 سهمًا باعها بعد ذلك لعدة أشخاص بعقود محررة في 2001، 2002، 2005 دون موافقة الهيئة على التنازل، وذلك بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981، وقد خلت أوراق الملف من أية معاينات حديثة منذ عام 2001 للوقوف على مدى التزام الشركة بالغرض المخصص من أجله الأرض من عدمه والتصرف على ضوء ما تسفر عنه هذه المعاينات وهو قصور يقع على عاتق المختصين بالهيئة.
ومن خلال شركة "سمرقند الدولية" للتعمير والتنمية الزراعية، استطاع رجل الأعمال نفسه الحصول على مساحة 850 فدانًا بسعر 200 جنيه للفدان، وقد ورد بالبند الحادي عشر من العقد إقرار من ممثل الطرف الثاني بأن ملكيته منفردًا أو هو وزوجته وأولاده القصر من الأراضي الصحراوية بالإضافة لمساحة الأرض موضوع هذا العقد لا تزيد عن الحد الأقصى الجائز تملكه وفقًا للقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وورد بالبند الثاني عشر من ذات العقد أنه لا يجوز للمشتري خلال سبع سنوات من تاريخ تملكه الأرض التصرف فيها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها بدون موافقة البائع وبعد سداد كامل مستحقاته.
إلا أن اللجنة أثبتت في تقريرها قيام الهيئة بالموافقة على اتخاذ إجراءات تسجيل العقد وشهره بالرغم من مخالفة (عبد الله سعد) لنسبة ال 20% الواردة بالمادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية فيما تضمنه من وجوب ألا تزيد نسبة كل شريك في رأس مال الشركة المتعاقدة عن 20% من إجمالي رأس مال الشركة وهو ما خالفه المذكور وفقًا للبيان المقدم منه للهيئة بتاريخ 8/2/2004 والثابت به أن عدد الشركاء اقتصر عليه وشقيقه حيث اختص هو بنسبة 85% وشقيقه بنسبة 15% وهو ما يخالف أحكام القانون، كما أثبتت خلو الملف، مما يفيد قيام المتنازل لها بسداد رسوم التنازل.

تفاوت صارخ في الأسعار
وأوضح فحص اللجنة للشركة الثالثة التي يملكها رجل الأعمال عبدالله سعد باسم "واحة سمرقند" التعاون الذي كان يتم بين هيئة التعمير والتنمية ورجال الأعمال في الاستيلاء على أراضي الدولة ونهب خيراتها بأسعار بخسة للغاية، فقد كشف التقرير عن قيام الهيئة ببيع الأراضي بسعر 200 جنيه للفدان ومبلغ ثلاثة جنيهات للمتر المربع من أراضي البناء وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1992، وذلك بالمخالفة لنص المادتين 15 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 والمادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 والذي أوجب تحديد أسعار الأراضي وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة, الأمر الذي أضاع على الدولة أموالاً طائلة تمثل الفرق بين السعر المقدر استنادًا للقرار الوزاري والسعر المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، سيما وأن الثمن الحقيقي للأراضي المبيعة بعقد البيع المحرر بتاريخ 21/4/2002 بين شركة الريف الأوروبي وحسين حسن الإمام يبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه للفدان الواحد في حين أن شركة الريف الأوروبي قد اشترت هذه الأرض من الهيئة بتاريخ 16/6/2002 بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وهو ما يعد تفاوتًا صارخًا في تقدير السعر، مما يمثل إهدارًا للأموال العامة وضياع حقوق الخزانة العامة، مما يشكل مخالفة مالية يتعين محاسبة المسئولين عنها قانونًا.
كما كشفت اللجنة عن تحرير الهيئة لعقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 10/5/2000، 23/10/2000 قبل حصول المشترين على موافقة وزارة الري على حفر الآبار بالأرض المبيعة، وذلك بالمخالفة للمادة 13 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى خلو عقد البيع المحرر بتاريخ 16/6/2002 من اعتباره مفسوخاً فى حالة عدم موافقة أى جهة من الجهات المعنية وعدم جواز السير فى إجراءات التسجيل إلا بعد ورود جميع موافقات الجهات المعنية (الرى، الآثار، المحاجر، الدفاع) وهو شرط كان منصوصًا عليه بعقد البيع المؤرخ 10/5/2000 حيث إن الملف قد خلا من موافقة وزارة الرى، وأن محضر اجتماع اللجنة العليا لدراسة تقنين مصدر ري مياه جوفية والمؤرخ 6/7/2002 لا يعتد به لخلوه من توقيعات اللجنة المشار إليها، وبذلك لا يمثل موافقة نهائية من اللجنة على توافر مصدر ري دائم ومستمر لزراعة الأرض بما يؤكد عدم استيفاء هذا الشرط رغم أهميته كشرط سابق على التعاقد وهو ما يستتبع مساءلة المختصين عن تحرير هذا العقد.
وذكر التقرير ضمن ملاحظاته أنه بتاريخ 21/2/2011 قامت الهيئة بمعاينة الأراضي المحرر بشأنها العقود الابتدائية مع شركة الريف الأوروبي والبالغ مساحتها 495 فدانًا، حيث ثبت من المعاينة قيام الشركة بتقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة بمساحة خمسة أفدنة لكل قطعة مقام حولها سور ومقام بالقطع المقسمة فيلات بمساحات تتراوح بين 150 : 250 مترًا مربعًا وأن إجمالي مساحة المباني تبلغ نحو 22600 متر مربع بنسبة 1% من إجمالي المساحة وأن المساحات المنزرعة حوالي 50% من إجمالي مساحة الأرض.

واختتمت اللجنة ملاحظاتها القانونية والفنية على العقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة الريف الأوروبي بالتأكيد على تراخي الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود البيع المحررة للشركة بعد قيامها ببيع الأراضي المبيعة لها قبل الموافقة على التنازل لها من قبل مجلس إدارة الهيئة وقبل مرور سبع سنوات من تاريخ الموافقة على التنازل والتعاقد معها وذلك إعمالاً لنص البند الثاني عشر من عقود البيع الابتدائية المحررة مع الشركة.
وقد أوصت اللجنة في نهاية تقريرها بإخطار إدارة الكسب غير المشروع بجميع المخالفين من الشركات والأفراد المتعاقدين مع الهيئة لمساءلتهم عما تحصلوا عليه من ثروات نتيجة تغيير الغرض المخصص له الأرض وهو الاستصلاح والاستزراع، وهو الأمر الذي لم يتبين مدى جديته وتحقيقه للهدف من تشكيل اللجنة بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.