قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، في الدعوى رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" بأن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استناداً إلى نصوص جنائية قضي بعدم دستوريتها تعتبر كأنها لم تكن ولو كانت أحكامًا باته. وأصدرت المحكمة حكمها تأسيساً على ما نصت عليه المادة (49) من قانونها من أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه."