أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بشأن اعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وتنشر بوابة أخبار اليوم نص اللائحة الجديدة التي اعتمدها الرئيس المادة الأولى تعتمد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المرفق بهذا القرار. المادة الثانية تلغى لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 2 من نوفمبر سنة 1957. المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. لائحة قواعد واجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خليفة القديس مارمرقس الرسول الانجيلى رئيس أساقفة الكرازة المقسية في مصر والخارج. مادة 1 : يعمل بهذه اللائحة فى شأن اختيار القيادة الدينية والروحية العليا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والخارج وتعتبر من الشئون الدينية للأقباط الأرثوذوكس. مادة 2 : بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذوكس هة أسقف الإسكندرية والقاهرة، وبوصفه أسقف المدينة العظمى الاسكندرية هو رئيس لأساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيفية المسكونى المقدس ، وتتبع سياسته بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة ، بعد أن تختاره العناية الالهية فى قرعة هيكلية علنية ، تتم فى مصر وتجرى بين ثلاثة ينتخبهم الأكليروس وممثلو شعب الكرازة. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره ، ويتم ذلك وفقا لأحكام المواد التالية بغير اخلال بالقوانين واللوائح والقواعد وتقاليد الكنسية. الباب الأول : الإعلان عن خلو الكرسي البابوى البطريركى مادة 3 : إذا خلا كرسى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بنياحة شاغله أو لأي سبب آخر وفقا لقوانين الكنيسة وتقاليدها ، تقوم لجنة مشكلة من أقدم اثنين من المطارنة او الأساقفة سيامة وسكرتير المجمع المقدس خلال أربع وعشرين ساعة بالإعلان عن توقيت النياحة وخلو الكرسي وتتخذ الاجراءات والتدابير التي يقتضيها الحال ولتصريف العاجل من الأمور الى أن يتم اختيار قائم مقام البابا البطريرك. وإذا اعتذر أي من المطارنة أو الأساقفة المشار إليهم من الاشتراك في هذه اللجنة حل محله من يليه في أقدميه السبامة ، وإذا اعتذر سكرتير المجمع المقدس حل محله السكرتير المساعد. مادة 4 : 1- يعقد المجمع المقدس والمجلس الملي العام والمجلس الملي السكندري ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس اجتماعا مشتركا خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ خلو الكرسى اختيار قائم مقام البابا البطريرك. 2- ويتم الاجتماع بناء على دعوة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وتصدر الدعوة للاجتماع مع إعلان نياحة البابا وخلو الكرسي بتوقيع سكرتير المجمع المقدس فإذا لم تقم الجنة بذلك لأي سبب من الأسباب خلال المدة المشار اليها بالمادة السابقة يكتفى فى توجيه الدعوة بتوقيع سكرتير المجمع المقدس فإذا لم يقم بذلك لأي سبب يناط بالسكرتير المساعد توجيه الدعوة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من إعلان نياحة البابا وخلو الكرسي فإذا لم يقم بذلك يتم الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الأخير للسبعة أيام المشار إليها بغير دعوة من أحد. 3- ويتم الاجتماع بقاعة المجمع المقدس بالمقر البابوي بالقاهرة وإذا تعذر ذلك يكون بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوى ويكون برئاسة الأقدم رسامة من المطارنة أو الأساقفة الحاضرين شخصيا. 4- لا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة ثلثا أعضاء المجمع المقدس محسوبا من عدد الأساقفة الذين تقع مقار ايبارشياتهم أو عقارهم الرسمية بمصر وغالبية أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندري وغالبية أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. ويجوز لكل عضو من أعضاء المجمع المقدس ان ينيب غيره من اعضاء المجمع فى الحضور نيابة عنه وفى إبداء الرأي، كما يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندري وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس أن ينيب أحد زملائه في الحضور نيابة عنه وفى ابداء الرأى ويجب أن تكون هذه الإنابة بموجب خطاب مكتوب وموقع عليه او بمقتضى أي وسيلة تواصل يقرها المجمع المقدس بشرط أن تكون آمنة ومضمونة. 5- إذا لم يكتمل النصاب المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ساعة من التراخي المحدد لبدء الاجتماع يتم تأجيل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الحاضرين طالما تجاوز عدد أعضاء المجمع المقدس الحاضرين بالأصالة من العدد الذي يمثل نصف أعضاء المجمع المقدس في مصر (أكثر من خمسين في المائة). 6- يتولى سكرتير المجمع المقدس تنظيم الاجتماع وإحصاء عدد الحاضرين شخصيا وعدد الحاضرين بمقتضى خطابات إنابة وذلك للتحقق من قانونية الاجتماع، كما يتولى الإشراف على تسجيل محضر الاجتماع. وفى حالة غياب سكرتير المجمع المقدس يحل محله في القيام بذلك كله سكرتير المجمع المقدس المساعد فان تغيب ينتدب رئيس الاجتماع من يحل محل سكرتير المجمع المقدس في القيام بما تقدم. 7- تكون مداولات الاجتماع سرية ويتم اخذ الرأي باقتراع سرى. 8- ويتم اختيار القائم مقام البابوي بثلاثة أرباع أصوات الحاضرين شخصيا أو بالإنابة ويتولى رئيس الاجتماع أو من ينوبه إعلان اسمه وإبلاغه لايبارشيات الكرازة ورئاسة الجمهورية لإصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره. 9- يعتبر المجمع المقدس فى حالة انعقاد دائم للنظر فيا يرى القائم مقام البابوى واستطلاع الرأى فى اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات التى يتطلبها تطبيق احكام هذه اللائحة ومتابعتها ويستمر هذا الى ان يتم اختيار وسيامة البابا الجديد . وللقائم مقام الحق فى دعوة المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى ومجلس ادارة هيئة اوقاف الأقباط الأرثوذكس لاستطلاع الرأى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذه اللائحة. مادة 5 : يتولى القائم مقام البابا البطريرك جميع اختصاصات البابا البطريرك المقررة بمقتضى أحكام القوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع المقدس ووفقا للقواعد والتقاليد الكنسية الى حين سيامة بابا جديد. ولا يجوز انشاء ايبارشيات جديدة او تقسيم ايبارشيات قائمة او سيامة اساقفة عامين او رسامة باءا اساقفة الا اذا استمر خلو الكرسى اكثر من ثلاث سنوات وبموافقة ثمانين بالمائة من اعضاء المجمع على المبدأ وعلى المرشح للسيامة وذلك فى حلاة نياحة مطران او اسقف ايبارشية وبما لا يزيد على خمسة بالمائة من اعضاء المجمع وقت خلو الكرسى. واذا تنحى قائم مقام البابا البطريرك من منصبه او تنيح او تعذر عليه الاستمرار فى منصبه لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يخلفه بالاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة. ولا يجوز لقائم مقام البابا البطريرك ان يترشح لشغل كرسى البابا البطريرك بعد قبوله منصب القائم مقام وبدله فى ممارسة اختصاصاته حتى اذا تنحى بعد ذلك. الباب الثانى : تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لاختيار البابا (مادة 6) 1. يصدر قائم مقام البابا البطريرك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اختياره قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسمى هذه اللجنة (اللجنة العليا لاختيار البابا) ويشار إليها فى المواد التالية باسم اللجنة العليا . 2. تشكل اللجنة المشار إليها على النحو التالى : أ- قائم مقام البابا البطريرك – رئيسا : ب- عشرة بالمائة من أعضاء المجمع المقدس من المطارنة أو الأساقفة ويختارهم المجمع المقدس فى جلسة خاصة به باقتراع سرى بمراعاة التمثيل المناسب فئويا وجغرافيا . ت- عدد مقابل من أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحالييين أو السابقين وأعضاء ونواب المجلس الملى الكندرى الحاليين أو السابقين وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الارثوذوكى الحاليين أو السابقين مجتمعين ، ويتولى المجلس الملى العام والمجلس الملى الكندرى وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثودكن – فى اجتماع مشترك اختيار ممثلية على أن يكونوا جمعيا من الأراخنة . 3. تتم اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع ، ناب عنه فى توجيه الدعوة وفى رئاسة الاجتماع الأقدم وسامة من المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة . 4. لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا إذا حضرها ثلثا أعضائها من المطارنة أو الأساقفة وثلثا أعضاءها الأراخنة ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل ويكون الاجتماع الجديد صحيحا أيا كان عدد الحاضرين . 5. تكون جميع مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين وتسجل فى سجل بها كتابيا وإلكترونيا . (مادة 7) يكون اللجنة العليا سلطة تشكيل اللجان وإصدار القرارات والقواعد التنظيمية وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات لاختيار من تحرى بينهم القرعة الهيكلية ، ولها أن تسعين فى تأدية أعمالها بأى شخص أو أية جهة إدارية مختصة فى مصر والخارج وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها ولا تخضع لتصديق أو مراجعة أى جهة . ويكون على اللجنة العليا أن تقوم بإعلام أعضاء المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وهيئة أوقاف الأقباط الارثوذوكس بسير خطوات الانتخابات بصورة دورية فى اجتماعات مشتركة بين المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى الكندرى وهيئة أوقاف الاقباط الارثوذوكس . وتقوم بوجه خاص بما يلى : 1. تشكيل لجان من غير أعضائها مؤلفة من أعضاء المجمع المقدس والاراخنة لزيارة الأديرة والاستشارة الأساقفة والكهنة والأراخنة فى الايبارشيات بالداخل والخارج للبحث عمن يصلحون للترشح لكرسى البابا البطريرك ومتابعة تزكيتهم . 2. تحديد تاريخ إجراء الانتخابات ، وميعاد إجراء القرعة الهيكلية وميعاد إجراء السيامة أو التجليس ولا يجوز أن يتجاوز هذا التاريخ تسعة اشهر من تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك ، إلا فى حالة وجود سبب يقتضى ذلك بناء على طلب اللجنة العليا يقرد المجمع المقدس فى جلسة خاصة حسب لائحته وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بحد أقصى ثلاث مرات . 3. تنظيم القيد فى جداول الانتخابات وتحديد ميعاد بدء القيد فيه والمدة التى يتم خلالها ذلك وإجراءات هذا القيد ووضع النموذج الذى يستخدم فى تقديم وتحديد ما يتعين أن برفق به من مستندات والتعليمات المتعلقة بهذا القيد وتنظيم لقديم الطعون فى أسماء من قيدت اسماؤهم فى الجداول المشار إليها . 4. تحديد مدة تلقى طلبات الترشح للكرسى البابوى وتاريخ فتح باب تلقى هذه الطلبات وتشكيل اللجنة أو اللجان التى بتعين أن تسلم إليها . 5. وضع النموذج الذى بتعين استخدامه فى تقديم الطلبات المذكورة وتحديد ما يتعين أن تتضمه من بيانات وما يتعين أن يرفق بها من تركيات ومستندات أخرى وتحديد الجهة التى تصرف منها هذه النماذج . 6. إعداد قائمة مبدئية بأسماء المزكين للترشح بعد النظر فيما قدم من تزكيات ورفض من لا يتوافر فيه الشروط المقررة . 7. تحديد تاريخ تقديم تظلمات من رفضت طلباتهم وتقديم الطعون فى أسماء من قبلت طلباتهم . 8. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البابوى . 9. تنظيم تعريف الشعب بالمرشحين بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وبتعين على اللجنة أن تنشر وتعلن قراراتها المتعلقة وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة .