ترامب يهدد بوقف تسليح أوكرانيا    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: حل مشكلة تعامل شركات الأوراق المالية المصرية مع عملاء المؤسسات الأجنبية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 04 - 2015

رحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بصدور تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها.
ويأتي ذلك إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أصدر اليوم بصفته الوزير المختص القرار 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ستة مواد فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى.
وأوضح شريف سامى أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
وأتاحت التعديلات إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الحالات التى ترغب فيها فى إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين فى الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء فى صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل فى الوقت ذاته بحقوق الأقلية، وعلى أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه . وعلي أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة فى حالة وجودها عند التصويت على القرار.
وأضاف شريف سامى أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن. لذا أقرت اللائحة لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ونوه رئيس الهيئة بأن التعديلات اشترطت أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة.
وكشف أنه فيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. فقد تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 فى شهر فبراير من العام الماضى وتضمنت وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات. ونظمت كذلك الشراء بالهامش.
رحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بصدور تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها.
ويأتي ذلك إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أصدر اليوم بصفته الوزير المختص القرار 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ستة مواد فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى.
وأوضح شريف سامى أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
وأتاحت التعديلات إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الحالات التى ترغب فيها فى إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين فى الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء فى صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل فى الوقت ذاته بحقوق الأقلية، وعلى أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه . وعلي أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة فى حالة وجودها عند التصويت على القرار.
وأضاف شريف سامى أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن. لذا أقرت اللائحة لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ونوه رئيس الهيئة بأن التعديلات اشترطت أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة.
وكشف أنه فيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. فقد تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 فى شهر فبراير من العام الماضى وتضمنت وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات. ونظمت كذلك الشراء بالهامش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.