رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    الدولار ب49.8 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-5-2025    إعلام فلسطيني: الاحتلال ينسف عددا من المنازل شمال قطاع غزة    رئيس الوزراء الكندي: ندرس الاستثمارات في نظام دفاع "القبة الذهبية"    صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن    "أكسيوس": البيت الأبيض في ولاية ترامب بات خطرًا وفخًا للزعماء والرؤساء    في حال فشل المفاوضات.. هل تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟    إمام عاشور يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى    حريق هائل في مطعم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ عشرات الطلاب    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    شريف عبدالفهيم يكتب: السينما من الترفيه إلى الصناعة    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    تباين في أسعار الخضروات بأسواق مطروح.. والبامية والليمون تكسران حاجز ال 80 جنيهًا    زيادة كبيرة ب920 للجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع التاريخي    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    تويوتا RAV4 موديل 2026 تعتمد على نظام السيارة الهجينة القابلة للشحن    بعد تأهل توتنهام.. 3 فرق إنجليزية تضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 طلاب في حادث تصادم موتسكلين| صور    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعريش في شمال سيناء    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    عادات المليونيرات.. 4 مفاتيح مالية يتجاهلها معظم الناس (تعرف عليها)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شريف سامي: تعديلات لائحة سوق المال تيسر دخول مستثمرين استراتيجيين في الشركات

رحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، بصدور تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وزيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها.
وكذلك إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم إحتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أصدر أمس بصفته الوزير المختص القرار 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ستة مواد في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.
وأوضح شريف سامي، أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
وأتاحت التعديلات إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لقدامى المساهمين في الحالات التي ترغب فيها في إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين في الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء في صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل في الوقت ذاته بحقوق الأقلية على أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة في ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، وعلى أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة في حالة وجودها عند التصويت على القرار.
وأضاف شريف سامى أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن. لذا أقرت اللائحة لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة.
وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
وكشف أنه فيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذي تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. فقد تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 فى شهر فبراير من العام الماضي.
وتضمنت وفقاً لشريف سامي رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات، ونظمت كذلك الشراء بالهامش.
رحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، بصدور تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وزيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها.
وكذلك إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم إحتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أصدر أمس بصفته الوزير المختص القرار 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ستة مواد في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.
وأوضح شريف سامي، أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
وأتاحت التعديلات إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لقدامى المساهمين في الحالات التي ترغب فيها في إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين في الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء في صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل في الوقت ذاته بحقوق الأقلية على أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة في ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، وعلى أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة في حالة وجودها عند التصويت على القرار.
وأضاف شريف سامى أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن. لذا أقرت اللائحة لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة.
وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
وكشف أنه فيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ - بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذي تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. فقد تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه.
وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 فى شهر فبراير من العام الماضي.
وتضمنت وفقاً لشريف سامي رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات، ونظمت كذلك الشراء بالهامش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.