تقدم الدكتور السيد عتيق محامى رجل الاعمال عماد الجلدة بطلب الى محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه على قضية اتهام الجلدة بتقاضى رشوة فيما عرف برشوة البترول والتى صدر حكمه فيها بالسجن المشدد 3سنوات وتغريم موكله الفى جنيه وحددت محكمة النقض جلسة 7فبراير القادم لنظر طلبه واتخاذ قرارا بتحديد جلسه من عدمه رصد عتيق فى المذكرة عدة اسباب لتاييده طلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث اشار الى انها المرة الثالثه التى يتقدم فيها موكله بطعن امام محكمة النقض ، حيث تم اعادة محاكمة موكله ، امام دائرة اخرى ، وقضت محكمة الاعادة بمعاقبة موكلى بالحبس 3سنوات ، الا انه طعن امام النقض مرة اخرى وقضت محكمة النقض فى المرة الثانية برفض الطعن. واضاف انه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على احكام محكمة النقض الا انه يامل ان ترجع محكمة النقض عن حكمها ، وذلك اذا استبان لها عيبه ، وتحقيق لسير العداله ، خاصة اذا كان حكم النقض قد وقع به خطا ماديا ، متمثل فى انه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكم باطل ومنعدم لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على اموال المتهم ومنعه من التصرف فيها ، وبالتالى لايجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد . واضاف ان محكمة النقض احالت القضية للجنايات لنظرها للمرة الثالثه دون ان تفصل في موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون اجراؤات الطعن بالنقض المتعلق بمبدا المساواه بين المتهمين اصحاب المراكز القانونية الواحده تقدم الدكتور السيد عتيق محامى رجل الاعمال عماد الجلدة بطلب الى محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه على قضية اتهام الجلدة بتقاضى رشوة فيما عرف برشوة البترول والتى صدر حكمه فيها بالسجن المشدد 3سنوات وتغريم موكله الفى جنيه وحددت محكمة النقض جلسة 7فبراير القادم لنظر طلبه واتخاذ قرارا بتحديد جلسه من عدمه رصد عتيق فى المذكرة عدة اسباب لتاييده طلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث اشار الى انها المرة الثالثه التى يتقدم فيها موكله بطعن امام محكمة النقض ، حيث تم اعادة محاكمة موكله ، امام دائرة اخرى ، وقضت محكمة الاعادة بمعاقبة موكلى بالحبس 3سنوات ، الا انه طعن امام النقض مرة اخرى وقضت محكمة النقض فى المرة الثانية برفض الطعن. واضاف انه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على احكام محكمة النقض الا انه يامل ان ترجع محكمة النقض عن حكمها ، وذلك اذا استبان لها عيبه ، وتحقيق لسير العداله ، خاصة اذا كان حكم النقض قد وقع به خطا ماديا ، متمثل فى انه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكم باطل ومنعدم لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على اموال المتهم ومنعه من التصرف فيها ، وبالتالى لايجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد . واضاف ان محكمة النقض احالت القضية للجنايات لنظرها للمرة الثالثه دون ان تفصل في موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون اجراؤات الطعن بالنقض المتعلق بمبدا المساواه بين المتهمين اصحاب المراكز القانونية الواحده