نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة التأديبية تعاقب 5 مهندسين ب"تنظيم شمال الجيزة" فى مخالفات بناء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 02 - 2015

اصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية حكما بمعاقبة 5 مهندسين بإدارة التنظيم بحى شمال الجيزة بالوقف عن العمل من شهر ل 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، بسبب مخالفات البناء بالحى وعدم اتخاذ أى إجراء ضد تلك المخالفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام حسنى فرحات وعضوية المستشارين حسين ناجى وهانى فتحى بهلول، وبحضور المستشار هشام المهدى رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية عماد عبد الحميد .
كانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضد المهندسين المحالين، لأنهم اعتبارا من شهر فبراير 2013، لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بنطاق حى شمال الجيزة .
وقد أسست المحكمة حكمها بناء على نصوص المواد (59، 60، 102، 107) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء والمواد، والمواد رقم (134 ،135) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، واستنادا إلى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها من "أن إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها"، وكذلك "أن من أول وأهم واجبات الرئيس متابعة أعمال مرؤوسيه واعتمادها على الوجه الصحيح وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء.
وقد اطمئنت المحكمة إلى ثبوت ما نسب إلى المحالين لما وقر فى يقينها ثبوتاً يقينياً على صحة ما هو منسوبا إليهم من خلال الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 329 لسنة 2012 جيزة أول، وبما هو ثابت من تقرير جهاز المتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة المؤرخ 29/11/20111، وبما هو ثابت بتقرير المكتب الهندسى بمحافظة الجيزة المؤرخ 27/6/2011، وكذلك تقرير حى شمال الجيزة لرصد المخالفات المؤرخ فبراير 2011، ما يشكل فى حقهم ذنبا تأديبيا قوامه ويستوجب مسائلتهم ومجازاتهم تأديبيا .
كما أصدرت المحكمة حكما مشددا بخصم شهر من راتب سائق أتوبيس نقل عام لتعاطيه مادة الترامادول المخدرة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن تعاطى السائق لهذا المخدر يشكل خطورة لا تتعلق بنفسه فحسب، بل تمتد هذه الخطورة إلى أرواح المواطنين وسلامتهم، لما لهذه المادة المخدرة من أثار جسيمة على التركيز والانتباه وسرعة رد الفعل وتمييز المسافة والزمن بصورة سليمة والتأثير على سرعة رد الفعل العضلى العصبى وتأثر حركة العينين مع اليدين والقدمين وهى من المقومات الأساسية للقيادة الأمنة.
وكانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 334 لسنة 56 قضائية ضد (خ .و) سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة فرع إمبابة، بالدرجة الثانية، لأنه تعاطى مادة الترمادول المخدرة بما من شانه تعريض السيارة قيادته والمواطنين للخطر.
وكانت النيابة الإدارية تسلمت بلاغا من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بشأن إيجابية التحاليل التى أُجريت للسائق، وذلك عند أخذ عينة منه فجأة، وخلال التحقيقات قال إنه كان يتعاطى الترمادول بتاريخ 30/3/2013 , 12/11/2013، وأن ذلك مرجعه أنه لم يكن يعلم أن هذا الفعل خطأ وأنه يسكن الآلام.
وأكدت النيابة أن ما يقوله السائق ليس إلا قول مرسل يفتقد الدليل على صحة حدوثه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أنه سبق توقيع جزاء الإنذار عليه بسبب تعاطى الترامادول، ما يؤكد علمه بأن تناول هذه المادة مخالف للقانون.
اصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية حكما بمعاقبة 5 مهندسين بإدارة التنظيم بحى شمال الجيزة بالوقف عن العمل من شهر ل 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، بسبب مخالفات البناء بالحى وعدم اتخاذ أى إجراء ضد تلك المخالفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام حسنى فرحات وعضوية المستشارين حسين ناجى وهانى فتحى بهلول، وبحضور المستشار هشام المهدى رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية عماد عبد الحميد .
كانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضد المهندسين المحالين، لأنهم اعتبارا من شهر فبراير 2013، لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بنطاق حى شمال الجيزة .
وقد أسست المحكمة حكمها بناء على نصوص المواد (59، 60، 102، 107) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء والمواد، والمواد رقم (134 ،135) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، واستنادا إلى ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها من "أن إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها"، وكذلك "أن من أول وأهم واجبات الرئيس متابعة أعمال مرؤوسيه واعتمادها على الوجه الصحيح وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء.
وقد اطمئنت المحكمة إلى ثبوت ما نسب إلى المحالين لما وقر فى يقينها ثبوتاً يقينياً على صحة ما هو منسوبا إليهم من خلال الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 329 لسنة 2012 جيزة أول، وبما هو ثابت من تقرير جهاز المتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة المؤرخ 29/11/20111، وبما هو ثابت بتقرير المكتب الهندسى بمحافظة الجيزة المؤرخ 27/6/2011، وكذلك تقرير حى شمال الجيزة لرصد المخالفات المؤرخ فبراير 2011، ما يشكل فى حقهم ذنبا تأديبيا قوامه ويستوجب مسائلتهم ومجازاتهم تأديبيا .
كما أصدرت المحكمة حكما مشددا بخصم شهر من راتب سائق أتوبيس نقل عام لتعاطيه مادة الترامادول المخدرة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن تعاطى السائق لهذا المخدر يشكل خطورة لا تتعلق بنفسه فحسب، بل تمتد هذه الخطورة إلى أرواح المواطنين وسلامتهم، لما لهذه المادة المخدرة من أثار جسيمة على التركيز والانتباه وسرعة رد الفعل وتمييز المسافة والزمن بصورة سليمة والتأثير على سرعة رد الفعل العضلى العصبى وتأثر حركة العينين مع اليدين والقدمين وهى من المقومات الأساسية للقيادة الأمنة.
وكانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 334 لسنة 56 قضائية ضد (خ .و) سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة فرع إمبابة، بالدرجة الثانية، لأنه تعاطى مادة الترمادول المخدرة بما من شانه تعريض السيارة قيادته والمواطنين للخطر.
وكانت النيابة الإدارية تسلمت بلاغا من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بشأن إيجابية التحاليل التى أُجريت للسائق، وذلك عند أخذ عينة منه فجأة، وخلال التحقيقات قال إنه كان يتعاطى الترمادول بتاريخ 30/3/2013 , 12/11/2013، وأن ذلك مرجعه أنه لم يكن يعلم أن هذا الفعل خطأ وأنه يسكن الآلام.
وأكدت النيابة أن ما يقوله السائق ليس إلا قول مرسل يفتقد الدليل على صحة حدوثه، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أنه سبق توقيع جزاء الإنذار عليه بسبب تعاطى الترامادول، ما يؤكد علمه بأن تناول هذه المادة مخالف للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.